كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز الصلاة في الحديد فإنه بخس ممسوح قال في يب وقد قدمنا في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلافه فلا باس بالصلاة فيه قال المحقق ونحن نقول قد بينا ان الحديد ليس بخس باجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة تطلق على ما يستحب ان يتجنب عنه ويسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق من كرهه انتهى وفى الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عن الرجل يصلى وفى كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فوقع عليه السلام جايز وفى المقنع لا تصلى وفى يدك خاتم حديد ولا يجوز الا إذا كان مباحا وفى يه إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في؟ أو غراب فلا باس بذلك والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا يصلى وهو معه مشتهر وفى الخلاف يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة واحتج بالاجماع وذكر خبري السكوني والنميري وفى المهذب ان ما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين وكذلك إذا كان في مكة مفتاح حديد الا ا ن يلفه بشئ ويكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب احتياطا للصلاة ولنحو صحيح علي بن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا تصل فيه حتى تغسيله وصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلى فيه قبل ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله وصحيح العيص عنه عليه السلام ان الرجل يصلى في ازار المرأة وفى ثوبها ويعتم خمارها فقال إذا كانت مأمونة فلا باس ولا تحرم كما يظهر من الجامع ومبسوط وير والأحمدي للأصل وخبر عبد الله بن جميل بن عباس عن أبيه انه سال عليه السلام عن الثوب تعمله أهل الكتاب اصلى فيه قبل ان يغسل قال لا بأس وان تغسل أحب إلى وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسة فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسة وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب الساتر به يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيه نعم قال فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة وعن عبد الله بن علي الحلبي انه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء ويكره في الخلخال المصوت للمرأة كما في مبسوط والجامع وكتب المحقق في يدها أو رجلها كما في يه وير وعلل والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام بأنها تشتغل به فلا تقبل على الصلاة قلت وقد يرشد إليه قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وفى نهاية الاحكام وفى التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت اشكال قلت يقوى التعدية النهى عن اتخاذه في خبر اخر وفى السرائر انه مروى وفى الصحيح ان علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الجلاجل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال إذا كانت صماء فلا باس وان كان لها صوت فلا وفى المهذب انها مما لا يصح فيها الصلاة بحال وفى يه لا تصلى المرأة فيها وفى الاصباح الكراهية في خلاخل من ذهب فيها صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة كما في الشرايع والمعتبر والخلاف وفى النافع في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة وفى السرائر في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان وفى الجامع في خاتم فيه تمثال وفى المراسم في ثوب فيه صور وفى الوسيلة في الثياب المنقوشة بالتماثيل لصحيح ابن بزيع انه سال الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل وخبر عمار عنه عليه السلام الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه ولا يحرم كما في يه وظاهر مبسوط فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الخاتم للأصل وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلي فيه قال لا باس وفى المعتبر بعد ذكر خبر ابن عمار وما ورد ان معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد وليست هذه مما يعتمد لكن لا باس باجتنابه كراهية لا تحريما وفى المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور اللفظ عنه ولضعف السند فالأولى الكراهية قلت لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية ولاحتمال نفى الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات قال في لف وباقي أصحابنا أطلقوا القول وهو الوجه لنا عموم النهى ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره انتهى وقول ابن إدريس عندي قومي إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه ذوات الاعلام بالأخشاب والقضبان ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرايقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة يشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها ولأن الاخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين واحدة وتفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب تماثيل بتماثيل الشجر ونحوه وسئل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال عليه السلام لا باس ما لم يكن شئ من الحيوان وروى أن خاتم أبى الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا وفى يه والتحرير والمنتهى وكتب المحقق تغير المعنى فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت والفرق لورود خاتم فيه نقش هلال أو وردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم ولذا كرهه الشهيد في الدروس لكن في المعرب المهمل اختصاص التمثال بصور أولى الأرواح وعموم الصور حقيقة واما تمثال شجر فمجاز ان صح الفصل الخامس في المكان وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسايط وفيه مطالب ثلاثة الأول فيما يجب أو يحرم أو يستحب أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق كل مكان مملوك العين والمنفعة أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات مباح أو مأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام خال عن نجاسة متعدية إلى بدن المصلى وثوبه تصح الصلاة فيه وان لم يخل من نجاسة غير متعدية وسيأتي الخلاف فيه ولو صلى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعة ولا مباح له ولا له شئ من اقسام الاذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته لان القيام فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها وهي اجزاء للصلاة فتقع فاسدة غير مرادة للشارع وفى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل انظر فيما تصل وعلى ما
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408