وأطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في يه والمهذب والشرايع والغنية وفيه الاجماع عليه لاطلاق الخبرين واستغنائه عن الشفاعة وان وجبت الصلاة عليه وقال أبو علي يجعلون على العكس مما يقوم الاحياء خلف الامام للصلاة وقال في امامة الصلاة ان الرجال يلون الامام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيان وقال الحلبي يجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا انتهى وان تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال الشافعي وفى المنتهى قدم إلى الامام أفضلهم لأنه أفضل من الاخر الا ان ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله في خبري السكوني وسيف بن عميرة وخير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال صار سترة للنساء وفى الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما يعنى إلى القبلة ولعله لخبري طلحة والصدوق كما في الذكرى وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام التدريج بجعل رأس رجل إلى الية الاخر وهكذا وقوف الامام في الوسط وهو لا ينافي الترتيب الذكور كما في الذكرى الا باعتبار ان الامام يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم اخر الصف القرب ولا تأخير وسطه البعد ويستحب الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات ان كانت كما في ظاهر ويه والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق لان السامع بموته يقصدها فيكثر المصلون عليه وللتبرك لكثرة المصلين فيها ويجوز في المساجد اجماعا كما في المنتهى للأصل وأخبر البقباق سأل الصادق عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ولكن يكره كما في السرائر والنفلية والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى وس الا بمكة كما فيما عدا الأولين لقول الكاظم عليه السلام لأبي بكر بن عيسى العلوي ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وللاستظهار لاحتمال الانفجار والتلويث واما استثناء مكة ففي المنتهى والذكرى التعليل بكونها كلها مسجدا وفى خلاف الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء وقال أبو علي لا باس بها في الجوامع حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد المطلب الرابع في كيفيتها ويجب فيها القيام مع القدرة اجماعا كما في الذكرى ويعضده التأسي والاحتياط وصلوا كما رأيتموني اصلى وفى التذكرة لا اعلم فيه خلافا الا في قول للشافعي انه يجوز ان يصلى قاعدا ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين وجهان من تحقق صلاة صحيحة ومن نقصها مع القدرة على الكاملة والنية قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا والتكبير خمسا ان لم يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص ولا يشرع الزيادة عليها اجماعا وما ورد من سبعين على حمزة وأربعين على فاطمة بنت أسد وخمس وعشرين على سهل بن خيف فحمل على تكرير الصلاة وشذ ما ورد من ست وسبع وتسع واحدى عشرة ويجوز ان يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستيناف عليهما ويجوز خروج الزائدة عن الصلاة (ويجوز ان يراد بالتكبير الصلاة صح) ويزاد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا واما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة والكافي والشرايع والجامع ونهاية الأحكام وير وس والبيان ويعطيه كلام المفيد لقول الرضا عليه السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا اتهم يعنى بالنفاق ونحوهما من الاخبار وهي كثيرة وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالفة الا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر الا ان يتقى ممن يرى الخمس واقتصر في المنتهى على رواية الأربع وفى المقنعة والمعتبر على روايتها عن الصادقين عليهما السلام وظاهر أكثر العبارات تعطى الخمس على الكل فان أرادوها فللاحتياط واطلاق كثير من الاخبار وهي نص المقنع والهداية وخبر المشهور في حواشي الشرايع والمراد بالمخالف للحق كما في الكافي والبيان والروضة البهية لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام واصل البراءة ويجب الدعاء بينها كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي ونحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات وليونس بن يعقوب انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار إذا صليت على المؤمن فادع له وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل انما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا بالمغفرة ومرة أخرى انما هي دعاء ومسألة ولم يوجبه المحقق ولعله للأصل واختلاف الاخبار في الأدعية وهو لا ينفى وجوب القدر المشترك وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام الصلاة على النبي واجبة باجماع الامامية قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى على ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت وقال عليه السلام كل دعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد ويجب ان يكون الدعاء بينهن بان يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ودخولهما في الدعاء مبنى على التغليب أو استعماله بمعنى الطلب وذكر الاسم جميعا وهما يتضمنان ذكر الله ورسوله ثم يصلى على النبي وآله عليهم السلام في الثانية أي عقيبها ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة ان كان مؤمنا كل ذلك باية عبارة شاء كما يقتضيه اطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة وهذا وفاق للخلاف والجمل والعقود الكافي والوسيلة والإشارة والجامع والغنية والفقيه و الهداية والمصباح ومختصره الا ان في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة وفى الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا معينة وفى مبسوط ويه والاقتصار والمقنعة و المراسم والسرائر والمهذب بعد الأولى شهادة التوحيد حسب وفى الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة الا ان في المهذب بعد ذكر الألفاظ والاقتصار على الشهادتين في ذلك مجزئ وفى الشرايع انه لا يتعين بينها دعاء وان الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف وفى النافع والمعتبر انه لا يتعين الأدعية وان الأفضل ما في الكتاب وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا وفى المعتبر انه مذهب علمائنا والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر هذا هذا وبه استدل المصنف على وجوب ما في الكتاب في يه والمختلف وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر الا أنه قال في التكبيرة الثانية ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ارسل كذلك في الفقيه ودليل عدم التعين الأصل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت الا ان تدعو بما بدا لك وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عليه السلام عن الصادق عليهما السلام انه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية
(١٢٨)