المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز الصلاة في الحديد فإنه بخس ممسوح قال في يب وقد قدمنا في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلافه فلا باس بالصلاة فيه قال المحقق ونحن نقول قد بينا ان الحديد ليس بخس باجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة تطلق على ما يستحب ان يتجنب عنه ويسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق من كرهه انتهى وفى الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عن الرجل يصلى وفى كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فوقع عليه السلام جايز وفى المقنع لا تصلى وفى يدك خاتم حديد ولا يجوز الا إذا كان مباحا وفى يه إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في؟ أو غراب فلا باس بذلك والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا يصلى وهو معه مشتهر وفى الخلاف يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة واحتج بالاجماع وذكر خبري السكوني والنميري وفى المهذب ان ما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين وكذلك إذا كان في مكة مفتاح حديد الا ا ن يلفه بشئ ويكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب احتياطا للصلاة ولنحو صحيح علي بن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا تصل فيه حتى تغسيله وصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلى فيه قبل ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله وصحيح العيص عنه عليه السلام ان الرجل يصلى في ازار المرأة وفى ثوبها ويعتم خمارها فقال إذا كانت مأمونة فلا باس ولا تحرم كما يظهر من الجامع ومبسوط وير والأحمدي للأصل وخبر عبد الله بن جميل بن عباس عن أبيه انه سال عليه السلام عن الثوب تعمله أهل الكتاب اصلى فيه قبل ان يغسل قال لا بأس وان تغسل أحب إلى وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسة فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسة وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب الساتر به يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيه نعم قال فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة وعن عبد الله بن علي الحلبي انه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء ويكره في الخلخال المصوت للمرأة كما في مبسوط والجامع وكتب المحقق في يدها أو رجلها كما في يه وير وعلل والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام بأنها تشتغل به فلا تقبل على الصلاة قلت وقد يرشد إليه قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وفى نهاية الاحكام وفى التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت اشكال قلت يقوى التعدية النهى عن اتخاذه في خبر اخر وفى السرائر انه مروى وفى الصحيح ان علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الجلاجل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال إذا كانت صماء فلا باس وان كان لها صوت فلا وفى المهذب انها مما لا يصح فيها الصلاة بحال وفى يه لا تصلى المرأة فيها وفى الاصباح الكراهية في خلاخل من ذهب فيها صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة كما في الشرايع والمعتبر والخلاف وفى النافع في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة وفى السرائر في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان وفى الجامع في خاتم فيه تمثال وفى المراسم في ثوب فيه صور وفى الوسيلة في الثياب المنقوشة بالتماثيل لصحيح ابن بزيع انه سال الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل وخبر عمار عنه عليه السلام الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه ولا يحرم كما في يه وظاهر مبسوط فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الخاتم للأصل وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلي فيه قال لا باس وفى المعتبر بعد ذكر خبر ابن عمار وما ورد ان معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد وليست هذه مما يعتمد لكن لا باس باجتنابه كراهية لا تحريما وفى المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور اللفظ عنه ولضعف السند فالأولى الكراهية قلت لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية ولاحتمال نفى الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات قال في لف وباقي أصحابنا أطلقوا القول وهو الوجه لنا عموم النهى ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره انتهى وقول ابن إدريس عندي قومي إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه ذوات الاعلام بالأخشاب والقضبان ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرايقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة يشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها ولأن الاخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين واحدة وتفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب تماثيل بتماثيل الشجر ونحوه وسئل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال عليه السلام لا باس ما لم يكن شئ من الحيوان وروى أن خاتم أبى الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا وفى يه والتحرير والمنتهى وكتب المحقق تغير المعنى فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت والفرق لورود خاتم فيه نقش هلال أو وردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم ولذا كرهه الشهيد في الدروس لكن في المعرب المهمل اختصاص التمثال بصور أولى الأرواح وعموم الصور حقيقة واما تمثال شجر فمجاز ان صح الفصل الخامس في المكان وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسايط وفيه مطالب ثلاثة الأول فيما يجب أو يحرم أو يستحب أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق كل مكان مملوك العين والمنفعة أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات مباح أو مأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام خال عن نجاسة متعدية إلى بدن المصلى وثوبه تصح الصلاة فيه وان لم يخل من نجاسة غير متعدية وسيأتي الخلاف فيه ولو صلى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعة ولا مباح له ولا له شئ من اقسام الاذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته لان القيام فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها وهي اجزاء للصلاة فتقع فاسدة غير مرادة للشارع وفى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل انظر فيما تصل وعلى ما
(١٩٤)