كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتهما وانما ثبت بدليته منهما ضرورة الفصل الثاني في النية إنما الأعمال بالنيات سواء جعلناها شرطا أو شطرا والركنية ثابتة في الفرض والنفل فلا نفل بدونها كما لا فرض بخلاف القيام وهي القصد إلى ايقاع الصلاة المعنية كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبا أداء أو قضاء قربة إلى الله والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء انما يجبان لأنهما انما تتعين بهما فيكفي قصد ايقاع فرض الظهر من هذا اليوم مثلا ومضى في الطهارة ايجابه والتعرض للوجه والكلام فيه وتبطل النية لو أخل بإحدى هذه النيات التي هي اجزاء لنية الصلاة والواجب القصد فهو حقيقة النية لا اللفظ كما يتوهم وجوبه بعض العامة بل التلفظ باخر اجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة الله من التكبير أو الوصل فالاحتياط تركه ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل لما مر في الوضوء ان حقيقتها القصد المقارن للمنوي وان ما قبله عزم وان كان ظاهر العبارة خروج عن حقيقتها وانها شرط لصحتها وكذا ذكر فخر الاسلام انه أطلق النية على مطلق القصد مجازا لكن ينبغي ان يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ابتداء التكبير ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء اخره كما في التذكرة للزوم خلو التكبير من النية ويجب احضار ذات الصلاة أي نوعها من اليومية والمنذورة ونحوهما وصفاتها الواجبة في التعيين والتميز من الوجوب والأداء والتمام ومقابلاتها فيقصد ايقاع هذه الحاضرة من الصلاة مثلا على الوجوه المذكورة لتتميز عن غيرها من افراد النوع المنوي بشرط العلم بوجه كل فعل من أفعالها من الوجوب والندب اما بالدليل أو بالتقليد لأهله أي لابد من العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات لئلا يخالف غرض الشارع فيوقع الواجب لندبه أو بعكس ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقى العبادات من الشارع ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن بالشرع وان وافقته وقعت قربة إلى الله هذا ان لم يعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه والا واقع ما تخير فيه لذلك الله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب ويشترط ان يستديم القصد المذكور حكما إلى الفراغ من الصلاة أي بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها أي غير الصلاة والافعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع اجزاء للاخلاص أي القصد إليها لله والمقارنة فعلا خارجا عن الطرق فأقيم مقامها حكمها وهو ان لا يحدث منافي القصد فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو تردد فيه كالشاك في شئ واتى ببعض الافعال كذلك بطلت الصلاة كما في خلاف لوقوع بعض منها بلا نية وان لم يأت بشئ من اجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم اتى بالباقي اتجهت النية ويحتمل البطلان لكونه كتوزيع النية على الاجزاء فإنه لما نقص النية الأولى فلما نوى ثانيا نوى الباقي خاصة ولو نوى في الركعة الأولى مثلا الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية لمن قصد نقص النية غير نقضها والوجه عندي انه نقص للنية فان أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في الخال وان رفضه قبل ايقاع فعل كان كالتوزيع وكذا لو علق الخروج بأمر يمكن كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل وقوعه وكذا ان لم يقع حتى أتم الصلاة والوجه عندي انه كالتردد في الاتمام فان دخل وهو فنذكر للتعليق مر عليه خرج قطعا وان دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضا وان لم نقل به عند التعليق لان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية ويحتمله الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد ولو نوى ان قصد ان يفعل المنافى للصلاة من حدث واستدبار ونحوهما فإن كان متذكرا للمنافاة لم ينفك عن قصد الخروج وان لم يكن متذكرا لها لم تبطل الا معه على اشكال في أن نية المخرج كنية الخروج والأقوى العدم كما في مبسوط ويع والتحرير والمنتهى وفى المبسوط انه يأثم وفيه نظر الا ان يكون متذكرا للمنافاة وتبطل لو نوى بالرياء بكلها أو ببعضها مع القربة أولا معها للنهي المقتضى للفساد وفى الانتصار صحتها وان لم يثبت عليها نظر إلى أن الاخلاص واجب اخر وان النهى عن الريا لا الفعل بنية أو نوى به أي ببعضها غير الصلاة فإنها نية الخروج ولذا تبطل وان كان البعض ذكرا مندوبا وعليه منع ظاهر فإنه ان قصد بنحو سبحان ربى العظيم في المرة الثانية لتعجب لم يكن نوى الخروج ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا أما إذا كان ما نوى به غير الصلاة بزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود هذا مبنى على أمرين أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق والثاني ان الاستمرار على هيئة فعل لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث واحتمال الصحة على هذا مبنى على أحد الامرين اما انه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر واما لان الكثير المتفرق لا يبطل ويجوز ان يريد بالكثرة الطول المفضى إلى الخروج عن حد المصلى ويكون المراد ان الوجه عدم البطلان الا مع الكثرة ويحتمل البطلان مطلقا لكونه نوى الخروج بذلك وضعفه ظاهر كما عرفت ويجوز نقل ا لنية من صلاة إلى أخرى وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وان خلى أولها عن نيتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة أو العكس أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة أو من الفريضة إلى النافلة الناسي سورة الجمعة ولناسي الاذان ولطالب صلاة الجماعة ولا نفل إلى فرض الا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة فروع ستة الأول لو شك في ايقاع النية بعد الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ وفى الذكرى في أثناء التكبيرة فالأقرب الإعادة وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى التكبير قلت اما على هذا القول فظاهر واما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل اتمامه وانما تنعقد بتكبير مقرون بالنية والأصل العدم واما بعد انعقادها فالأصل الصحة ولو شك في ايقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النية ليقترن بها التكبير ولو شك فيما نواه بعد الانتقال انه ظهر أو عصر مثلا أو انه فرض أو نفل أو انه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام فيها أي ما قام إليها كما في الذكرى للأصل وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته وفى المبسوط ان تحقق انه نوى ولا يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا ولو لم يعلم يعلم شيئا مما قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح ولو شك بعد الفراغ انه كان نوى الظهر أو العصر ففي التذكرة احتمال البناء على الطهر وان يصلى أربعا عما في ذمته يعني ان كان ما صلاه في الوقت المشترك وفى الذكرى ان الأقرب الأول الثاني النوافل المسببة أي المقيدة بأسباب خاصة لابد في النية من التعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين قال في التذكرة اما غير المقيدة يعنى بسبب وان تقيدت بوقت كصلاة الليل وساير النوافل فيكفي نية الفعل عن القيد وقال الشافعي لابد في الرواتب عن تعيين اضافتها إلى الفرائض في وجه وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفي التعرض للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها والشركة وفى النهاية الاحكام اما النوافل فاما مطلقة يعني عن السبب والوقت ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب ان تحصل له قلت لكنه إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة الأئمة عليه السلام عينها قال ولابد من التعرض للنفلية على اشكال ينشأ من الأصالة والشركة قلت العدم أوجه عندي قال ولا يشترط لخاصتها؟ وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات واما معلقة بوقت أو سبب والأقرب اشتراط نيه الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبه الظهر على اشكال انتهى والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408