كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
المقصد الثالث في باقي الصلوات المعدودة في الفصل الأول من المقصد الأول بعد ما ذكر فيه من اليومية وفيه فصول خمسة الأول في صلاة الجمعة وفيه مطالب ثلاثة الأول في الشرائط لصحتها وهي ستة زائدة على الشرائط اليومية الأول الوقت وأوله زوال الشمس بالنص والاجماع لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي فمن قدمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ومن اخرها كالمض أراد وقتها لكونها لجزء منها وفى الخلاف وفى أصحابنا من قال إنه يجوز ان يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى قال ابن إدريس ولم أجد للسيد المرتضى تصنيف ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ثم قال ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدروس وعرفه منه مشافهته قلت قد يكون استند إلى قول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال وقد يكون الصلاة النافلة وعن أبي علي بن الشيخ موافقة للسيد وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم تنصرف وليس للحيطان فئ واخر ماذا صار ظل كل شئ مثله وفاقا للمحقق وبمعناه قول الشيخ في المبسوط ان بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين اتى بها وصحت الجمعة وان بقي من الوقت مالا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي ان يصلى الظهر ولا تصح له الجمعة قال المحقق وبه قال أكثر أهل العلم لم أظفر عليه نص لكن يحتمل قول أبى جعفر ع فيما أرسله الصدوق عنه وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عنه ع وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ونص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الاذان والخطبتين والركعتين وابن حمزة على وجوب ان يخطب قب الزوال وذلك لتوقع الصلاة أوله واستندوا إلى الاخبار لتظافرها واستفاضتها بضيق وقتها وانه حين الزوال ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي ساعة توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي وكذا صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو اذن للصلاة وأقيم زالت بقدر شراك بل تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما على أنه يجوز ان يراد انه كان إذا فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره وفى المعتبر ان ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل ع يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل وصلى وهو دليل على تأخير الصلاة وعن الزوال بقدر قول جبرئيل ع ونزوله ع ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما جاز ذلك والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فان فيها ان وقت صلاة ظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس لما جاء عنهم ع ان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له يا محمد ص قد زالت الشمس فصل بالناس فلا يلبث ان يصلى بالناس وكذا المهذب والاصباح لان فيهما ان الامام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلى لكنهم لم يصرحوا بالوجوب وعن الجعفي أنه قال وقتها ساعة من النهار لما روى عن أبي جعفر ع أنه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس وهو دليل التضيق وروى زرارة عن الباقر عليه الصلاة ان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام انتهى وهو أيضا موافق لهم وللحلبيين والعجب من الشهيد انه حكى قوله وقول الحلبي وقال قبله متصلا به في القول بالمثل انه لم يظفر له بحجة الا ان النبي ص كان يصلى دائما في هذا الوقت وقال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص وإذا فات وقت الجمعة ولم يصلها فحينئذ يجب الظهر عينا ولا تقضى الجمعة اتفاقا ولكن ابن إدريس لا يرى فوات الجمعة الا لم يبق من النهار الا مقدار أربع ركعات ولعله للأصل وعموم الا خبار بان صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب الشمس وضعفهما ظاهر ولأنها لو فاتت قبل ذلك فاما ان يتضيق كما يقوله ابن حمزة والحلبيان وفيه من العسر ما لا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا الا وسعها واما ان تمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه فلم يبق الا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة وفاقا لاطلاق الخلاف والمبسوط والشرائع والجامع لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف فوجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل وصحت جمعة كما إذا انقضت الجماعة في الأثناء وخيرة التحرير والمنتهى والخلاف اشتراط ادراك ركعة في الوقت كسائر الصلوات ونفى عنه البأس في التذكرة لأصل الفوات إذا انقضى الوقت قبل شئ منها خرج ادراك ركعة بالنصوص والفتاوى وسواء في وجوب اتمامها جمعة إماما كان أو مأموما انفرد؟
المأمومين أو سبق الامام أولا وسيأتي في انفراد الامام كلام ولا تقضى مع الفوات اتفاقا كما هو الظاهر بل تصلى الظهر أداء ان بقي وقتها والا قضاء وما في بعض العبارات من أنها تقضى ظهرا معناه تفعل وظيفة الوقت ظهرا ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر للأصل من غير معارض خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه فان أدركها أي الجمعة بعد ما صلى الظهر وجبت عليه عينا والا أعاد ظهره لفساد الولي خلافا للشافعي ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت الجمعة والا سقطت ووجبت الظهر وان لم يخرج وقت الجمعة كله ولا تكفى الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد كذا في التذكرة لما عرفت من أن الجمعة لا تقضى وان قيل بان من أدرك ركعة من الصلاة أداها فان من البين انها ليست أداء حقيقة بالمعنى المقابل للقضاء ومن البين ان المصلى إذا نوا؟ وهو يعلم أنه لا يدرك منها في الوقت الا بعضها لا ينوى ايقاعها في وقتها وهو بخلاف ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت فإنه انما نوى ايقاعها في وقتها فلما انقضى قبل اتمامها لم تجب تجديد نية ولم تجز للقطع لما مر وفى نهاية الا حكام لم يفرق بين المسئلتين اكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين وقال سحت الجمعة عندنا وقال في المنتهى أو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلى جمعة أم الظهر ظاهرا كلامه في المبسوط انه يصلى الظهر ولو قيل يصلى جمعه كان حسنا الثاني السلطان العادل أو من يأمره بها وينصبه فلا تجب عينا الا مع أحدهما كما في الناصرية ونهاية التبيان والاقتصار والمراسم والغنية والإشارة ومجمع البيان وكتب المحقق واحكام القران للراوندي والجامع بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات والميافارقيات للسيد والسرائر والوسيلة والجمل والعقود والاصباح والمبسوط والخلاف والمنتهى وفيهما الاجماع عليه لا ان في المنتهى اذنه مكان امره والمراد بالسلطان العادل الامام المعصوم كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وبمعناه ما في المراسم والإشارة والجامع من امام الأصل اما انها انما تصح مع الامام المعصوم أو من اذن في أمانته خصوصا أو عموما فهو من ضروريات المذهب فان من ضروريات العقل واديان أمم الأنبياء قاطبة ان العبادة انما تصح إذا امر الله بها واذن فيها ولا طريق لنا إلى العلم باذنه تعالى الا باذن الأنبياء ونوابهم المعصومين فان العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة وأيضا فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الافتداء بمن لا دليل على إمامته ولا دليل على امامة غير المعصوم الا اذنه هو الامام والإمامة منصبه فلا يجوز لغيره الإمامة في شئ ولا لنا الايتمام بغيره في شئ الا باذنه واستنابته وأيضا فمن اجزاء الصلاة القراءة فلا يجوز تركها ولا يصح الاكتفاء فيها بقراءة الغير الا بإذن الشارع فيه وللاجماع فعلا من عهد النبي ص على نصب امام للجمعة على ما في الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها قال المحقق فكما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون الامام كذا امام الجمعة قال وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الاعصار فمخالفته خرق للاجماع قلت وإذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتفقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في عهود أئمة الجور ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصرا
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408