كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١
كان معنى كونها أكثر كونها أكثر نجاسة من الأبوال وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب ازالتها أي انها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس في خبر الحلبي لا بأس بروث الحمر؟ واغسل أبوالها و ح بكون الخبران دليل الطهارة إذا لا فارق بين الا وراث والأبوال وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية وأخرى على الكراهة وأيد الأخير بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه فروع ستة الأول الخمر المستحل في بواطن حبات العنب أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا لعموم الأدلة خلافا لبعض الشافعية قياسا على بواطن الحيوانات والأصل مم فضلا عن فرعه الثاني الدود المتولد من الميتة أو العذرة أو غيرهما من النجاسات طاهر للأصل من غير معارض وسال علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه قال لا باس الا ان ترى اثرا فتغسله والنصوص والفتاوى بطهارة ميتة مالا نفس له عامة وللشافعية وجه بالنجاسة واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة وهو من الضعف بمكان الثالث الآدمي بنجس بالموت عندنا وان لم يرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه الا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه والا للعموم وسيأتي وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والنصوص والأصح عند الشافعية طهارته والعلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والنافع وشرحه اجماعا كما في الخلاف وان كانت في البيضة كما في الأخيرين واستدل مع (الاجماع بالاحتياط وعمومه؟ صح) نجاسة وهما ممنوعان والأصل الطهارة فان تم الاجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ولذا حكى عن الشيخ حلها ثم الذي في السرائر نجاسة لعلقة التي يستحيل إلى المضغة وفى المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي وذكر لغسل الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة أيضا ولا اعرف جهة لجعل المسئلتين فرعا واحدا ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا اخر الرابع اللبن تابع لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن والنجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطي والموت نجسة ووقع الخلاف في موضعين الأول لبن الصبية فنجسه ابن حمزة وحكى عن ظ ابن أبي على لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يأكل الطعام لان لبن الغلام يخرج من العضيدين والمنكبين وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والثاني لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر للأصل والاخبار كصحيح زرارة سال الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت فقال لا باس به وفى الخلاف الاجماع عليه ونجسه سلار وابن إدريس والمحقق والمص في كتبه وجعله المشهور في المنتهى وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ودليله انه مايع لا في جسد الميتة النجس فينجس كما إذا حلب في اناء نجس وهو مم ولخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام ذاك الحرام محضا وهو شاذ ضعيف الخامس الإنفحة وهي لبن مستحيل إلى شئ أسفر في جوف السخلة من كل ذي كرش يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلط كالجبن فلا يكون الا وهي رضيعة طاهرة وان كانت السخلة ميتة بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي واحمد والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر وفى السرائر كالصحاح انها كرش الحمد والجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهي كرش السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهاية الأحكام وغيرها وللأصل وعموم حرمت عليكم الميتة ونحو قوله صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بشئ وقول ابن أبي الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى اهابا بعد الدباغ ولا يلتفت إليه وخصوص نحو خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله وطهره به أبو علي لخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم يدبغ وينتفع به ولا تصل فيه وظاهر الصدوق طهارته وان لم يدبغ أو نجاسة حكما بمعنى عدم التعدي لأنه قال في المقنع ولا باس ان يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب و لكن لا تصل فيها والخبر ان لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة بل المتواترة على ما في الذكرى وعمل الأصحاب بل اجماعهم عليها ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر ينجس الماء فيه وان احتمله فملى منه دفعة فهو نجس والماء طاهر فان توضأ منه جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا والا فلا والكل واضح ولا يتوضأ فساد الوضوء لكونه استعمالا للميتة فهنا استعماله انما هو جعل الماء فيه لا افراغه منه الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ان حرم ادخال النجاسة إليها مط والا فمع التعدي وعن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ولا يجب عن شئ منها وجوبا مستقرا وان أطلق نحو فاجتنبوه والرجز فاهجر وثيابك فطهر ولعله اجماعي كما قيل ويجب مستقرا عن المساجد والضرايح المقدمة والمصاحف المشرفة وسواء في وجوب الإزالة قلت النجاسة أو كثرت وفى السرائر عن بعض الأصحاب انه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الأبر من النجاسات فلا باس بذلك وعن ميافارقيات السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر ويدفعه العمومات وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما استبان انه قد اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه وينشف قبل ان يتوضأ وخبر الحسن بن زياد ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بول فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته عد الدم فقد عفى في الصلاة بالاجماع والنصوص عن قليله في الثوب والبدن كما في الانتصار والسرائر والجامع والشرائع واقتصر في الفقيه والهداية والمقنعة والمبسوط والخلاف والمراسم والغنية وكثير على الثوب و أطلق في كثير وما رأيناه من الاخبار مختصر بالثوب الا خبر مثنى بن عبد السلم قال للصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا وفى المنتهى حكم البدن لحكم الثوب في هذا الباب ذكره أصحابنا ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلم ولأن المشقة موجودة
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408