كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١
واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم اذهب عنى الدنس ومنها غسل ليلة نصف رجب كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة والجامع والاصباح ولم نظفر له لسند ووجه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة وزيد في النزهة يوم وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد ان يدعو دعاء الاستفتاح وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومنها غسل ليلة نصف شعبان للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ومنها غسل يوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجب كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده ولم نظفر له بسند ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة ومنها غسل يوم الغدير بالاجماع كما في التهذيب والغنية وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما سال الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المش وقيل الخامس والعشرون وهو خيرة المعتبر وفى الاقبال وقيل يوم أحد وعشرين وقيل يوم سبعة وعشرين وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل المباهلة واجب وحمل على تأكد الاستحباب وفى الغنية الاجماع عليه لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة كلفظ الخبر وعبارة المقنعة وسيأتي استحبابه ويوم عرفة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل يوم عرفة واجب وفى خبر ابن سنان الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر و يوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس الخبر وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة الخبر وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله ويوم عرفة وفى الغنية الاجماع عليه ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحضر وكذا في المصباح ومختصره عند حصر الأغسال المسنونة وان ذكر فيها في عمل الحاج وأرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة؟ انه سال الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت وفى كتاب الاشراف قضاء غسل عرفة يوم النحر ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة عرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ونيروز الفرس كما في مصباح الشيخ والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى إذا كان يوم النيروز فاغتسل الخبر وفى خبر اخر انه هو اليوم الذي اخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم فأقروا له بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى واد الجن فاخذ عليهم العود والمواثيق وهو اليوم الذي ظفر فيه باهل النهروان وقتل ذا الثدية وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة وما من يوم نوروز الا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيام ما حفظه الفرس وضيعتموه ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سال ربه ان يحيى القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى إليه ان صب عليهم الماء في مضاجعهم فصبت عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وهو أول يوم من سنة الفرس قال المعلى واصلا على ذلك و كتبته من املائه وهو ظ في كون تفسيره بذلك منه عليه السلام وفى السرائر عن بعض أهل الهيئة انه عاشر آيار وهو يوم نزول الشمس واخر الثور وفى الذكرى وفسر بأول سنة الفرس أو حلول الشمس الحمل أو عاشر آيار ولعل أول سنة الفرس أول فروردين القديم وهو قبل انتقال الشمس إلى الحمل بسبعة عشر يوما ويوم انتقالها إليه هو أول فروردين؟؟
الجلالي وقيل بل أول سنتهم سابع عشر كانون الأول وهو بعد حلولها الجدي بيومين ويبعد ان (المش) المعروف خلافه وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم وخبر آخر للمعلى أيضا انه اليوم الذي اخذ فيه العهد لأمير المؤمنين عليه السلام فإنه كان ثامن عشر ذي الحجة لسنة عشر من الهجرة وقد حسب على التقويم فوافق نزول الشمس والحمل في تاسع عشر ولم يكن الهلال رؤي بمكة ليلة الثلثين فكان لثامن عشر على الرؤية وقوله عليه السلام في خبر اخر له وهو أول يوم طلع فيه الشمس وهبت فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض فان هبوب اللواقح وخلق زهرة الأرض في أيام الحمل لا الجدي وقد قيل إن الشمس خلقت في الشرطين وهو أول الحمل وروى عن الرضا (ع) ان الدنيا خلقت والشمس في الحمل وذكر السيد رضى الدين بن طاوس ان الدنيا خلقت في شهر نيسان وأول نيسان وسط أيام الحمل فهذه ما للزمان وقد بقي له أغسال منها ليوم التروية كما في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية قواعد الأحكام وغيرها لصحيح محمد بن وخسة عن أحدهما عليهما السلام ومنها الغسل في جميع فرادى ليالي شهر رمضان على ما في المصباح ومختصره قال وان اغتسل ليالي الافراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فيه فضل كثير ومنها ما في كتاب عمل شهر رمضان لابن ابن أبي قرة من غسل ليلة أربع وعشرين وخمس و عشرين وتسع وعشرين وفى الخصال قول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله البصري اغتسل في أربعة وعشرين ما عليك في الليلتين جميعا وفى كتاب علي بن عبد الواحد للنهدي؟
قوله عليه السلام لابن ابن أبي يعفور اغتسل ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وفى خبر عيسى بن راشد أيضا كان ابن أبي يغتسل في تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وخمس وعشرين ومنها الغسل في كل ليلة من العشر الأخيرة من رمضان رواه أحمد بن محمد بن عياش في كتاب الأغسال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال حتى إذا كان أول ليلة من العشر الأواخر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثم قام وشمر الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منها بين العشائين وأرسل علي بن عبد الواحد عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة ومنها لدحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة نسبه الشهيد إلى الأصحاب ومنها لكل يوم شريف أو ليلة شريفة وعند ظهور اية في السماء ذكره أبو علي ومنها غسل ليلة الجمعة ذكره ابن ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة ومنها لأول رجب وأوسطه واخره كما ذكر في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية والحق بها غسل هو غسل المولود كما ستعلم منها غسل الاحرام لحج أو عمرة في (المش) ولا خلاف في رجحانه والاخبار ناطقة به كقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله ويوم تحرم وأوجبه الحسن وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب ظ نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للاحرام وفى خبر سماعة غسل المحرم واجب وحمل على التأكد للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن ابن أبي خلف الغسل في أحد عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة ان كانت السنة بمعنى المستحب ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرايع الدين غسل الجمعة سنة إلى قوله وغسل الاحرام إلى قوله هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة ومنها غسل الطواف كما في الخلاف والجامع الإشارة والمهذب كذا وكذا في الكافي وقطع به جماعة من المتأخرين منهم
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408