واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم اذهب عنى الدنس ومنها غسل ليلة نصف رجب كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة والجامع والاصباح ولم نظفر له لسند ووجه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة وزيد في النزهة يوم وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد ان يدعو دعاء الاستفتاح وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومنها غسل ليلة نصف شعبان للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ومنها غسل يوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجب كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده ولم نظفر له بسند ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة ومنها غسل يوم الغدير بالاجماع كما في التهذيب والغنية وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما سال الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المش وقيل الخامس والعشرون وهو خيرة المعتبر وفى الاقبال وقيل يوم أحد وعشرين وقيل يوم سبعة وعشرين وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل المباهلة واجب وحمل على تأكد الاستحباب وفى الغنية الاجماع عليه لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة كلفظ الخبر وعبارة المقنعة وسيأتي استحبابه ويوم عرفة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل يوم عرفة واجب وفى خبر ابن سنان الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر و يوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس الخبر وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة الخبر وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله ويوم عرفة وفى الغنية الاجماع عليه ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحضر وكذا في المصباح ومختصره عند حصر الأغسال المسنونة وان ذكر فيها في عمل الحاج وأرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة؟ انه سال الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت وفى كتاب الاشراف قضاء غسل عرفة يوم النحر ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة عرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ونيروز الفرس كما في مصباح الشيخ والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى إذا كان يوم النيروز فاغتسل الخبر وفى خبر اخر انه هو اليوم الذي اخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم فأقروا له بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى واد الجن فاخذ عليهم العود والمواثيق وهو اليوم الذي ظفر فيه باهل النهروان وقتل ذا الثدية وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة وما من يوم نوروز الا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيام ما حفظه الفرس وضيعتموه ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سال ربه ان يحيى القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى إليه ان صب عليهم الماء في مضاجعهم فصبت عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وهو أول يوم من سنة الفرس قال المعلى واصلا على ذلك و كتبته من املائه وهو ظ في كون تفسيره بذلك منه عليه السلام وفى السرائر عن بعض أهل الهيئة انه عاشر آيار وهو يوم نزول الشمس واخر الثور وفى الذكرى وفسر بأول سنة الفرس أو حلول الشمس الحمل أو عاشر آيار ولعل أول سنة الفرس أول فروردين القديم وهو قبل انتقال الشمس إلى الحمل بسبعة عشر يوما ويوم انتقالها إليه هو أول فروردين؟؟
الجلالي وقيل بل أول سنتهم سابع عشر كانون الأول وهو بعد حلولها الجدي بيومين ويبعد ان (المش) المعروف خلافه وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم وخبر آخر للمعلى أيضا انه اليوم الذي اخذ فيه العهد لأمير المؤمنين عليه السلام فإنه كان ثامن عشر ذي الحجة لسنة عشر من الهجرة وقد حسب على التقويم فوافق نزول الشمس والحمل في تاسع عشر ولم يكن الهلال رؤي بمكة ليلة الثلثين فكان لثامن عشر على الرؤية وقوله عليه السلام في خبر اخر له وهو أول يوم طلع فيه الشمس وهبت فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض فان هبوب اللواقح وخلق زهرة الأرض في أيام الحمل لا الجدي وقد قيل إن الشمس خلقت في الشرطين وهو أول الحمل وروى عن الرضا (ع) ان الدنيا خلقت والشمس في الحمل وذكر السيد رضى الدين بن طاوس ان الدنيا خلقت في شهر نيسان وأول نيسان وسط أيام الحمل فهذه ما للزمان وقد بقي له أغسال منها ليوم التروية كما في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية قواعد الأحكام وغيرها لصحيح محمد بن وخسة عن أحدهما عليهما السلام ومنها الغسل في جميع فرادى ليالي شهر رمضان على ما في المصباح ومختصره قال وان اغتسل ليالي الافراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فيه فضل كثير ومنها ما في كتاب عمل شهر رمضان لابن ابن أبي قرة من غسل ليلة أربع وعشرين وخمس و عشرين وتسع وعشرين وفى الخصال قول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله البصري اغتسل في أربعة وعشرين ما عليك في الليلتين جميعا وفى كتاب علي بن عبد الواحد للنهدي؟
قوله عليه السلام لابن ابن أبي يعفور اغتسل ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وفى خبر عيسى بن راشد أيضا كان ابن أبي يغتسل في تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وخمس وعشرين ومنها الغسل في كل ليلة من العشر الأخيرة من رمضان رواه أحمد بن محمد بن عياش في كتاب الأغسال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال حتى إذا كان أول ليلة من العشر الأواخر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثم قام وشمر الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منها بين العشائين وأرسل علي بن عبد الواحد عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة ومنها لدحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة نسبه الشهيد إلى الأصحاب ومنها لكل يوم شريف أو ليلة شريفة وعند ظهور اية في السماء ذكره أبو علي ومنها غسل ليلة الجمعة ذكره ابن ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة ومنها لأول رجب وأوسطه واخره كما ذكر في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية والحق بها غسل هو غسل المولود كما ستعلم منها غسل الاحرام لحج أو عمرة في (المش) ولا خلاف في رجحانه والاخبار ناطقة به كقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله ويوم تحرم وأوجبه الحسن وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب ظ نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للاحرام وفى خبر سماعة غسل المحرم واجب وحمل على التأكد للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن ابن أبي خلف الغسل في أحد عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة ان كانت السنة بمعنى المستحب ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرايع الدين غسل الجمعة سنة إلى قوله وغسل الاحرام إلى قوله هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة ومنها غسل الطواف كما في الخلاف والجامع الإشارة والمهذب كذا وكذا في الكافي وقطع به جماعة من المتأخرين منهم