كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩
مع انقطاع الدم كساير الأغسال الواجبة ان وجب له غسل ومع الاستمرار في والذكرى ان الأحوط انه لا يداخل غيره من الأغسال لبقاء الحدث وقطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض والظن انه يسوى بين غسل الحيض وغيره ويجب التيمم عند تعذر الماء بجميع أسباب الوضوء والغسل أي بكل منها فأسباب الوضوء أسباب للبدل نية ومن الجنابة كما يأتي وأسباب الغسل أسباب للبدل منه فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام وما كان سببا للغسل وحده كالجنابة وهو سبب للبدل منه خاصة والميل هذا العموم ما تقدم لعموم الغاية مع الاحتياط ومما يجب زائد على ذلك التمكن مثل الماء على ما يأتي وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء وفاقا للمش وخلافا للسيد وعلى الا الجنابة فان غسلها كاف عنه اجماعا كما في الناصريات والخلاف والتهذيب وغيرها والاخبار كثيرة نعم استحبه الشيخ في كتاب الاخبار لبعض الاخبار كما عرفت وسمعت ان ظاهره كما في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة الوجوب ولعله لم يرده وعبارة الكتاب يعطى عدم استحبابه واما وجوبه لتباين الأسباب فدليله عموم الآية واصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وعن أبي على والسيد اجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو مندوبا لأصل البراءة ويضعف بما عرفت ولنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ومرسل حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء فقال وأي وضوء أطهر من الغسل و يحتمل الأخيران أسباب استحباب الغسل لا يتسبب للوضوء وان وجب ان كان محدثا وغسل الأموات أيضا كاف عن فرضه أي الوضوء فلا يجب الوضوء بالموت خلافا للنزهة وظاهر الاستبصار للأصل وما نطق بان غسله كغسل الجنابة ولأن يعقوب بن يقطين سأله في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر فان الاعراض عنه مع كون السؤال عنه ظ في العدم ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح الميت يبدؤ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ولعبد الله بن عبيد يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة وحمل على الاستحباب واليه أشار بقيد الفرض وهو خيرة ابن زهرة والمحقق والشيخ في المصباح ومختصره وحكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب واحتاط به في النهاية ولم يستحبه في الخلاف وط وكذا ابن إدريس للأصل وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة الفصل الثاني في آداب الخلوة لحدث البول والغايط وكيفية الاستنجاء أي التطهر منهما من نجا الجلد إذا قشره أو نجا الشجرة إذا قطعها لأنه يقطع الأذى عن نفسه أو من النجوم وهو العذرة أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه وازالته لو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لأنه يجلس عليه للتطهر أو يسرى به يجب في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالاجماع والنصوص خلافا للعامة وأقله مثلاه أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه والهداية والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والاصباح والنافع والشرائع والمعتبر لخبر نشيط بن صالح سأل الصادق عليه السلام كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل وفى المعتبر ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسلت بمثلها ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها أولها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة كما يعطيه كلام المعتبر حيث أيده بما روى عن الصادق عليه السلام ان البول إذا أصابت الجسد غسل منه مرتين وكلام الذكرى حيث اعتبر لفضل بينهما ويحصل الجمع بين الخبر ومرسله أيضا عنه عليه السلام يجزى من البول ان يغسل بمثله واستشكل في الشرج باشتراط جريان المطهر والغلبة ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة ثم أجيبت بان المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجرى على البلل و تغلب عليه قلت بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل وقطرة أو قطرات فلا اشكال وثانيها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة ويحتمله والأول عبارتا الفقيه والهداية ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل ما عليه من البول يصبه مرتين وهو أحوط عملا بما دل على الغسل مرتين وتحصيلا لغلبة المطهر وثالثها الاكتفاء بالمثلين مرة استضعافا لما أوجب الغسل مرتين وعند الحلبي وابن إدريس أقله ما يجرى ويغسل وهو خيرة (المص) في سائر كتبه عدا التذكرة لان الواجب ازالته عين النجاسة والأصل البراءة من الزائد وللاجماع في الغايط على الاكتفاء بالإزالة فالبول أولى لسرعة زواله وفى البيان ان النزاع لفظي وفى الغايط المتعدى عن حواشي المخرج كما نص عليه في التذكرة ونهاية الأحكام كك يجب الغسل بالماء خاصة اجماعا بلغ الا نية أولا و للشافعي قول بأنه إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعدا إلى ظاهرهما يخير بين الغسل والاستجمار حتى يزول العين والأثر كما في المقنعة وط والوسيلة والشرايع وفسر به الانقاء وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرايحة وان سلم فخرجت الرايحة بالنصوص وأخرى ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا زوال بالأحجار وشبهها وأخرى بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين فيكون إشارة إلى تعدد الغسل واعترضه فخر الاسلام بأنه لا دليل على وجوب إزالة الأثر بل يدل على عدم الاستجمار للاجماع على أنه لا يزيله الا ان يق انه لا يطهر بل يعفى عما يبقى معه وهو خلاف نص التذكرة والمنتهى والمعتبر وقوله صلى الله عليه وآله في الدم لا يضر اثره وقول الكاظم عليه السلم لام ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثراه اصبغيه بمشقا قال الا ان يق بالوجوب إذا أمكن قلت ولا يندفع به الاشكال للزوم قصر الاستجمار على الضرر ولا وان لا يطهر يتطهر المحل بالاستجمار وان عنى عما فيه ويلزم منه تنجيس ما يلاقيه برطوبة الا ان يق انه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث أو يفرق بين اثر الغايط المتعدى وغيره فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني ولاعتبره بالرايحة للأصل والحجر وحصول الانقاء والاذهاب مع بقائها ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن عليه السلم للاستنجاء حد حتى قال ينقى ما ثمة قال فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وحكى عليه الاجماع والمراد الريح الباقية على المحل أو اليد لا في الماء فإنها تنجسه واعتبر سلار صرير المحل أي خشونته حتى يصوت واستحب في البيان مع الامكان ورد في السرائر والمعتبر و المخ بعدم الدليل والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الزمان من حرارة وبرودة فالماء البارد يخش الموضع بأقل قليل وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل وعندي انهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما يوجد من لزوجتها وهو واضح وغير المتعدى من الحواشي ظهر عليها أولا يجزئ بالاجماع والنصوص ثلاثة أحجار وكذا يجزى عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408