كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
وجوها أحدها انفساخ الإجارة مطلقا ان كان الثاني فرضه وهو ظاهر الشرايع والثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة وهو خيرة الشهيد والخامس ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة وهو خيرة التذكرة واحد وجهي المعتبر والمنتهى والسادس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا وهو محتمل المعتبر والمنتهى والسابع ان أطلقت الاستنابة لم ينفسخ ولا عليه حجة ثالثة وان وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت والا فلا وهو محتمل المختلف والثامن انفساخها مطلقا (المعينة هما دون المطلقة وعليه حجة ثالثة وان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة صح) مطلقة كانت أو معينة كان الثاني عقوبة أو لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول وان كان فرضه والتاسع عدم انفساخها مطلقا كذلك ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر اسحق واجراء له مجرى الحج عن نفسه الثالثة عشر ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات (مات صح) انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه كتأخير الدين عن محله وان قدمه وفى التذكرة الأقرب الجواز لأنه قد زاده خيرا وبه قال الشافعي ولو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط والسرائر والشرايع والجامع وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة ودليله غير واضح الا على القول باقتضاء اطلاق الامر المبادرة فأدلته أدلته وهي ان سلمت فجريانها هنا ممنوع وكلام المعتبر يقتضى العدم لتجويزه ان يوجر الأجير نفسه لآخر أن استأجره الأول مطلقا واحتمله المص في المنتهى وقطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية والتعجيل على القول به ليس للتوقيت فان أهمل لم تنفسخ الإجارة قبض الأجير مال الإجارة أولا كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت ولا للمستأجر خيار الفسخ الا على ما احتمله الشهيد واجازه بعض الشافعية مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل ولو كان المستأجر حيا مغصوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا خلافا للشافعي الا في الواجب المضيق مع امكان استيجار من يبادر إليه الرابعة عشر لو عين الموصى النايب والقدر تعينا لوجوب العمل بالوصية ولا يجب على النايب القبول للأصل فان زاد القدر عن أجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ان لم يجز الوارث فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه و ان كان واجبا فالزايد خاصة ولا يعطى غير النايب المعين عملا بالوصية فيما يمكن فان رضى النايب به فلا كلام والا استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الامكان ويحتمل استيجاره بأجرة المثل ان نقصت عما أوصى به كما في التحرير والمنتهى لان الزايد عليها مال أوصى به لمورده كما في المبسوط فعاد ميراثا وهو مستوجه التحرير والمنتهى فان زادت أجرة المثل ووجد من يرضى بالموصى به فلا كلام وان لم يوجد فالوجه اخراج الواجب بأجرة المثل وفى الدروس عند امتناع النايب من المضي استيجار الغير بالموصى به ان علم أن الغرض تحصيل الحج به وان تعلق الغرض فيه بالنايب المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ولو عين النايب وأطلق القدر استؤجر النايب المعين بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله ان لم يزد على الثلث وليس في المبسوط مثله ولا في التحرير ولا في المنتهى ويمكن ارادتهما القيد وان زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير أو بما يحتمله الثلث أو بأقل ما يوجد من يحج عنه به فإن لم يرض المعين استؤجر غيره بأقل ما يمكن ان يحج به عنه عملا بالوصية بقدر الامكان ويأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب ويأتي على ما مر عن الدروس البطلان ان تعلق الغرض بخصوص النايب والصحة ان تعلق بتحصيل الحج الخامسة عشر لو نص الأجير أو المستأجر على المباشرة أي مباشرة النايب الحج بنفسه كان قال اجرتك نفسي لأحج أو استأجرتك لتحج أو أطلق نحو اجرتك نفسي أو استأجرتك الحج لم يجز للنايب الاستنابة اما في الأول فظاهر واما في الثاني فينصرف إلى الأول لأنه المتبادر و لشهادة الحال غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحج لا الاستنابة لها ولو استناب فحج النايب أجزء عن المنوب الميت ولا يستحق أحد منهما اجرة على ماله أو مال المستنيب ان علم نايبه بالحال ولو فرض الامر إليه كان يقول الأجير اجرتك نفسي لأوقع الحج عنك بنفسي أو بغيري أو المستأجر استأجرتك لتوقع الحق عنى بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة وعليه يحمل خبر عثمان بن عيسى أنه قال للرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا باس ولو امره بالاستنابة لم يجز ان يحج بنفسه الا ان يعلم أنه أولى برضاه به فيحتمل الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه المقصد الثاني في أفعال التمتع وهي أفعال الآخرين بأعيانها وان امتاز عنه بما عرفت ويأتي وانما خصه بالذكر لتضمنه النسكين وفيه فصول سبعة مقدمة الواجب منها ستة عشر ويدخل فيها نياتها فإنما الأعمال بالنيات كما يدخل في الاحرام التلبية وصرح به الشيخان وجماعة ولبس الثوبين وصرح به سلار وجماعة ونزول منى انما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا وعد في الشرايع و كذا المسير انما يجب من باب المقدمة وعده سلار ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ومن أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ ومن تبعه لكنهم اكتفوا بنية احرام أو أطلقوها وعدوها واحدا وعدت في الشرايع في أفعال العمرة دون الحج وزاد سلار اثم؟ الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة ولم يعد الشيخان الرمي والحلق والتقصير من المفروضات وجعلاهما في المقنعة والتبيان من السنن وكذا الشيخ أبو الفتوح في روض الجنان وفى الجمل والعقود وكتابي الاخبار ان الرمي مسنون ففهم ابن حمزة والمص في المنتهى والمختلف والشهيد الاستحباب وحمله ابن إدريس على مقابل الفرض بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القران ونفى الخلاف بين أصحابنا في وجوب الرمي وقال ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ولكنه انما ذكره في الرمي أيام التشريق وفى النافع وفى وجوب رمى الجمار والحلق أو التقصير تردد أشبهه الوجوب وليس في المقنعة ذكر لصلاة الطواف في فروض الحج وانما دخلت في عموم السنن وأدخلها سلار في المندوبات وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ولم يذكرها ابن زهرة في الافعال أصلا ولكنه نص بعد ذلك وفى الصلاة على وجوبها وانه مجمع عليه فكأنه ادخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحج وعلى الجملة فالمشهور ان الواجب هذه الستة عشر الاحرام بعمرة التمتع والطواف لها وركعتاه والسعي لها والتقصير والاحرام للحج حج التمتع والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ومناسك منى بعد نزول منى وهي الرمي يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال والذبح أو النحر والحلق بها والتقصير والطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه وفى كل منها واجبات ومندوبات كما سنفصل ثم هي بأعيانها واجبا في القران والافراد كما ذكرنا الا ان القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة عن الحج فيلزمهما طواف اخر للنساء وركعتان له والمتمتع يقدم عمرة التمتع على حجه والاشعار والتقليد للقارن كالتلبية لغيره فيدخلان في الاحرام والأركان منها ما عدا مناسك منى وصلاة الطواف وطواف النساء والتقصير بين النسكين والنيات كنيات ساير العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردد بينهما ولا ثمرة لهذا الخلاف هنا البطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا وفى ركنية التلبية خلاف ففي المبسوط وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي والجمل و العقود والمهذب والوسيلة العدم وفى النهاية والمراسم والكافي والسرائر والمختلف والدروس الركنية وحكاه السيد في الجمل عن الأصحاب ولا يتوهم من أنه إذا لم ينعقد الاحرام الا بها كانت ركنا البتة لكن الشيخ في المبسوط والجمل والقاضي في المهذب وشرح الجمل نصا على عقده بها ويأتي الاجماع عليه فكيف ذهبا إلى عدم ركنيه لأنا
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408