السائرة وخبري المفضل بن صالح ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن وان خرجت فحسن وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في السفينة وهو يقدر على الجد قال نعم لا باس وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الافعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي هذا ان اشترطنا التمكن من استيفاء الافعال في صحة الصلاة فيها مع الاختيار كما في الجامع وهو المختار ولكن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الاحكام يعطى العدم فعبارة المبسوط كذا واما من كان في السفينة فان تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل وان لم يفعل أو يتمكن منه جاز ان يصلى فيها الفرايض والنوافل سواء كانت صغيرة وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة فان دارت السفينة دار معها كيف ما دارت واستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة ثم صلى كيف ما دارت وقد روى أنه يصلى إلى صدر السفينة وذلك يختص للنوافل وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاء بثوب ويسجد عليه فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة واجزائه ونحوه الباقي مع اهمال الضرورة في السجود على القير عد الأخير فليس منه حديث السجود ولعله غير مراد لهم ولم يجزى الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيار الانتفاء الاستقرار ولزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة وبه حسن حماد بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجد فأخرجوا ومضمرة على ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال لا يصلى في السفينة وهو يقدر على الشط قال الشهيد وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن إدريس قلت لم يصرحا بذلك نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها وكذا السيد في الجمل وفى الدروس وظاهر الأصحاب ان الصلاة في السفينة تتقيد بالضرورة الا ان يكون مشدودة انتهى ولم يظهر لي ذلك الا ان يستظهر من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير وفيهما ان المصلى لا يفعل شيئا ولا سير بالعرض ويجوز النوافل سفرا باجماع أهل العلم كما في المنتهى طويلا كان أم قصيرا خلافا لمالك حيث اشترط الطول وحضرا خلافا للحسن وفى الخلاف الاجماع عليه على الراحلة اختيار أو ان انحرفت الدابة عن القبلة بعد استقبال بالتحريمة أو مطلقا كما عرفت ثم إذا انحرفت فهل عليه التوجه إلى القبلة إذا أمكنه ولم يحل بشئ من مقصده ظاهر الاشتراط ذلك وهل يجوز ماشيا غير مستقبل اجازه الشيخ في الخلاف والمبسوط سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة والمصنف في التذكرة مطلقا وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة كما مر وسمعت النص عليه في السفر للاستقبال في الركوع والسجود ولم أظفر بنص في الحضر ولا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف وهو الهائم الذي لا مقصد له فيستقبل تارة ويستدير أخرى وغيره لعموم الأدلة خلافا للشافعي ولو اضطر في الفريضة إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك والنصوص خلافا للعامة الا في شدة الخوف فان صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لحاجة بطلت صلاته لا ان لا ينحرف نفسه وان كان لجماع الدابة تبطل وان طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال بنفسه للضرورة عليه وحينئذ ان يستقبل تكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة اتفاقا منا خلا لأحمد في رواية وكذا كل جزء أمكنه الاستقبال به لوجوبه في كل جزء فلا يسقط عن جزء لتعذره في اخر نعم يسقط رأسا ان لم يتمكن رأسا فإن لم يتمكن في التحريمة استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة ثم تمكن استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة هنا وفى غيره تمثيل وكذا في قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة الموافقة غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وكذا لا تبطل الصلاة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك لان مطلبه المضطر إليه يقضى الاستدبار وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا ويؤمي بالركوع والسجود ان لم يتمكن من الزوال لهما ولا من السجود على نحو القربوس يمكن ادخاله في الايماء ويجعل السجود اخفض ان لم يتمكن الا من الايماء بتحريك الرأس والعنق فان تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته فإن لم يتمكن الا بقدر الراكع ودونه سوى بينهما لان الميسور لا يسقط بالمعسور والماشي كالراكب في أنه لم يتمكن من الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا ويؤمي للركوع والسجود ان تعذر أو تستقبل بالتحريمة أو بما أمكنه ويسقط الاستقبال رأسا مع التعذر كالمطارد الذي لا يمكنه الاستقبال رأسا وكل خائف من لص أو سبع أو غريق أو موتحل كذلك وكذا يسقط الاستقبال في تذكية الدابة الصائلة والمتردية مع التعذر بالاجماع والنصوص كما يأتي المطلب الثالث في المستقبل وانما يجب الاستقبال لما ذكر مع العلم بالجهة التي يجب التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها أو تمكنه من العلم فان جهلها وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها ولم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله عول على ما وضعه الشرع امارة وهو ما اتفق عليه الأصحاب وان ضعف الخبر به وهو الجدي وهي امارة السمت من السماوات و لكنها تفيد امارات لساير السماوات بمعاونة الحس والقواعد والرياضة المستندة إلى الحس وسمعت تفصيلها والقادر على العلم الحسى أو الشرعي بالعين أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا ومنه الصلاة إلى الحجر كما في نهاية الاحكام لان كونه من الكعبة اجتهادي فان توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب وكذا ان توقف على صعود كما في التذكرة والدروس وظاهر المبسوط وفى الذكرى وهو بعيد والا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه ولعله أسهل من صعود الجبل فان من هو نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلاة في المسجد لتراها للحرج بخلاف الصعود على السطح قال ولأن الغرض هنا يعنى إذا افتقر إلى صعود السطح للمعاينة قبل حدوث الحائل فلا تغير بما طرا منه يعنى بخلاف ما إذا حال الجبل أما إذا كان الحايل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة وجوز الشافعي الاجتهاد (إذا كان الحائل صلبا كالجبال مع التمكن من الصعود وله في الحادث قولان والقار على الاجتهاد صح) بالامارات التي سمعتها أو غيرها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الاحكام كما لا يجوز في أصول الدين ولمن يقدر على الاجتهاد في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين وفروعه كما في مضمر سماعة من قوله اجتهد رآك وتعمد القبلة جهدك فلا يجوز الا خلال به لوجود الدليل على الاجتهاد لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة و التحرير وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط واما الرجوع إلى اخبار الغير
(١٧٧)