مع انقطاع الدم كساير الأغسال الواجبة ان وجب له غسل ومع الاستمرار في والذكرى ان الأحوط انه لا يداخل غيره من الأغسال لبقاء الحدث وقطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض والظن انه يسوى بين غسل الحيض وغيره ويجب التيمم عند تعذر الماء بجميع أسباب الوضوء والغسل أي بكل منها فأسباب الوضوء أسباب للبدل نية ومن الجنابة كما يأتي وأسباب الغسل أسباب للبدل منه فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام وما كان سببا للغسل وحده كالجنابة وهو سبب للبدل منه خاصة والميل هذا العموم ما تقدم لعموم الغاية مع الاحتياط ومما يجب زائد على ذلك التمكن مثل الماء على ما يأتي وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء وفاقا للمش وخلافا للسيد وعلى الا الجنابة فان غسلها كاف عنه اجماعا كما في الناصريات والخلاف والتهذيب وغيرها والاخبار كثيرة نعم استحبه الشيخ في كتاب الاخبار لبعض الاخبار كما عرفت وسمعت ان ظاهره كما في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة الوجوب ولعله لم يرده وعبارة الكتاب يعطى عدم استحبابه واما وجوبه لتباين الأسباب فدليله عموم الآية واصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وعن أبي على والسيد اجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو مندوبا لأصل البراءة ويضعف بما عرفت ولنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ومرسل حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء فقال وأي وضوء أطهر من الغسل و يحتمل الأخيران أسباب استحباب الغسل لا يتسبب للوضوء وان وجب ان كان محدثا وغسل الأموات أيضا كاف عن فرضه أي الوضوء فلا يجب الوضوء بالموت خلافا للنزهة وظاهر الاستبصار للأصل وما نطق بان غسله كغسل الجنابة ولأن يعقوب بن يقطين سأله في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر فان الاعراض عنه مع كون السؤال عنه ظ في العدم ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح الميت يبدؤ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ولعبد الله بن عبيد يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة وحمل على الاستحباب واليه أشار بقيد الفرض وهو خيرة ابن زهرة والمحقق والشيخ في المصباح ومختصره وحكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب واحتاط به في النهاية ولم يستحبه في الخلاف وط وكذا ابن إدريس للأصل وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة الفصل الثاني في آداب الخلوة لحدث البول والغايط وكيفية الاستنجاء أي التطهر منهما من نجا الجلد إذا قشره أو نجا الشجرة إذا قطعها لأنه يقطع الأذى عن نفسه أو من النجوم وهو العذرة أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه وازالته لو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لأنه يجلس عليه للتطهر أو يسرى به يجب في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالاجماع والنصوص خلافا للعامة وأقله مثلاه أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه والهداية والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والاصباح والنافع والشرائع والمعتبر لخبر نشيط بن صالح سأل الصادق عليه السلام كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل وفى المعتبر ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسلت بمثلها ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها أولها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة كما يعطيه كلام المعتبر حيث أيده بما روى عن الصادق عليه السلام ان البول إذا أصابت الجسد غسل منه مرتين وكلام الذكرى حيث اعتبر لفضل بينهما ويحصل الجمع بين الخبر ومرسله أيضا عنه عليه السلام يجزى من البول ان يغسل بمثله واستشكل في الشرج باشتراط جريان المطهر والغلبة ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة ثم أجيبت بان المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجرى على البلل و تغلب عليه قلت بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل وقطرة أو قطرات فلا اشكال وثانيها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة ويحتمله والأول عبارتا الفقيه والهداية ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل ما عليه من البول يصبه مرتين وهو أحوط عملا بما دل على الغسل مرتين وتحصيلا لغلبة المطهر وثالثها الاكتفاء بالمثلين مرة استضعافا لما أوجب الغسل مرتين وعند الحلبي وابن إدريس أقله ما يجرى ويغسل وهو خيرة (المص) في سائر كتبه عدا التذكرة لان الواجب ازالته عين النجاسة والأصل البراءة من الزائد وللاجماع في الغايط على الاكتفاء بالإزالة فالبول أولى لسرعة زواله وفى البيان ان النزاع لفظي وفى الغايط المتعدى عن حواشي المخرج كما نص عليه في التذكرة ونهاية الأحكام كك يجب الغسل بالماء خاصة اجماعا بلغ الا نية أولا و للشافعي قول بأنه إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعدا إلى ظاهرهما يخير بين الغسل والاستجمار حتى يزول العين والأثر كما في المقنعة وط والوسيلة والشرايع وفسر به الانقاء وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرايحة وان سلم فخرجت الرايحة بالنصوص وأخرى ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا زوال بالأحجار وشبهها وأخرى بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين فيكون إشارة إلى تعدد الغسل واعترضه فخر الاسلام بأنه لا دليل على وجوب إزالة الأثر بل يدل على عدم الاستجمار للاجماع على أنه لا يزيله الا ان يق انه لا يطهر بل يعفى عما يبقى معه وهو خلاف نص التذكرة والمنتهى والمعتبر وقوله صلى الله عليه وآله في الدم لا يضر اثره وقول الكاظم عليه السلم لام ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثراه اصبغيه بمشقا قال الا ان يق بالوجوب إذا أمكن قلت ولا يندفع به الاشكال للزوم قصر الاستجمار على الضرر ولا وان لا يطهر يتطهر المحل بالاستجمار وان عنى عما فيه ويلزم منه تنجيس ما يلاقيه برطوبة الا ان يق انه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث أو يفرق بين اثر الغايط المتعدى وغيره فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني ولاعتبره بالرايحة للأصل والحجر وحصول الانقاء والاذهاب مع بقائها ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن عليه السلم للاستنجاء حد حتى قال ينقى ما ثمة قال فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وحكى عليه الاجماع والمراد الريح الباقية على المحل أو اليد لا في الماء فإنها تنجسه واعتبر سلار صرير المحل أي خشونته حتى يصوت واستحب في البيان مع الامكان ورد في السرائر والمعتبر و المخ بعدم الدليل والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الزمان من حرارة وبرودة فالماء البارد يخش الموضع بأقل قليل وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل وعندي انهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما يوجد من لزوجتها وهو واضح وغير المتعدى من الحواشي ظهر عليها أولا يجزئ بالاجماع والنصوص ثلاثة أحجار وكذا يجزى عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى
(١٩)