كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
ان مؤذنا بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة فان ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان وروى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم وكان يؤذن قبل الصبح وعلى ذلك الأكثر والحكمة فيه ظاهرة الا ان في الصحيح ان عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا باس لكن يستحب مع التقديم اعادته عنده كما كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم وروى أنه اذن قبل الفجر فامر بإعادته وللوقت اذان والأصل عدم سقوطه بما سبق وفى الناصريات والسرائر تساوى الفجر وغيره في أنه لا يجوز تقديم الاذان للأصل وامر صلى الله عليه وآله بلالا بالإعادة إذا اذن قبله ونهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر والأصل معارض بالاخبار ولا الإعادة نقول بها ونهى بلال ان ثبت لما عرفت من ابن أم مكتوم كان يؤذن قبله المطلب الثاني في المؤذن وشرطه أي شرط صحة اذانه والاعتداد به الاسلام والعقل مطلقا أي للرجال كان الاذان أم للنساء اجماعا كما في التذكرة والذكرى والمنتهى والمعتبر ولأنه امين وضامن ولقوله صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الاحكام فان قلت التلفظ بالشهادتين اسلام فلا يتصور اذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا منا ولا وعدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود فلا يوجب التلفظ بهما الحكم بالاسلام قلت وأيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة ولا يق فلا يحكم باسلام أحد بعد تلفظه بهما لأنا نقول المسألة مفروضة فيمن نعلم كفره استهزاؤه أو أحد ما ذكر قال ولئن خلا عن المعارض وحكم باسلامه لم يعتد باذانه لوقوع أوله في الكفر انتهى قلت ويشترط الايمان فلا عبرة باذان غير الاثني عشري وان وافق اذانهم لأنه ليس أمينا ولا من الخيار ولا من من يصلى خلف من لا يقتدي به بالاذان لنفسه وخبر عمار انه سال الصادق عليه السلام عن الاذان وهل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان واذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ويشترط الذكورة أيضا الا ان تؤذن المرأة مثلها أو المحارم لهذا الخبر وان لم يبقى على عمومه بجواز اذانها لهن ولأنها ان أسرت لم يسمعوا ولا اعتداد الا بما يسمع وان جهرت كان اذانا منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به كذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف وفيه ان النهى عن كيفية وهو لا يقتضى فساده وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق ان سمعوه وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد مم والا لم يكن للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى وزاد في المختلف انه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم وهو أيضا مم وأطلق الشيخ في مبسوط اعتداد الرجال باذانها قال الشهيد ان أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد ولأن المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله فإنه أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية الا ان يق من قبيل الأذكار وتلاوة القران مستثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية انته وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وان لم يستثن الأذكار ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر عورة ويكتفى الرجال باذان المميز اجماعا كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وللاخبار وليس فيها اشتراط التميز ولذا أطلق غير الفاضلين وفى نهاية الاحكام اما غير المميز فلا عبرة باذانه لعدم رشده فأشبه المجنون ويستحب كون المؤذن عدلا ليكن من الخيار أمينا اهلا للضمان ويعتد باذان الفاسق للأصل والعمومات خلافا لأبي على ويحتمل ان يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت مبصرا ليتمكن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذن لها ولا خلاف في جواز اذان غيرهما لان ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا الا من الأعمى لكنهما انما يجوز لهما إذا سدر أولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت نعم إذا علما الوقت واذنا اكتفى بأذانهما للأصل والعمومات صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط والمجمل والمقاييس والصحاح وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب لما مر من قوله صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولأن ابلاغه أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر متطهرا اجماعا الا ممن أوجبه من العامة كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقد روى ولا تؤذن الا وأنت متطهر وروى حق وسنة ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر ولا يجب اجماعا وللأصل والاخبار الا في الإقامة فصريح المصباح وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر يه والمقنع والسرائر والمهذب وجوبه فيها بمعنى اشتراطها به وهو الأقرب للاخبار من غير معارض قائما لقول أبى جعفر عليه السلام لحمران لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض ولأنه أبلغ في الابلاغ وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجتماع عليه ولا يجب للأصل والاخبار ولكنها في الاذان خاصة كما في المراسم والمعتبر ولذا قال الشيخ في يه ولا يقيم الا وهو قائم مع الاختيار نعم في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة وفى المقنع ان كنت إماما فلا تؤذن الا من قيام وقال المفيد لا بأس ان يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضره أو كان راكبا جاريا في سيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة الا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار وفى المهذب وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلى جماعة الا لضرورة ويستحب القيام على علو كما في مبسوط وكتب المحقق لأنه أبلغ في الابلاغ ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا دخل الوقت يا بلال أعلى فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان وفى نهاية الاحكام والتذكرة الاجماع عليه ويحرم الأجرة عليه وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا وما أرسله الصدوق من أنه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله انى لأحبك فقال له ولكني لأبغضك قال ولم قال لأنك تبغى في الاذان كسبا وتأخذ على تعليم القران اجرا وفى الخلاف الاجماع عليه وكرهه السيد للأصل وضعف الخبرين واستوجهه الشهيد في الذكرى ويحتمل إرادة التحريم كما في المختلف قل في نهاية الاحكام فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ولا يكفي ان يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ولا يدخل الإقامة في الاستيجار للاذان ولا يجوز الاستيجار على الإقامة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنه فيه كلفة بمراعاة الوقت انتهى ويجوز الرزق من بيت المال كما في الخلاف مع عدم المتطوع كما في ظاهر قال في التذكرة اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقال إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق يعنى الامام أحدا ولو وجد الفاسق قال الشافعي جاز ان يرزق العدل ولا باس ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة وفى نهاية الاحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع ولو وجد أمينا متطوعا وهنا اخر أحسن صوتا منه ففي جواز رزقه احتمال قال ولو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408