كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
جفا قال نعم وفى خبر أبي عمير انه سأل الصادق عليه السلام اصلى على الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا باس واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة ولعله لعموم جنبوا مساجدكم النجاسة وخبر عبد الله بن بكير انه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أيصلح عليها الصلاة فقال لا ولعموم اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكى عنه وضعف الدليل واضح اما مع التعدي ما لا يعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو وتقدم الكلام فيما يعفى عنه ويشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان ولا يشترط الملك خاصة ولا في حكمه الإذن الصريح بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال ويجوز السجود على القرطاس كما في يه ومبسوط وغيرهما لصحيح صفوان الجمال انه رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وخبر داود انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها أم لا فكتب يجوز وانما يجوز إذا اتخذ من النبات وان أطلق الخبر والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد الا على الأرض أو نباتها ولا يصلح هذا الاطلاق (لتخصيص القرطاس الظاهر أن الاطلاق) مبنى على ظهور الامر فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الاحكام وفى التذكرة الوجه المنع وفى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من أخلاط النورة فجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهى ثم اتخذ مما لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر وان اتخذ من نحو القطن والكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالامر ظاهر والا أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما غير ملبوسين فعلا ولا قوة وفى الدروس المنع مما اتخذ منهما وفى الذكرى وفى النفس في القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض قلت المعروف ان النورة يجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها فإن كان مكتوبا كره السجود عليه كما في يه والمهذب والجامع والنافع والشرايع والاستبصار ويب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب وانما كرهه الشيخ في مبسوط وابنا حمزة وإدريس إذا أبصره وأحسن القراءة وفى نهاية الاحكام الأقرب الجواز في الأعمى وفى التذكرة في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه والوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ولا يتم الا بالاجتناب عن الجميع ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين والحلال المشتبه بالحرام وانما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت والدار والا كالبلد فلا للحرج والأداء إلى الترك ولعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدى إلى الترك الفصل الخامس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في الصلاة المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي والا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بأنه لا بد منهما في الفجر والمغرب أو الجماعة ويجوز الإقامة في غير ذلك وبأنها تجزء في السفر وليس نصا في الوجوب وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب عليه الإعادة وقصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بأنه ليس عليهن اذان ولا إقامة وانما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة باجماع أهل الاسلام كما في المعتبر أداء وقضاء عند علمائنا كما في التذكرة والاخبار ناطقة به خلافا لبعض العامة في القضاء وفى التذكرة ان الاذان في الأداء أفضل منه في القضاء اجماعا ويستحبان للمنفرد والجامع وفاقا للخلاف والناصريات وبنى إدريس وسعيد للأصل والعمومات وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا يكفي اكتفوا بإقامة واحدة وصحيح علي بن رباب المروى في قرب الإسناد للحميري انه سأله عليه السلام فقال تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزئنا إقامة بغير اذان قال نعم مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الإقامة خاصة خرق للاجماع وخلافا لجمل العلم والعمل وشرحه وسائر كتب الشيخ والمقنعة وكتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والوسيلة والغنية والكافي والاصباح ففيها وجوبهما في الجماعة وفى الناصريات (وفي غير الأخيرين) على الرجال فيها قال القاضي انه مذهب أكثر الأصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير ان صليت جماعة لم يجز الأذان وإقامة وهو ضعيف وانما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له وفى مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وفى المصباح انها تنعقد بهما وكذا الكافي والرجل والمرأة يستويان في استحبابهما لهما للأصل وكونهما أذكار أو امر وبالمعروف والعمومات وصحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عنها يؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار وانما يستحبان لها بشرط ان تسر أي لا تسمع الرجال الأجانب ويتأكدان في الجهرية كما في مبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وعلل في المعتبر والمنتهى بان الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك وخصوصا الغداة والمغرب للاخبار وأوجبهما الحسن فيهما وأبطلهما بتركهما وأبو علي والسيد في جمل العلم والعمل على الرجال فيهما وفى الجمعة لظواهرها ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ان يعتاد وروى أيضا في الصحيح عن الإقامة عنه ان أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين ولا اذان ولا إقامة باجماع المسلمين كما سمعت وقد يق الاذان على ما يعمهما في غيرها أي المفروضة اليومية كالكسوف والعيد والنافلة وان صليت جماعة (بل يقول المؤذن في الفروض غير اليومية إذا صليت جماعة صح) الصلاة ثلثا كما في يع لخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما ولا باس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان والمأثور أفضل وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم ومن الاستغناء بحضور المشيعين والعموم ما دل على عموم الاستحباب ولم نظفر لخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم وعن الحسن انه يقال في العيدين الصلاة جامعة ولم يذكر الصدوق الأقوال أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما طلوع الشمس ويستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة من غير تنفل للتأسي وادراكها مع من حضر الصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة ولا اذان بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا كما في السرائر والمنتهى والذكرى وهل هو مكروه كما في مبسوط ولف والتذكرة ونهاية الاحكام أو حرام كما في يه والبيان وظاهر التلخيص الأقرب الثاني لأنه لم يعهد من الشارع كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة وان احتمل الثاني للظهور دليل الجواز الأصل وكونه ذكر الله تعالى وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال واستحب لغير اليومية وللاستصحاب وعموم أدلة استحبابه وهما أضعف من الأولين وفى المقنعة وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في ساير الأيام وذلك لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل فلا يلبث ان يصلى بالناس فإذا فرغ من صلاته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر ويحتمل ان يريد بالتأذين الإقامة وهل يسقط مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك فإنه أجيز فيها التنفل نسبت بين
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408