كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
والحسين عليه السلام كان محصورا ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود ويمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه وفى الانتصار والسرائر والجامع وحصر التحرير والمنتهى والتذكرة وصد الكتاب انه يسقط الهدى لظاهر صحيح المحاربي والبزنطي واستدل السيد بالاجماع على الاشتراط ولا فائدة له سواه وهو ممنوع لما عرفت ولما ير ابن إدريس على المصدود هديا فإنما يسقطه عن المحصور وظاهر الوسيلة التردد في سقوطه عن المصدود كحصر الكتاب وصد التحرير والتذكرة الا ان في حصر الكتاب و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور والمصدود قولان ويأتي له معنى اخر انشاء الله وحكى في الايضاح قول بان فائدته سقوط الهدى عن المصدود وجواز تحلل المحصور اما الأول فلانه يجوز له التحلل اشترط أو لم يشترط لخبري زرارة وحمزة بن حمران ولا يراد فيهما المحصور للآية فلو لم يسقط الهدى لم يكن له فايدة واما الثاني فلما روى أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني الا وجعه فقال لها حجى واشترطي وقولي اللهم يحلني حبستني وفى رواية قولي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض حيث حبستني فذلك على ربك ما استثنيت ولكن انما يتحلل بهدى ببيعة ويتوقع بلوغه المحل للآية وان لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج والعمرة وفيه ان الآية مطلقة لم يقيد بالاشتراط وسقوط التربص فائدة ولا باس بانتفاء الفائدة في الصد وانما يصح الشرط شرعا ويترتب عليه اثر إذا قرن مع عذر ويتحقق معه الفائدة كما في المبسوط مثل حلني ان مرضت أو منعني عدوا وقلت نفقتي أو ضاق الوقت ذكرها كلها أو بعضها أو أجمل كقوله حيث حبستني أو ان عرض لي شئ يحبسني كما في الاخبار ولو قال إن تحلني حيث شئت بضم التاء فليس بشرط مشروع إذا لم يرد به خبر فلا يفيد شيئا من احلال وتعجيل أو سقوط دم ولا مع حدوث العذر المسوغ للاحلال المفيد مع الشرط لصحيح أحد ما ذكر وذلك لان الاحلال وسقوط الدم خلاف الأصل وكذا إفادة الاشتراط فيقصر على موضع النص والاجماع ولا يسقط الشرط الحج أو العمرة عن المحصور أو المصدود وكان المراد بالمحصور ما يعمه وبالحج ما يعم العمرة بالتحلل مع وجوبه أي الحج لو العمرة واستقراره أو وجود الاستطاعة الموجبة بعد التمكن للأصل والاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما في المنتهى ويسقط مع ندبه كما في التهذيب للأصل وما سمعته عن كتاب المشيخة لابن محبوب وعموم قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام عليه ولا مدخل للشرط في سقوطه بل ولا سقوط الا باعتبار ما يقال يجب المضي في النسك إذا أحرم به فعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه الا مع الشرط في وجه عرفته المطلب السادس في تروكه الواجبة فقد مضت في المندوبة والمحرم من الافعال على المحرم عشرون لكن العاشر منها انما يحرم عليه في الحرم ولا مدخل للاحرام في حرمته وحد في التذكرة والتحرير منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرايع بناء على خروجه بالموت عن الاحرام وحضرها في التبصرة في أربعة عشر كالنافع باسقاط الحناء والصلاح والنظر في المرأة واخراج الدم والاكتحال وبالسواد وليس الخاتم وأسقط في الارشاد والمنتهى الحناء والصلاح فصارت ثمانية عشر ولكل وجه كما يظهر انشاء الله ويأتي ان قلع الضرس شاة وهو لا يستلزم الحرمة وفى المنتهى ويجوز له ان يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه قد أوليس ؟ فكان سايغا كشرب الدواء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سال أبو عبد الله ع عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقاعه قال نعم لا باس به انتهى وأفتى بمضمونه في المقنع وكذا عن أبي على ولم يوجبا شيئا وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد قال في المختلف وهو غريب قال وربما احتج له بان إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو ممنوع منه فان قصد ذلك فهو مسلم والا فلا انتهى يعنى فلا يجوز الإفاضة لغير ضرورة من رفع حدث وخبث أو غسل مستحب ويمكن ان يكون روى خبر زرارة سال الصادق ع هل يغتسل المحرم بالماء قال لا باس ان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملتذا فلا يفض على رأسه الماء الا من الاحتلام باعجام الذال وتشديدها بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ الأولى من المحرمات الصيد أي ما يتعلق به من الافعال الآتية وهو الحيوان الممتنع بالأصالة حلالا أو حراما قال الراوندي هو مذهبنا وأصله كما في المقائيس ركوب الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت قال في التحرير والمنتهى وقيل يشترط ان يكون حلالا قلت وهو قول المبسوط والنافع مع ايجابهما الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب فكأنه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد ولكن لا يعرف دليل الاختصاص بالمحلل مع عموم اللغة وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما ينسب إلى أمير المؤمنين ع من قوله صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الابطال وقول العرب سيد الصيد الأسد وقول شاعرهم ليت تردى زبيته فاصطيد أو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتوا صيد الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وحسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم وورود الاخبار بالكفارات لأنواع من المحرمات كالثعلب والأرنب و الضب والزنبور كما يظهر الا ان يقال المتبادر من قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة اكله ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم وكذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يفيد ان يكون له مثل من النعم والمحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة وفى الدروس انه الحيوان المحلل الا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصغر وشبههما والفارة والحية ولا رمي الحداة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ولا الدجاج وان كان حبشيا ولا يحل الممتنع بصيرورته انسيا وفى النهاية والسراير لا يجوز له قتل شئ من الدواب ثم استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب وفى الخلاف انه لا كفارة في جوارح الطير و السباع صالت أم لا الا الأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا وفى التهذيب لا باس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغيرها ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده قلت وبه اخبار يحمل عليها ما أطلقت الرخصة وقتلها ويأتي فيها وفى جوارح الطير كلام اخر وفى المقنع إذا أحرمت فاتوا قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة فاما الفارة توهى السقاء وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله ص مد يده إلى حجر فلسعة العقرب فقال لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم يردك فلا تردها والكلب العقود والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدد فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك قلت وهو خبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وبمعناه غيره قال والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك شبع فامتنع منه فان أبى فاقتله ان استطعت وروى في الفقيه عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال امر رسول الله ص بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الا يقع يرميه فان أصبته فأبعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهى السقاء ويضرم البيت على أهله وعن محمد بن الفضيل انه سال أبا الحسن ع عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حية وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور وان أرادك فاقتله ولا باس للمحرم ان يرمى الحداة وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد والدلالة عليه وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا منه وفى المبسوط الحيوان على ضربين مأكول وغير مأكول فالمأكول على ضربين انسى ووحشي فالإنسي هو النعم ومن الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف وما ليس بما كون فعلى ثلاثة اضرب أحدها الاجزاء فيه بالاتفاق وذلك مثل الحية والعقرب والفارة والغراب والحداة والكلب والذئب والثاني فيه الجزاء عند من خالفنا ولا نص لأصحابنا فيه والأولى ان يقول لاجزاء فيه لأنه لا دليل
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408