كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في منازل بني هاشم وفى المبسوط والسراير ان الركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا بعينان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس وقال خذوا عنى مناسككم فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذا ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب وجوابه المعارضة بما ذكر وقول أبى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشيا واستدل لهما في المختلف باخبار من طرقنا ينص على رمى الأئمة عليهم السلام راكبين وأجاب بأنها انما تدل على الجواز ويستحب تكرير الكبير والدعاء مع كل حصاة لما مر من حسن معاوية واستقبال الجمرة عند الرمي واستدبار القبلة كما في المبسوط والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع قال الشيخ فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة واستدل عليه في المختلف بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية فارمها من قبل وجهها وقال في المنتهى انه قول أكثر أهل العلم وفى المختلف انه المشهور عن علي بن بابويه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها ونحو منه في الفقيه والهداية قال الشهيد وهو موافق للمشهور الا في موقف الدعاء والامر كما قال فإنهما انما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء وعند الرمي هما ساكتان ان لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمن لاستدبار القبلة كما في المنتهى والا فهما كغيرهما نعم روى استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقال الشيخ في المبسوط وان رماها عن يسارها جاز وقال في الاقتصاد في أيام التشريق يبدء بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعوا عندها ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء ونحوه المبسوط والجمل والعقود والنهاية والسراير وفى المهذب فإذا أراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات فينبغي ان يكون على طهر ويقف متوجها إلى القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويكون بينه وبينها مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة وهو يعم جمرة العقبة وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري وغيره في غيره واجعلهن كلهن عن يمينك وفى صحيح إسماعيل بن همام تجعل كل جمرة عن يمينك وفى غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة والقبلة كما في النهاية والمبسوط والسراير والوسيلة والمهذب والجامع والنافع والشرايع لأنه أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء وقال الشيخ جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى جمرة العقبة من يوم النحر ونحوه السراير وقيل ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره ويكره الصلبة والمسكرة لما مر وفى الغنية الاجماع على كراهية كسرها ويجوز الرمي راكبا باجماع العلماء كما في المنتهى فروع ستة الأول لو وقعت الحصاة على شئ ومرت على سننها حتى أصابت الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صح الرمي سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا وكذا ان أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابة على الجمرة فان الإصابة على كل فعل يفعله قال في المنتهى لا يقال في المسابقة ان السهم إذا أصابت الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة فكيف اعتبر ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا وثانيا نفرق بينهما لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت وفى المسابقة ابانه الحذق فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدل الإصابة على حذقة فلهذا لم تعبره هناك انتهى ولم يجتزء بعض الشافعية ان وقعت على أعلى من الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي وهو ان تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها والمصنف وفى التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم الا في الوقوع أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ولو تممها أي اصابتها غيره من حيوان أو ريح لم يجزء لأنه لم يحصل الإصابة بفعله فلا يصدق انه رمى الجمرة خلافا لأحمد قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها الثاني لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء لوجوب اليقين بالبراءة وللشافعي قول بالاجزاء لأن الظاهر الإصابة الثالث لو طرحها من غير رمى لم يجزء قال في المنتهى لو طرحها طرحا قال بعض الجمهور لا يجزئه لأنه لا يسمى رميا وقال أصحاب الرأي يجزئه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا أجزأ بلا خلاف والا لم يجزء اجماعا ونحوه التذكرة الرابع لو كانت الأحجار نجسة أجزأت كما في المبسوط والسراير للأصل والأفضل تطهيرها كما في هما وفى التذكرة كراهية النجسة وفى الجامع والتذكرة استحباب غسلها مطلقا وامر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها ان التقطها من رحله بمنى وعد ابن حمزة من الافعال بالطاهرة ومن التروك الرمي بالنجسة و ارسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب واغسلها غسلا نظيفا الخامس لو وقعت في غير المرمى وهو الجمرة اسم مكان ومفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه وان كانت الإصابة عن فعله لخروج عن مسمى رميه السادس يجب التفريق في الرمي كما في الخلاف والجواهر للاجماع كما فيهما والاحتياط وقولهم عليه السلام كبر مع كل حصاة وهو انما يتم لو وجب التكبير ولقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم مع أنه رمى متفرق قال في التذكرة والمنته وبه قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزئه الرمي دفعة قال وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة عليهم السلام ولا يجب التفرق في الوقوع للأصل وحصول الامتثال والتأسي بتفريق الرمي ولو رمى حجرين دفعة وان كان بيديه فرميت واحدة وان تلاحقا في الوقوع ولو ابتع أحدهما الاخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الإصابة المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة الأول في تعديد أصناف الدماء وما يختص بدم المتعة من الاحكام إراقة الدم المأمور بها اما واجب أو ندب والأول أربعة هدى التمتع وبه نص القران والكفارات وبدم الخلق وجزاء الصيد أيضا نصه والمنذور وشبهه ودم التحلل للمحصور وبه أيضا نصه ولا بدل له بخلاف الباقية والثاني هدى القران وان وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية والكافي ولعله الذي اراده سلار إذ عد في اقسام الواجب سياق الهدى للمقرن أو الدخول في حقيقة فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق فلا خلاف كما في المختلف لكن في الكافي وجوب البدل ان تلف والأضحية خلافا لأبي على وسيأتي أنشأ وما يتقرب به تبرعا فهدى التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره وفاقا للمشهور للاحتياط وعموم الاخبار والآية على احتمال خلافا للمبسوط والخلاف فلم يوجه على المكي قطعا في الأول و احتمالا في الثاني لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال في الخلاف ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدى لا إلى التمتع لأنه يجزى مجرى قول القايل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا قلت بعينه أو الرجوع إلى التمتع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل عن رجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال عليه السلام يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة وبقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وفى موضع من الشرايع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا وفى موضع اخر منه أو تمتع المكي وجب عليه الهدى وجمع بعضهم بينهما بان الأولى في حج الاسلام والثاني في غيره وقريب منه ما في
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408