فيطأونه يصلون عليه فغضب عليه السلام وقال لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته وقوله عليه السلام في خبر عمر بن جميع دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة فرأى كسرة كان يطأها فأخذها فاكلها ثم قال يا حميرا أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم وفى المنتهى الاجماع عليه ويجزى الاستجمار بأحد ما ذكر وان حرم كما في الجامع لحصول الانقاء والاذهاب وعدم دلالة النهى على الفساد الا في العبادات وإزالة النجاسة انما يكون عبادة إذا نوى القربة ووافقت الشرع ويكون غير عبادة كالتطهير بالمغضوب ويحتمل العدم كما في المبسوط والسرائر والمعتبر والشرائع لان الرخص لا تناط بالمعاصي وبعبارة أخرى الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء اثرها فلا يحكم الا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع فلا يجزى ما حرم الشرع وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهى عن العظم والروث بأنهما لا يطهران ويحتمل ان يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني واستدرك في المبسوط بدلالة النهى على الفساد وقد يستدل لنحو وروق المصحف والتربة الحسينية بان استعماله كفر فكيف يطهر ويحتمل الفرق بين ما نص على النهى عنه كالعظم والروث فلا يجزى لخروجه صريحا عن مورد الرخصة بخلاف غيره كالمطعوم ويجيب بالنصوص و الاجماع على المتخلي وغيره وتخصيصه لأنه في بابه وذكره فيه لأنه لابد له من التكشف والتخلي هو التفرع عن أحد الحدثين ستر العورة عن كل ناظر محرم ولا ينافيه في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام بإذاعة سره ويعتبره بما يحفظ عليه من زلة مع معارضته بما ينص من الاخبار على تفسيره بالظ من النظر إلى العورة ويأتي تفسير العورة في الصلاة ويحرم عليه حين التخلي وفاقا للمش استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة واستدبارها بالماء خير مط في الصحارى والبنيان في المدينة المشرقية وغيرها للاجماع على ما في الخلاف والغنية والاحتياط والاخبار كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اتى أحدكم إلى الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره وفى خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا ولوجوب تعظيم القبلة ولذا يجيب استقبالها في الصلاة ويحرم عند الجماع بل لعن فاعله وكذا حرم عنده استدبارها وكرههما المفيد (مط) للأصل وضعف أدلة الحرمة مع قول محمد بن إسماعيل في الصحيح دخلت على ابن أبي الحسن الرضا عليه السلام وفى منزله كنيف مستقبل ونظمها في الاخبار مع المندوبات كقول الحسن عليه السلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وحرمهما سلار في الصحارى وكرههما في البنيان جمعا وكره أبو علي الاستقبال في الصحارى ولم يذكر الاستدبار واحتمل في نهاية الاحكام اختصاص النهى عن الاستدبار بالمدينة ونحوها مما يساويها جهة لاستلزام استقبال بيت المقدس وقال الشهيد هذا الاحتمال لا أصل له والمتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير وفهم بعضم الاستقبال والاستدبار بالفرج وفى بعض الأخبار انه صلى الله عليه وآله نهى ان يبول الرجل وفرجه باد للقبلة ونص المفيد على الاستقبال بالوجه واما قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة بغايط ولا بول فيحتمل الباء فيه معنى في وربما دل على النهى عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء خبر عمار سأله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد ان يستنجئ كيف يقعد قال كما يقعد للغايط ويجب ان ينحرف إذا تخلى في المبنى عليهما وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج للجواز بما وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر عمرو بن جميع من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده حتى يغفر له ويستحب ستر البدن كله عن الناظر المحرم للاحتشام والناس وقوله صلى الله عليه وآله من اتى الغائط فليستتر وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة يتوارى خلف الجدار و قول الصادق عليه السلام في خبر حماد ان لقمان قال لابنه إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض وفى بعض الكتب روينا عن بعضهم عليهم السلام انه مر بابتناء مخرج في الدار فأشار والى موضع غير مستتر من الدار فقال يا هؤلاء ان الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في استر موضع منه وكك ينبغي ان يكون المخرج في استر موضع في الدار وتغطية الرأس اتفاقا كما في المعتبر وكرى ولقوله صلى الله عليه وآله في وصية ابن أبي ذر يا أبا ذر استحى من الله فانى والذي نفسي بيده لأظل حين اذهب إلى الغايط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ومرسل على ابن أسباط عن الصادق عليه السلام كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله وفى الفقيه اقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب وفى المقنعة انه يامن به من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وان فيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد قلة الشكر منه والتسمية عند الدخول لما سمعته من خبر علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا دخلت المخرج وانك تريد الغايط فقل بسم الله وبالله الخبر وفيما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه عليه السلام من كثر عليه السهو وفى الصلاة فليقل إذا دخل الخلا بسم وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وفى صحيح معاوية عمار إذا دخلت المخرج فقل بسم الله بالله انى أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى الأذى وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لجماعة سألوه عن حد الخلا إذا دخل الخلا قال بسم الله الخبر وعند التكشف لقوله (ع) في صحيح محمد بن الحسين إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره ونحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام وأبى جعفر الباقر عليه السلام وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ذكره الصدوقان والشيخان وغيرهم وعللوه بالافتراق بين دخول الكنيف ودخول المسجد ثم إنه يتحقق في البناء وان لم يكن فليقدم اليسرى إلى الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس وليقدم اليمنى عند الانصراف كما في نهاية الأحكام والدعاء عندهما أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح معاوية بن عمار وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله وعند الخروج بنحو ما في صحيح معاوية بن عمار أو قوله الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها وعند التخلي بنحو قوله الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه منى خبيثا في عافية وعند النظر إلى ما يخرج منه بقول اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وعند رؤية الماء بقوله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وعند الاستنجاء بقوله اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه بقوله وهو يمسح بطنه بيده الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى وسيأتي فيه كلام واطلاق الدعاء على التحميدات إما تغليب أو بمعنى الذكر و التسمية أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم والاستبراء في البول كما هو المشهور للاخبار مع أصل عدم الوجوب وظهور حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء بحيث يصح معه الصلاة ونحوها وانما يجب ح إعادة الاستنجاء ان ظهر بعد بلل مشتبه وأوجبه بنا زهرة وحمزة لظ الامر في الاخبار وقوله صلى الله عليه وآله ان أحدكم
(٢١)