كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٨
وأطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في يه والمهذب والشرايع والغنية وفيه الاجماع عليه لاطلاق الخبرين واستغنائه عن الشفاعة وان وجبت الصلاة عليه وقال أبو علي يجعلون على العكس مما يقوم الاحياء خلف الامام للصلاة وقال في امامة الصلاة ان الرجال يلون الامام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيان وقال الحلبي يجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا انتهى وان تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال الشافعي وفى المنتهى قدم إلى الامام أفضلهم لأنه أفضل من الاخر الا ان ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله في خبري السكوني وسيف بن عميرة وخير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال صار سترة للنساء وفى الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما يعنى إلى القبلة ولعله لخبري طلحة والصدوق كما في الذكرى وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام التدريج بجعل رأس رجل إلى الية الاخر وهكذا وقوف الامام في الوسط وهو لا ينافي الترتيب الذكور كما في الذكرى الا باعتبار ان الامام يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم اخر الصف القرب ولا تأخير وسطه البعد ويستحب الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات ان كانت كما في ظاهر ويه والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق لان السامع بموته يقصدها فيكثر المصلون عليه وللتبرك لكثرة المصلين فيها ويجوز في المساجد اجماعا كما في المنتهى للأصل وأخبر البقباق سأل الصادق عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ولكن يكره كما في السرائر والنفلية والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى وس الا بمكة كما فيما عدا الأولين لقول الكاظم عليه السلام لأبي بكر بن عيسى العلوي ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وللاستظهار لاحتمال الانفجار والتلويث واما استثناء مكة ففي المنتهى والذكرى التعليل بكونها كلها مسجدا وفى خلاف الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء وقال أبو علي لا باس بها في الجوامع حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد المطلب الرابع في كيفيتها ويجب فيها القيام مع القدرة اجماعا كما في الذكرى ويعضده التأسي والاحتياط وصلوا كما رأيتموني اصلى وفى التذكرة لا اعلم فيه خلافا الا في قول للشافعي انه يجوز ان يصلى قاعدا ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين وجهان من تحقق صلاة صحيحة ومن نقصها مع القدرة على الكاملة والنية قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا والتكبير خمسا ان لم يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص ولا يشرع الزيادة عليها اجماعا وما ورد من سبعين على حمزة وأربعين على فاطمة بنت أسد وخمس وعشرين على سهل بن خيف فحمل على تكرير الصلاة وشذ ما ورد من ست وسبع وتسع واحدى عشرة ويجوز ان يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستيناف عليهما ويجوز خروج الزائدة عن الصلاة (ويجوز ان يراد بالتكبير الصلاة صح) ويزاد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا واما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة والكافي والشرايع والجامع ونهاية الأحكام وير وس والبيان ويعطيه كلام المفيد لقول الرضا عليه السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا اتهم يعنى بالنفاق ونحوهما من الاخبار وهي كثيرة وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالفة الا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر الا ان يتقى ممن يرى الخمس واقتصر في المنتهى على رواية الأربع وفى المقنعة والمعتبر على روايتها عن الصادقين عليهما السلام وظاهر أكثر العبارات تعطى الخمس على الكل فان أرادوها فللاحتياط واطلاق كثير من الاخبار وهي نص المقنع والهداية وخبر المشهور في حواشي الشرايع والمراد بالمخالف للحق كما في الكافي والبيان والروضة البهية لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام واصل البراءة ويجب الدعاء بينها كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي ونحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات وليونس بن يعقوب انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار إذا صليت على المؤمن فادع له وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل انما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا بالمغفرة ومرة أخرى انما هي دعاء ومسألة ولم يوجبه المحقق ولعله للأصل واختلاف الاخبار في الأدعية وهو لا ينفى وجوب القدر المشترك وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام الصلاة على النبي واجبة باجماع الامامية قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى على ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت وقال عليه السلام كل دعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد ويجب ان يكون الدعاء بينهن بان يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ودخولهما في الدعاء مبنى على التغليب أو استعماله بمعنى الطلب وذكر الاسم جميعا وهما يتضمنان ذكر الله ورسوله ثم يصلى على النبي وآله عليهم السلام في الثانية أي عقيبها ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة ان كان مؤمنا كل ذلك باية عبارة شاء كما يقتضيه اطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة وهذا وفاق للخلاف والجمل والعقود الكافي والوسيلة والإشارة والجامع والغنية والفقيه و الهداية والمصباح ومختصره الا ان في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة وفى الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا معينة وفى مبسوط ويه والاقتصار والمقنعة و المراسم والسرائر والمهذب بعد الأولى شهادة التوحيد حسب وفى الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة الا ان في المهذب بعد ذكر الألفاظ والاقتصار على الشهادتين في ذلك مجزئ وفى الشرايع انه لا يتعين بينها دعاء وان الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف وفى النافع والمعتبر انه لا يتعين الأدعية وان الأفضل ما في الكتاب وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا وفى المعتبر انه مذهب علمائنا والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر هذا هذا وبه استدل المصنف على وجوب ما في الكتاب في يه والمختلف وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر الا أنه قال في التكبيرة الثانية ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ارسل كذلك في الفقيه ودليل عدم التعين الأصل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت الا ان تدعو بما بدا لك وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عليه السلام عن الصادق عليهما السلام انه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408