كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١
فيطأونه يصلون عليه فغضب عليه السلام وقال لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته وقوله عليه السلام في خبر عمر بن جميع دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة فرأى كسرة كان يطأها فأخذها فاكلها ثم قال يا حميرا أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم وفى المنتهى الاجماع عليه ويجزى الاستجمار بأحد ما ذكر وان حرم كما في الجامع لحصول الانقاء والاذهاب وعدم دلالة النهى على الفساد الا في العبادات وإزالة النجاسة انما يكون عبادة إذا نوى القربة ووافقت الشرع ويكون غير عبادة كالتطهير بالمغضوب ويحتمل العدم كما في المبسوط والسرائر والمعتبر والشرائع لان الرخص لا تناط بالمعاصي وبعبارة أخرى الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء اثرها فلا يحكم الا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع فلا يجزى ما حرم الشرع وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهى عن العظم والروث بأنهما لا يطهران ويحتمل ان يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني واستدرك في المبسوط بدلالة النهى على الفساد وقد يستدل لنحو وروق المصحف والتربة الحسينية بان استعماله كفر فكيف يطهر ويحتمل الفرق بين ما نص على النهى عنه كالعظم والروث فلا يجزى لخروجه صريحا عن مورد الرخصة بخلاف غيره كالمطعوم ويجيب بالنصوص و الاجماع على المتخلي وغيره وتخصيصه لأنه في بابه وذكره فيه لأنه لابد له من التكشف والتخلي هو التفرع عن أحد الحدثين ستر العورة عن كل ناظر محرم ولا ينافيه في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام بإذاعة سره ويعتبره بما يحفظ عليه من زلة مع معارضته بما ينص من الاخبار على تفسيره بالظ من النظر إلى العورة ويأتي تفسير العورة في الصلاة ويحرم عليه حين التخلي وفاقا للمش استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة واستدبارها بالماء خير مط في الصحارى والبنيان في المدينة المشرقية وغيرها للاجماع على ما في الخلاف والغنية والاحتياط والاخبار كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اتى أحدكم إلى الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره وفى خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا ولوجوب تعظيم القبلة ولذا يجيب استقبالها في الصلاة ويحرم عند الجماع بل لعن فاعله وكذا حرم عنده استدبارها وكرههما المفيد (مط) للأصل وضعف أدلة الحرمة مع قول محمد بن إسماعيل في الصحيح دخلت على ابن أبي الحسن الرضا عليه السلام وفى منزله كنيف مستقبل ونظمها في الاخبار مع المندوبات كقول الحسن عليه السلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وحرمهما سلار في الصحارى وكرههما في البنيان جمعا وكره أبو علي الاستقبال في الصحارى ولم يذكر الاستدبار واحتمل في نهاية الاحكام اختصاص النهى عن الاستدبار بالمدينة ونحوها مما يساويها جهة لاستلزام استقبال بيت المقدس وقال الشهيد هذا الاحتمال لا أصل له والمتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير وفهم بعضم الاستقبال والاستدبار بالفرج وفى بعض الأخبار انه صلى الله عليه وآله نهى ان يبول الرجل وفرجه باد للقبلة ونص المفيد على الاستقبال بالوجه واما قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة بغايط ولا بول فيحتمل الباء فيه معنى في وربما دل على النهى عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء خبر عمار سأله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد ان يستنجئ كيف يقعد قال كما يقعد للغايط ويجب ان ينحرف إذا تخلى في المبنى عليهما وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج للجواز بما وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر عمرو بن جميع من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده حتى يغفر له ويستحب ستر البدن كله عن الناظر المحرم للاحتشام والناس وقوله صلى الله عليه وآله من اتى الغائط فليستتر وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة يتوارى خلف الجدار و قول الصادق عليه السلام في خبر حماد ان لقمان قال لابنه إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض وفى بعض الكتب روينا عن بعضهم عليهم السلام انه مر بابتناء مخرج في الدار فأشار والى موضع غير مستتر من الدار فقال يا هؤلاء ان الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في استر موضع منه وكك ينبغي ان يكون المخرج في استر موضع في الدار وتغطية الرأس اتفاقا كما في المعتبر وكرى ولقوله صلى الله عليه وآله في وصية ابن أبي ذر يا أبا ذر استحى من الله فانى والذي نفسي بيده لأظل حين اذهب إلى الغايط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ومرسل على ابن أسباط عن الصادق عليه السلام كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله وفى الفقيه اقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب وفى المقنعة انه يامن به من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وان فيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد قلة الشكر منه والتسمية عند الدخول لما سمعته من خبر علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا دخلت المخرج وانك تريد الغايط فقل بسم الله وبالله الخبر وفيما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه عليه السلام من كثر عليه السهو وفى الصلاة فليقل إذا دخل الخلا بسم وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وفى صحيح معاوية عمار إذا دخلت المخرج فقل بسم الله بالله انى أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى الأذى وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لجماعة سألوه عن حد الخلا إذا دخل الخلا قال بسم الله الخبر وعند التكشف لقوله (ع) في صحيح محمد بن الحسين إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره ونحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام وأبى جعفر الباقر عليه السلام وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ذكره الصدوقان والشيخان وغيرهم وعللوه بالافتراق بين دخول الكنيف ودخول المسجد ثم إنه يتحقق في البناء وان لم يكن فليقدم اليسرى إلى الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس وليقدم اليمنى عند الانصراف كما في نهاية الأحكام والدعاء عندهما أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح معاوية بن عمار وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله وعند الخروج بنحو ما في صحيح معاوية بن عمار أو قوله الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها وعند التخلي بنحو قوله الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه منى خبيثا في عافية وعند النظر إلى ما يخرج منه بقول اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وعند رؤية الماء بقوله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وعند الاستنجاء بقوله اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه بقوله وهو يمسح بطنه بيده الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى وسيأتي فيه كلام واطلاق الدعاء على التحميدات إما تغليب أو بمعنى الذكر و التسمية أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم والاستبراء في البول كما هو المشهور للاخبار مع أصل عدم الوجوب وظهور حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء بحيث يصح معه الصلاة ونحوها وانما يجب ح إعادة الاستنجاء ان ظهر بعد بلل مشتبه وأوجبه بنا زهرة وحمزة لظ الامر في الاخبار وقوله صلى الله عليه وآله ان أحدكم
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408