قال وربما صار بعض إلى تفسير القاضي باهل القرى دون أهل البلد لأنه المتعارف ولم يخبرهم القاضي ولا الحلبيان لعموم أدلة الوجوب والاحتياط وضعف أكثر اخبار التخيير ويجب على الامام الحضور وفاقا للسيد والمحقق للأصل من غير معارض وقول أمير المؤمنين ع فيما سمعته فانا أصليهما وينبغي له الاعلام بالتخيير كما في خبر اسحق الذي سمعته ولو أدرك الامام راكعا تابعه على المختار من ادراك الركعة بإدراكه راكعا وسقط التكبير الزائد رأسا وهو الخمس كما يسقط القراءة فيها وفى ساير الصلوات وكذا يسقط الفايت من الخمس لو أدرك البعض كل ذلك لفوت المحل وان تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع لكونه بمنزلة القيام وهل يقضى ما سقط بعد التسليم قال به الشيخ ونفاه الفاضلان وهو الأقوى للأصل كما لا يقضى ذكر الركوع إذا فات ويحتمل وجوب التكبير ولا أي من غير قنوت ان أمكن كما في المبسوط لان كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للاخر فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور واحتمل الشهيد وجوب الانفراد لان التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة ولا دليل على أن الامام يتحملهما كالقراءة والاقتداء وان وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة وفيه ان هذه الصلاة لا تجب على المنفرد ويبنى الشاك في العدد للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر للأصل من غير معارض وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة كما في الكافي والغنية على اشكال من انتفاء النص والاجماع واصل الجواز وعدم الاشتراط ومن اطلاق الأصحاب ان شرائطهما شرائط الجمعة وانهما أولى بالاشتراط لان اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلد في عهده ص وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال الناس لأمير المؤمنين ع الا تخلف رجل يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة وقطع به الشهيد وقال لاوجه للتوقف في هذا اما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط بلا اشكال الفصل الثالث في صلاة الكسوف وغيره من الآيات ويجوز تسمية كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وان كانت لغيره من الآيات وفيه مطلبان الأول المهية وهي ركعتان كما في المقنعة والسراير والمعتبر في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان فان الركعة وان كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين ويكتفى فيه بالفاتحة مرة ويؤكده ان لا تسميع الا في الرفع من الركوع الخامس فالركوعات كساير الافعال في أن الشك فيها كالشك فيها لأصل الصحة والبراءة من الإعادة وتبادر ما عرفت من لفظ الركعة وخبري ابن سنان والقداح عن الصادق ع ان الشمس انكسفت في زمن رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين وعبارة الأكثر من الاخبار والأصحاب انها عشر ركعات وفى الوسيلة انها عشر ركعات أو ركعتان ويأتي فصل القول في الشك فيها انشاء الله ولا خلاف عندنا في أن الركوعات فيها عشر والسجدات أربع واما خبر أبي البختري عن الصادق ع ان عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ورفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء وخبر يونس بن يعقوب عنه ع أنه قال انكسف القمر وخرج أبى وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين فان سلما فليسا نصين في أن الصلاتين للكسوف مع احتمال التقية وكيفيتها ان يكبر للافتتاح ثم يقرء الحمد وسورة ثم يركع ويقوم من الركوع فيقرء الحمد مرة أخرى وسورة وهكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع في الثانية كك الا في التكبير للافتتاح ويتشهد بعد ذلك ويسلم ولم يوجب ابن إدريس الحمد الا مرتين في كل ركعة مرة للأصل ويعارضه التأسي والاخبار وفتوى الأصحاب وعملهم وان احتج له بقول الصادق ع في خبر عبد الله بن سنان انكشفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك قلنا لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت لان لم يقصد بالذكر ولو قرء بعد الحمد بعض السورة وركع جاز وقام فأتم السورة أو قرء بعضها ولم يتمها من غير فاتحة نطقت بجميع ذلك الاخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده من الأصحاب ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة للنهي عنه في اخبار الا إذا أتم السورة فإذا ابتدء بعد ذلك بسورة قرء الحمد قبلها لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وقول الرضا ع للبزنطي إذا ختمت سورة وبدئت بأخرى فاقرء فاتحة الكتاب وان قرء سورة في ركعتين أو ثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى يختم السورة وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس قربه في يه والتذكرة لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة قلت لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر قال وهل يجوز ان يقرء سورتين أو ثلثا اشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس والأقرب الجواز قلت للأصل وخبر البزنطي الذي سمعته وقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ومضمر أبي بصير فليقرء ستين اية في كل ركعة قال الأقرب جواز ان يقرء في الخمس سورة وبعض أخرى قلت للأصل من غير معارض مع تجويز خمسة انصاف في صحيح الحلبي قال فإذا قام إلى الثانية ابتداء بالحمد وجوبا لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم اما ان يكملها أو يقرء بعضها ويحتمل ان يقرء من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرء الحمد لكن يجب ان يقرء الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا قلت وسورة أخرى بناء على ما تقدم وضعف في يه هذا الاحتمال وإذا قرء في القيام الأول الحمد وبعض سورة فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرءه أولا وحده أو إلى اخر السورة وجهان والأول أحوط كما في التذكرة ونهاية الاحكام لقول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت وإذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرءها أو لأوجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط والوسيلة على اشكال كما في التذكرة ونهاية الاحكام من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة ففي صحيح الحلبي عن الصادق ع وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وعن جامع البزنطي عن الرضا ع وان قرأت سورة في ركعتين وثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع ويستحب فيها الجماعة عندنا ونفاه أبو حنيفة في الخسوف ولافرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء لعموم أدلة الجماعة ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض والمفيد في القضاء وقال الصادق ع في خبر ابن أبي يعفور وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكشف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى للرجل ان يصلى وحده وهو نص على أن الجماعة عند الاستيعاب اكد ويستحب الإطالة بقدره المعلوم أو المظنون لاستحباب الإطالة مطلقا وللاخبار فيها خصوصا في خبر القداح ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم لكن في حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وفيه ان صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وفى خبر الوهب عن أحدهما ع ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها و
(٢٦٥)