كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
ويتأدى الشعار ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظر البيت المال ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع واذان صلاة الجمعة أهم من غيره انتهى وليكن الرزق من مال المصالح كما في مبسوط وخلاف دون الأخماس والصدقات قال الشيخ لان لذلك أقواما مخصوصين وفى المنتهى والأقرب الرزق عليه من بيت المال سايغ وفى الأجرة نظر يعنى من بيت المال وأجاز لها القاضي والمحقق وعليها نزل ظاهر التحرير ونص القاضي على أنه لا يجوز له اخذ الأجرة عليه الا من بيت المال ولا يظهر له وجه فإنه ان أجاز اخذ الأجرة منه فأولى ان يجوز لغيره وان لم يجز من غيره فأولى ان لا يجوز منه واما المبسوط والمنتهى ويع فليست نصا في تحريم الأجرة عليه من غيره ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه ولا اعتبار باذان السكران والمجنون لما عرفت من اشتراط العقل فيه ولعدم صحة عبارتهما وفى نهاية الاحكام اما السكر ان المحيط فالأقرب الحاقه بالمجنون الغليظ للامر عليه ولو كان في أول النشوة ومبادي النشاط صح اذانه كسائر تصرفاته لانتظام قصده ولو تعدوا في مكان واحد أذنوا جميعا اذان الاعلام بصلاة واحدة جاز لهم ذلك كما في يع ومبسوط وفيه كل في زاوية من المسجد لأنه لا مانع منه وكذا التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما انه لا انحصار في أربعة للعموم وفى شرح يه لا على الزايد على الاثنين بدعة باجماع أصحابنا وفى خلاف اجماع الفرقة على ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة قال فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك لكن ما قبله يجوز ان يريد المنع منه إذا ترتبوا ثم في المبسوط اذان اثنين في موضع واحد وجماعة إذا اذن كل في زاوية من المسجد ولو اتسع الوقت ترتبوا بان اذان واحد فصاعدا بعد اخر فصاعدا جاز وكأنه أفضل كما في يع لأنه تكرير للاعلام واعلام لمن لم يسمع السابق وفى الخلاف ان الاجماع أفضل ولعله تكون الوحدة أظهر وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين وفى مبسوط فاما اذان واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب قال في التذكرة وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها نعم لو احتج إلى ذلك لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز ونحوه نهاية الاحكام وكذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيأ للصلاة عند اذان السابق أو اذن لمن لم يسمع السابق وتكره التراسل بان يبنى مؤذن على فصل اخر وعليه حمل ما سمعته عن مبسوط وفى المعتبر والمنتهى وذلك لنقصان اذان كل ولو أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت المال فحضرت جماعة وتشاحوا قدم الأعلم كما في يع بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم والشهيد قدم العدل على غيره ومع التساوي الا علم قال لا من الغلط ومعه التقليد أرباب الاعذار له قال ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف قال ثم الأشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الأندي صوتا من يرتضيه الجماعة والجيران وفى التذكرة ونهاية الاحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت الزوال وأشد محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران والا عف عن النظر وفى التحرير والمنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة والمعنى واضح ومع التساوي القرعة كما في مبسوط والمهذب والجامع لأنها لكل مجهول ومشكل ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام الاذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول (وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في الاذان وصف الأول صح) ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا ويعتد باذان من ارتد بعده كما في مبسوط وخلاف والمهذب ومع ويع للأصل من غير معارض خلافا للشافعي وفى نهاية الاحكام لكن يستحب ان لا يعتد باذانه وإقامته بل يعيد غيره الأذان والإقامة لان ردته تورث شبهة في حالة قلت للقول بان المؤمن لا يرتد وان ارتد في الأثناء يستأنف الاذان غيره أو هو ان عاد وفاقا للمبسوط والمهذب لأنه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى الا اذان اقترن بها الموت والصلاة لا يقبل الفصل وكل موضع لا يحكم ببطلان الاذان فيه يجوز البناء على اذانه ويجوز لغيره البناء عليه لأنه يجوز صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى انتهى لكن بناء الغير عليه كالتراسل ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له الاستيناف كما في مبسوط والمهذب ويع لخروجه عن التكليف كذا في التذكرة ولا يجدي ويجوز البناء كما في الثلاثة والجامع أي ان حصلت الموالاة عادة كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام ان لا يطول الفصل بحيث لا يذكر بان الثاني مبنى على الأول للأصل قال في نهاية الاحكام ويحتمل في الاغماء الاستيناف وان قصر لخروجه ولا يجدي عندي خصوصا لفرق بينه وبين النوم وكما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في مبسوط المطلب الثالث في كيفية أي كل من الأذان والإقامة أو الاذان بالمعنى أعم الاذان ثمانية فصلا كما عليه معظم الأصحاب والاخبار التكبيرات أربع مرات وبعدها كل واحد من الشهادة والتوحيد والرسالة مع تقديم الأول ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان وفى خلاف عن بعض الأصحاب انه عشرون كلمة وان التكبير في اخره أربعة وفى المصباح ومختصره انه مروى وكذا النهاية وفيها ان من عمل به لا اثم عليه وفى الهداية ان الاذان عشرون حرفا على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام وأن يكون من كلامه وستسمع العبارة بكمالها وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة والفضيل عن أبيه عليه السلام التكبير في أوله مرتين وحملا على أنهما عليهما السلام انما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده والتزم بعض المتأخرين جواز التثنية والأولى ان التكبيرتين الأولتين للاعلام بالاذان كما روى الفضل عن الرضا عليه السلام ان علة التربيع التكبير في أوله ان أول الاذان انما يبدء غفلة وليس قبله كما يتنبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها على الأذان والإقامة كذلك الا التكبير في أولها فيسقط فيها مرتان منه والا التهليل فإنه يسقط منه مرة في اخرها والا ان المقيم يزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل وفاقا للمشهور ويؤيده خبر إسماعيل الجعفي انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيديه الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وصحيح ابن سنان المحكى في السرائر والمعتبر عن كتاب البزنطي عن الصادق عليه السلام أنه قال الاذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله إلا الله مرة ان أريد بالاذان ما يعم الإقامة للاجماع على تثنيته التهليل في اخر الاذان كما في الناصريات والمعتبر والمنتهى وغيرها وفى خبر زرارة والفضيل بن يسار انهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف اذن جبرئيل عليه السلام في ليلة الاسراء فقال عليه السلام قال الله أكبر الله أكبر إلى أن قال والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر وظاهره تثنية التهليل في اخرها ويجوز ان يراد مثلها في الألفاظ دون الاعداد وان لم تنصب الإقامة أي قال الإقامة كما أنه قال الاذان ثم صرح بقول قد قامت الصلاة مرتين وأعرض عن وحدة التهليل ويجوز ان يكون الإقامة مثلها إلى اخر الخبر من كلامهما أو كلام الراوي وفى خبر أبي الحضرمي وكليب الأسدي ان الصادق عليه السلام حكى لها الاذان فقال الله أكبر أربعا إلى خره ثم فيه والإقامة كذلك ويجوز ان يكون من كلامهما برفع الإقامة ونصبها وفى صحيح صفوان ابن مهران عنه عليه السلام الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408