كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
قال وربما صار بعض إلى تفسير القاضي باهل القرى دون أهل البلد لأنه المتعارف ولم يخبرهم القاضي ولا الحلبيان لعموم أدلة الوجوب والاحتياط وضعف أكثر اخبار التخيير ويجب على الامام الحضور وفاقا للسيد والمحقق للأصل من غير معارض وقول أمير المؤمنين ع فيما سمعته فانا أصليهما وينبغي له الاعلام بالتخيير كما في خبر اسحق الذي سمعته ولو أدرك الامام راكعا تابعه على المختار من ادراك الركعة بإدراكه راكعا وسقط التكبير الزائد رأسا وهو الخمس كما يسقط القراءة فيها وفى ساير الصلوات وكذا يسقط الفايت من الخمس لو أدرك البعض كل ذلك لفوت المحل وان تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع لكونه بمنزلة القيام وهل يقضى ما سقط بعد التسليم قال به الشيخ ونفاه الفاضلان وهو الأقوى للأصل كما لا يقضى ذكر الركوع إذا فات ويحتمل وجوب التكبير ولا أي من غير قنوت ان أمكن كما في المبسوط لان كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للاخر فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور واحتمل الشهيد وجوب الانفراد لان التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة ولا دليل على أن الامام يتحملهما كالقراءة والاقتداء وان وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة وفيه ان هذه الصلاة لا تجب على المنفرد ويبنى الشاك في العدد للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر للأصل من غير معارض وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة كما في الكافي والغنية على اشكال من انتفاء النص والاجماع واصل الجواز وعدم الاشتراط ومن اطلاق الأصحاب ان شرائطهما شرائط الجمعة وانهما أولى بالاشتراط لان اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلد في عهده ص وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال الناس لأمير المؤمنين ع الا تخلف رجل يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة وقطع به الشهيد وقال لاوجه للتوقف في هذا اما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط بلا اشكال الفصل الثالث في صلاة الكسوف وغيره من الآيات ويجوز تسمية كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وان كانت لغيره من الآيات وفيه مطلبان الأول المهية وهي ركعتان كما في المقنعة والسراير والمعتبر في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان فان الركعة وان كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين ويكتفى فيه بالفاتحة مرة ويؤكده ان لا تسميع الا في الرفع من الركوع الخامس فالركوعات كساير الافعال في أن الشك فيها كالشك فيها لأصل الصحة والبراءة من الإعادة وتبادر ما عرفت من لفظ الركعة وخبري ابن سنان والقداح عن الصادق ع ان الشمس انكسفت في زمن رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين وعبارة الأكثر من الاخبار والأصحاب انها عشر ركعات وفى الوسيلة انها عشر ركعات أو ركعتان ويأتي فصل القول في الشك فيها انشاء الله ولا خلاف عندنا في أن الركوعات فيها عشر والسجدات أربع واما خبر أبي البختري عن الصادق ع ان عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ورفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء وخبر يونس بن يعقوب عنه ع أنه قال انكسف القمر وخرج أبى وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين فان سلما فليسا نصين في أن الصلاتين للكسوف مع احتمال التقية وكيفيتها ان يكبر للافتتاح ثم يقرء الحمد وسورة ثم يركع ويقوم من الركوع فيقرء الحمد مرة أخرى وسورة وهكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع في الثانية كك الا في التكبير للافتتاح ويتشهد بعد ذلك ويسلم ولم يوجب ابن إدريس الحمد الا مرتين في كل ركعة مرة للأصل ويعارضه التأسي والاخبار وفتوى الأصحاب وعملهم وان احتج له بقول الصادق ع في خبر عبد الله بن سنان انكشفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك قلنا لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت لان لم يقصد بالذكر ولو قرء بعد الحمد بعض السورة وركع جاز وقام فأتم السورة أو قرء بعضها ولم يتمها من غير فاتحة نطقت بجميع ذلك الاخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده من الأصحاب ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة للنهي عنه في اخبار الا إذا أتم السورة فإذا ابتدء بعد ذلك بسورة قرء الحمد قبلها لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وقول الرضا ع للبزنطي إذا ختمت سورة وبدئت بأخرى فاقرء فاتحة الكتاب وان قرء سورة في ركعتين أو ثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى يختم السورة وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس قربه في يه والتذكرة لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة قلت لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر قال وهل يجوز ان يقرء سورتين أو ثلثا اشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس والأقرب الجواز قلت للأصل وخبر البزنطي الذي سمعته وقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ومضمر أبي بصير فليقرء ستين اية في كل ركعة قال الأقرب جواز ان يقرء في الخمس سورة وبعض أخرى قلت للأصل من غير معارض مع تجويز خمسة انصاف في صحيح الحلبي قال فإذا قام إلى الثانية ابتداء بالحمد وجوبا لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم اما ان يكملها أو يقرء بعضها ويحتمل ان يقرء من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرء الحمد لكن يجب ان يقرء الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا قلت وسورة أخرى بناء على ما تقدم وضعف في يه هذا الاحتمال وإذا قرء في القيام الأول الحمد وبعض سورة فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرءه أولا وحده أو إلى اخر السورة وجهان والأول أحوط كما في التذكرة ونهاية الاحكام لقول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت وإذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرءها أو لأوجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط والوسيلة على اشكال كما في التذكرة ونهاية الاحكام من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة ففي صحيح الحلبي عن الصادق ع وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وعن جامع البزنطي عن الرضا ع وان قرأت سورة في ركعتين وثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع ويستحب فيها الجماعة عندنا ونفاه أبو حنيفة في الخسوف ولافرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء لعموم أدلة الجماعة ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض والمفيد في القضاء وقال الصادق ع في خبر ابن أبي يعفور وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكشف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى للرجل ان يصلى وحده وهو نص على أن الجماعة عند الاستيعاب اكد ويستحب الإطالة بقدره المعلوم أو المظنون لاستحباب الإطالة مطلقا وللاخبار فيها خصوصا في خبر القداح ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم لكن في حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وفيه ان صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وفى خبر الوهب عن أحدهما ع ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها و
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408