كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٩
حرم رفعه وبه الفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ولا يصحح الاذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه واستشكله في ية الاحكام والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الأحكام وكرى ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته للامتثال وعدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما فان تطهر بهما ففي كره ونهاية الأحكام البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع قال في كره ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك ويندفع بما في نهاية الأحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا وجاهل الحكم وهو بطلان الطهارة لا يعذر لا قدامه على المعصية عامدا وارتكابه المنهى عنه عالما وانتفاء الدليل على عذره وفى التحرير ان جاهل التحريم لا يعذر ولعله لان احكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل مع أن فبح التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلي ظ لمعظم العقلاء واستشكل في نهاية الأحكام في جاهل الحكم فان أراد جاهل التحريم فلانه بزعمه لم يقدم على المعصية مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا والغافل غير مكلف فلا يتوجه إليه النهى المفسد وان أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب بطهارته لغفلته عن بطلانها بل النهى عنها ولو سبق العلم بالغصبية ثم نسيه فتطهر به فكا العالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان وقبح تكليف الغافل المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان الأول في سببه وكيفية الجنابة يحصل للرجل والمرأة بأمرين الأول انزال المنى أي انتقاله إلى خارج الجسد لامن محله فقط مط بجماع أو غيره نوما أو يقظة اتصف بالخواص الآتية أولا بالاجماع والنصوص وما في كتب الشيخين وكثير من الاتباع وحمل السيد من قيد الدفق لعله مبنى على الغالب كما في ئر واعتبر الشافعي الشهوة ومن الاخبار ما نفي عنها الغسل إذا امنت من غير جماع كما يظهر من المقنع الميل إليه ولعل المراد انتقال منيها إلى الرحم ويشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره وسيأتي وصفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعود رايحة الطلع أو العجين ما دام رطبا فإذا يبس فرايحة بياض البيض والتلذذ بخروجه ثم فتور الشهوة إذا خرج والتدفق كل ذلك عند اعتدال المزاج فان اشتبه بغيره اعتبر بالدفق والشهوة والفتور لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وقر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس وفى نهاية الأحكام وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لابد من الدفق لو اشتبه اشكال قلت من قوله تع من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب و من اطلاق الاخبار باغتسالها إذا نزلت من شهوة ثم ظ ية والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح وقد يظهر ذلك من ط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمنقعة والتبيان وسم وفى والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان واحكام الراوندي ولكن عبارة ية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض ويكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن ابن أبي يعفور سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال فما فرق بينهما وقال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد فان تجرد عنهما لم يجب الغسل للأصل والخبر وان وجدت فيه رايحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص وصريح س وظاهر كره وكرى اعتبارهما الا مع العلم بأنه منى كما إذا أحسن بخروجه فامسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة وكالخارج بعد الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ والثاني غيبوبة الحشفة أو قدرها كما يأتي في فرج أدمى قبل أو دبر ذكر أو أنثى حي أو ميت انزل معه أولا وهي يوجب الجنابة للانسان فاعلا أو مفعولا على رأى موافق للمش لعموم الملامسة والتقاء الختانين للميت وللدبر إن كان الانتفاء بمعنى التحاذي وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا انزال يوجبون الرجم والحد ولا يوجبون عليه صاعا من ماء لدلالته على الملازمة ونحو قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ومرسل حفص بن سوقه عن الصادق عليه السلام في رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المايتين فيه الغسل وادعى السيد اجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين ولا بين الذكر والأنثى ولابين الفاعل والمفعول وانه من ضروريات الدين ولكن قال بعد ذلك واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب الغسل وحكاه الشيخ في الحايرات عن بعض الأصحاب واختاره في الاستبصار للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وفى مرسل أحمد بن محمد في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ونحوه مرسل علي بن الحكم وهي بعد التسليم يحتمل التفخيذ وظاهر ط التردد وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام للأصل وعدم النص خصوصا أو عموما ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد وفى المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها ثم استدل على جنابتهما باشتراك الحد والرجم مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولا يجب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة قبلها أو دبرها الا مع الانزال وفاقا للخلاف وط والجامع والشرايع والمعتبر للأصل وعدم النص وقوى الوجوب في المخ وكرى واستظهر في صوم المبسوط حملا على ختان المرأة وضعفه ظ وعملا بفحوى كلام أمير المؤمنين عليه السلام وما روى عنه عليه السلام أيضا ما أوجب الحد أوجب الغسل ويظهر من السيد ذهاب الأصحاب إليه وواجد المنى على جسده أو فراشه أو ثوبه المختص به وان كان نزعه إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل ان يكون من غيره جنب وان لم يذكر شهوة ولا احتلاما لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسال سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم وفى نهاية الأحكام عملا بالظ وهو الاستناد إليه وهو مما قطع به الشيخ وابن إدريس والفاضلان والشهيد غيرهم وفى كره الاجماع عليه والعلم بكونه منافي الفرض المذكور لابد من استناده إلى الرايحة إذ لا يتصور غيرها من خواصه ويمكن ان لم يعتبروها إذا انضم إليه الكثرة والعادة بخلاف الثوب أو الفراش المشترك فلا يحكم بوجدان المنى عليهما بنجابة أحد الشريكين للأصل المؤيد بالنصوص والاجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا وحمل عليه الشيخ خبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ الا إذا لم يحتمل كونه من الشريك وكالاشتراك احتمال الكون من خارج ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا وفى الدروس لو قيل بان الاشتراك ان كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها قلت لعله لأصل التأخر قال ولو لم يعلم صاحب النوبة فكان وجها لمعية وفى الروض والقطع بما استوجبه فيه وتفسير الاشتراك بالتقارن ثم لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه وفى النهاية إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل فان قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وان كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ونحوه في النزهة وهو رأى ابن جنى وحمل كلام الشيخ في المخ على تصور ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراك وإذ لا يحكم بالجنابة
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408