كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
بمنى يوم التروية قال نعم والغداة بمنى يوم عرفة وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق ع انا مشاة فكيف نضع فقال ع اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق وفي الكافي والمراسم انه لا يجوز اختيارا ويعطيه ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى ويستحب الدعاء عند دخولها قال الصادق ع في حسن معاوية إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك فأسئلك ان تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك وعند الخروج منها إلى عرفات قال ع في صحيحه إذا غدوت إلى معرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسئلك ان تبارك لي في رحلتي وتقضى لي حاجاتي وان تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو أفضل منى وعند الخروج إليها من مكة قال ع في حسنه إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املي وأصلح لي عملي وحدها أي منى من العقبة التي عليها الجمرة إلى وادي محسر على صيغة اسم الفاعل من التحسر أي الايقاع في الحسرة أو الاعياء سمى به لان فيه أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الاعياء لما جهدوا ان يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل قال الصادق ع في صحيح معاوية وأبى بصير حد منى من العقبة إلى وادي محسر ولكن قال في صحيح اخر لمعوية وهو أي وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فليكن الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة ويدل على خروجه عن المحدود والمبيت بمنى ليلة عرفة ومستحب للترفه لا فرض ولا نسك ولا يلزم ولا يستحب بتركه شئ لا يعرف في ذلك خلافا نعم قيل لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر كما سمعت انفا وقال الشيخ والقاضي بأنه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر النهي عنه في الخبر المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة الأول الوقت والمحل ولعرفة أي الوقوف بها وقتان اختياري وهو من زوال الشمس يوم التاسع باجماع من عدا احمد فإنه جعله من طلوع فجره إلى غروبها بالاجماع وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف مجز يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري فلا يرد عليه ما في السراير من مخالفته الاجماع أي وقت منه أي من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحج اتفاقا وهل يجب الاستيعاب حتى أن أخل به في جزء منه اثم وان تم حجة ظاهر الفخرية ذلك وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وانه يأثم بالتأخير ولم اعرف له مستندا وفي السرائر ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال وفي التذكرة انما الواجب اسم الحضور في جزء من اجزاء عرفة ولو مختارا مع النية وظاهر الأكثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين واضطراري وهو من غروب الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر بلا خلاف في الظاهر وبه اخبار أي جزء من الليل أدرك كفاه والمحل للوقوف عرفة سميت بها لمعرفة ادم حوا وإبراهيم إسماعيل ع فيها أو لمعرفة إبراهيم ع ان ما رآه من ذبح ولده امر من الله أو لقول جبرئيل فيها لأحدهما أعرفت يعني المناسك أو لأمر آدم ع أو الناس بالاعتراف فيها بالذنوب أو لغير ذلك وحدها من بطن عرفة كهمزة وفي لغة بضمتين قال المطرزي واد بحذاء؟
عرفات وبتصغيرها سميت عرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرينون وقال السمعاني ظني انها واد بين عرفات ومنى قال الفاسي انه موضع بين العلمين الذي بهما أحد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم وثوية بفتح الثاء وتشديد الياء كما في السراير ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز ونمرة كفرحة ويجوز اسكان ميمها وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما وفي الاخبار انهما بطن عرفة فلعلها يقال عليهما ولو على أحدهما للمجاورة إلى ذي المجاز وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب قال الصادق ع في صحيح معاوية فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة قال وحد عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها مما خلفها ولا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود كالأراك قال الصادق ع في خبر سماعة اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرفة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة ولا يقف فيه وفي خبر أبي بصير ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم وقال النبي ص في خبر إسحاق بن عمار ارتفعوا وادي عرفة بعرفات وقال الحسن والحلبي وحدها من المازمين إلى الموقف وقال أبو علي من المازمين إلى الجبل وقال الصادق ع في صحيح ليث المرادي حد عرفات من المازمين إلى أقصر الموقف قال في المختلف ولا ينافي بين القولين يعني ما في الكتاب و أحد هذين القولين لان ذلك كله حدود عرفة لكن من جهات متعددة ويجوز أي يجب عند الضرورة الوقوف على الجبل فإنه من الموقف كما في صحيح معاوية عن الصادق ع وخلف الجبل موقف وفي مرسل الصدوق عنه ع وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ولخصوص خبر سماعة سأله ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل وحضره ابنا زهرة والبراج بغير ضرورة والمستحب عند الاختيار ان يقف على السفح لقول الصادق ع في خبر مسمع أفضل الموقف سفح الجبل قال الثعلبي في فقه اللغة والجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل ثم السفح وهو ذيله فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد الله الأزدي وقال ابن فارس في المقاييس انه من الابدال وأصله الصفح بالصاد بمعنى الجانب وفي الصحاح سفح الجبل أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعه وفي القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضيض وأوجبه ابن إدريس في ظاهره والمستحب الوقوف في ميسرة الجبل لقول الصادق ع في حسن معاوية قف في ميسرة الجبل فان رسول الله ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل والظاهر ميسرة القادم من مكة وقيل ميسرة المستقبل للقبلة ولا دليل عليه قال الشهيد ويكفي القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ويستحب سد الخلل بنفسه وبرحلة وعياله لقول الصادق ع في حسن معاوية إذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال ولسعيد بن يسار أيما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فاخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقبل ألم تر فرجا يكون هناك فيها خلل ليس فيها أحد قال بلى جعلت فداك فقال يحبى بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فاخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه ويستحب ان يضرب خبائه بنمرة وهي بطن عرفة كما في صحيح معاوية المتقدم انفا عن الصادق ع وصحيحه وحسنه أيضا عنه ع في حج النبي ص حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك وضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها الثاني الكيفية ويجب فيه النية عند علمائنا أجمع كذا في التذكرة وفاقا للسراير قال خلافا للعامة وفي المنتهى خلافا للجمهور ويدل عليه ما دل على وجوبها في العبادات ولكن سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف ووقت النية بعد زوال شوال وجب الوقوف منه إلى الغروب إذ كفى المسمى ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه فلو اخرا تم وأجزأ كما في الدروس ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة والفخرية واقتصر في المنتهى والتحرير على الوجوب والقربة ويجب الكون بها إلى الغروب اتفاقا والمعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ع فلو وقف بالحدود المتقدمة أو تحت الأراك متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية بطل حجه ويأتي الناسي والجاهل وتقدم ما نطق باتقاء الحدود والأراك وبان نمرة دون الموقف وبان أصحاب الأراك لا حج لهم والخبر بهذا كثير وعد ابن حمزة من المندوبات ان لا يقف تحت الأراك وكأنه لكون الحدود ورائه وهو يقتضي دخوله في الموقف وظاهر قول الصادق ع في خبر أبي بصير لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس وينهض إلى الوقف فلا بأس ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبله فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفاقا للمشهور لقول أبي جعفر ع في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة وفي الطريق وقول الصادق ع في مرسل ابن محبوب عليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفي الغنية الاجماع عليه وعند
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408