مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في منازل بني هاشم وفى المبسوط والسراير ان الركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا بعينان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس وقال خذوا عنى مناسككم فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذا ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب وجوابه المعارضة بما ذكر وقول أبى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشيا واستدل لهما في المختلف باخبار من طرقنا ينص على رمى الأئمة عليهم السلام راكبين وأجاب بأنها انما تدل على الجواز ويستحب تكرير الكبير والدعاء مع كل حصاة لما مر من حسن معاوية واستقبال الجمرة عند الرمي واستدبار القبلة كما في المبسوط والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع قال الشيخ فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة واستدل عليه في المختلف بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية فارمها من قبل وجهها وقال في المنتهى انه قول أكثر أهل العلم وفى المختلف انه المشهور عن علي بن بابويه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها ونحو منه في الفقيه والهداية قال الشهيد وهو موافق للمشهور الا في موقف الدعاء والامر كما قال فإنهما انما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء وعند الرمي هما ساكتان ان لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمن لاستدبار القبلة كما في المنتهى والا فهما كغيرهما نعم روى استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقال الشيخ في المبسوط وان رماها عن يسارها جاز وقال في الاقتصاد في أيام التشريق يبدء بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعوا عندها ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء ونحوه المبسوط والجمل والعقود والنهاية والسراير وفى المهذب فإذا أراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات فينبغي ان يكون على طهر ويقف متوجها إلى القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويكون بينه وبينها مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة وهو يعم جمرة العقبة وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري وغيره في غيره واجعلهن كلهن عن يمينك وفى صحيح إسماعيل بن همام تجعل كل جمرة عن يمينك وفى غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة والقبلة كما في النهاية والمبسوط والسراير والوسيلة والمهذب والجامع والنافع والشرايع لأنه أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء وقال الشيخ جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى جمرة العقبة من يوم النحر ونحوه السراير وقيل ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره ويكره الصلبة والمسكرة لما مر وفى الغنية الاجماع على كراهية كسرها ويجوز الرمي راكبا باجماع العلماء كما في المنتهى فروع ستة الأول لو وقعت الحصاة على شئ ومرت على سننها حتى أصابت الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صح الرمي سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا وكذا ان أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابة على الجمرة فان الإصابة على كل فعل يفعله قال في المنتهى لا يقال في المسابقة ان السهم إذا أصابت الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة فكيف اعتبر ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا وثانيا نفرق بينهما لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت وفى المسابقة ابانه الحذق فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدل الإصابة على حذقة فلهذا لم تعبره هناك انتهى ولم يجتزء بعض الشافعية ان وقعت على أعلى من الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي وهو ان تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها والمصنف وفى التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم الا في الوقوع أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ولو تممها أي اصابتها غيره من حيوان أو ريح لم يجزء لأنه لم يحصل الإصابة بفعله فلا يصدق انه رمى الجمرة خلافا لأحمد قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها الثاني لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء لوجوب اليقين بالبراءة وللشافعي قول بالاجزاء لأن الظاهر الإصابة الثالث لو طرحها من غير رمى لم يجزء قال في المنتهى لو طرحها طرحا قال بعض الجمهور لا يجزئه لأنه لا يسمى رميا وقال أصحاب الرأي يجزئه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا أجزأ بلا خلاف والا لم يجزء اجماعا ونحوه التذكرة الرابع لو كانت الأحجار نجسة أجزأت كما في المبسوط والسراير للأصل والأفضل تطهيرها كما في هما وفى التذكرة كراهية النجسة وفى الجامع والتذكرة استحباب غسلها مطلقا وامر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها ان التقطها من رحله بمنى وعد ابن حمزة من الافعال بالطاهرة ومن التروك الرمي بالنجسة و ارسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب واغسلها غسلا نظيفا الخامس لو وقعت في غير المرمى وهو الجمرة اسم مكان ومفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه وان كانت الإصابة عن فعله لخروج عن مسمى رميه السادس يجب التفريق في الرمي كما في الخلاف والجواهر للاجماع كما فيهما والاحتياط وقولهم عليه السلام كبر مع كل حصاة وهو انما يتم لو وجب التكبير ولقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم مع أنه رمى متفرق قال في التذكرة والمنته وبه قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزئه الرمي دفعة قال وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة عليهم السلام ولا يجب التفرق في الوقوع للأصل وحصول الامتثال والتأسي بتفريق الرمي ولو رمى حجرين دفعة وان كان بيديه فرميت واحدة وان تلاحقا في الوقوع ولو ابتع أحدهما الاخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الإصابة المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة الأول في تعديد أصناف الدماء وما يختص بدم المتعة من الاحكام إراقة الدم المأمور بها اما واجب أو ندب والأول أربعة هدى التمتع وبه نص القران والكفارات وبدم الخلق وجزاء الصيد أيضا نصه والمنذور وشبهه ودم التحلل للمحصور وبه أيضا نصه ولا بدل له بخلاف الباقية والثاني هدى القران وان وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية والكافي ولعله الذي اراده سلار إذ عد في اقسام الواجب سياق الهدى للمقرن أو الدخول في حقيقة فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق فلا خلاف كما في المختلف لكن في الكافي وجوب البدل ان تلف والأضحية خلافا لأبي على وسيأتي أنشأ وما يتقرب به تبرعا فهدى التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره وفاقا للمشهور للاحتياط وعموم الاخبار والآية على احتمال خلافا للمبسوط والخلاف فلم يوجه على المكي قطعا في الأول و احتمالا في الثاني لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال في الخلاف ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدى لا إلى التمتع لأنه يجزى مجرى قول القايل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا قلت بعينه أو الرجوع إلى التمتع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل عن رجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال عليه السلام يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة وبقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وفى موضع من الشرايع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا وفى موضع اخر منه أو تمتع المكي وجب عليه الهدى وجمع بعضهم بينهما بان الأولى في حج الاسلام والثاني في غيره وقريب منه ما في
(٣٦٢)