كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا وقال ابن إدريس كيف يدخل في كونه محلا وكيف يبطل حجته ويصير عمرة ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مع قول الرسول ص الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قلت السنة الدالة عليه ما سمعته وما تسمعه الان وهو صحيح ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما مر من خبر زرارة وخبر حماد بن عثمان ثم قال فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع انى أريد الجواز بمكة فكيف اصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج قلت فكيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت فقال يقيم عشر الا تأتى الكعبة ان عشر الكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية انتهى وفى المقنعة وعليه يعنى القارن طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف واما الافراد فهو ان يحل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا وليس عليه هدى ولا تجديد للتلبية عند كل طواف ونحوها جمل العلم والعمل ونحوهما المراسم الا في النص على أنه لا تجديد على المفرد ولم يقيد والطواف بالمندوب ولا بالمقدم على الموقفين وفى موضع من المبسوط يحسب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ونحوه الجمل والعقود والجامع وفى السرائر عند كل طواف مندوب يفعلانه قبلا الوقوف ولمن طاف طواف حج أو عمرة تأخير السعي ساعة كما في النهاية والمبسوط والسرائر والتهذيب للأصل والاخبار كصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة فقال نعم ولأنه لا يجب توالى أشواطه فبينه وبين الطواف أولى بل يجوز التأخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سال الصادق ع عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا باس به وربما فعلته قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل ولا يجوز تأخيره إلى الغد كما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والنافع لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد فقال لا ثم إنهم وان أطلقوا النهى عن التأخير الغد ووافقهم المصنف في غيره لكنهم انما يريدونه مع القدرة لاستحالة التكليف بما لا يطاق ويجزئ مع التأخير الجايز والمحرم ما كان في الوقت للأصل بلا معارض وفى الشرايع من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا وهو خلاف المشهور المنصوص ويمكن تنزيله عليه ولا يجوز لبس البرطلة بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقدمه على الوقوف وفاقا لابن إدريس وان قصره على العمرة بناء على أنه لا يجوز التقديم وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم والطواف صحيح للأصل وعدم توجه النهى الا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي ويكره لبسها في طواف يخلوا عن الاحرام كما في النافع وفى السراير والمنتهى والمختلف والتذكرة وان اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين وهي كما في العين والمحيط والقاموس المظلة الصيفية قال الجوالقي انها كلمة نبطية وليس من كلام العرب قال قال أبو حاتم قال الأصمعي البربر والنبط يجعلون الظاء طاء الا تراهم يقولون الناظور وانما هو الناطور فكأنهم أرادوا ابن الظل وحكى الأزهري في التهذيب أيضا قولا بأنها ابن الظلة وفى بعض القيود والشروح انها تلبس قديما وأطلق في المبسوط والمهذب النهى عن لبسها وفى النهاية انه لا يجوز لاطلاق قول الصادق ع في خبر زياد بن يحيى الحنظلي لا تطوفن بالبيت وعليك برطله وفى التهذيب اطلاق الكراهية للأصل وظاهر قوله ع ليزيد بن خليفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية ولو نذر الطواف على الأربع فالأقوى بطلان النذر كما في السراير لأنه نذر هيئة غير مشروعة وهل الباطل الهيئة خاصة إذ الطواف رأسا يحتملها عبارة السراير والكتاب وغيرهما والأول الوجه كما في المنتهى فعليه طواف واحد على رجليه الا ان ينوى عند النذر ان لا يطوف الا على هذه الهيئة فيبطل رأسا وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ان عليه طوافين لقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني وأبى الجهم في امرأة نذرت كذلك انها تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها والخبران ضعيفان قال المحقق وربما قيل بالأول يعنى هذا القول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل وفى المنتهى ومع سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما وهو المرأة ولا يتعدى الرجل وقول ابن إدريس انه نذر في غير مشروع ممنوع إذا الطواف عبادة يصح نذرها نعم الكيفية غير مشروعة ونمنع انه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما والا بطل كالرجل انتهى وفى الدروس لو عجز عن المشي الا على أربع فالأشبه فعله ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا انتهى والظاهر فرض في مطلق من عليه طواف لا خصوص الناذر ومنشأ التردد من إبانة الخبرين والفتاوى ان الهيئة غير مشروعة والركوب مشروع اختيارا ففي الضرورة أولى ومن احتمال اختصاص عدم مشروعيته بالمختار ويحتمل فرضه في الناذر له على أربع وبناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف وفيه أيضا ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان الفصل الثالث في السعي وفى مطلبان لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا الأولى في أفعاله الواجبة فيه أو المندوبة فيه أو قبله ويجب فيه النية المقارنة لأوله والا لم يكن نية المستدامة حكما إلى اخره ان اتى به متصلا إلى الاخر فان فصل فكا الطواف عندي انه يجددها ثانيا فما بعده المشتملة على الفعل أي السعي فلابد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود وهكذا سبعا ووجهه من الوجوب أو الندب ان وجب الوجه ولابد من تعيين نوعه من كونه سعى حج الاسلام أو غيره من عمرة الا سلام أو غيرها والتقرب به إلى الله تعالى ويجب البداة بالصفا بالنصوص والاجماع وان قال الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة وهو انف من جبل أبى قيس بإزاء الضلع الذي بين الركن العراقي واليماني قال النوري في التهذيب ان ارتفاعه الان إحدى عشرة درجة فوقها أزج كايوان وعرضه فتحه هذا الأزج نحو خمسين قدما قلت والظاهر من ارتفاعه الان سبع درج وذلك لجعلهم التراب على أربع منها كما حفروا الأرض في هذه الأيام فظهرت الدرجات الأربع وعن الأزرق ان الدرج اثنا عشر وقيل إنها أربعة وقيل إنها أربعة عشر قال الفاسي سبب هذا الاختلاف ان الأرض يعلوا بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج قال وفى الصفا الان من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات تصعد منها إلى العقود التي بالصفا والباقي وراء العقود وبعد الدرج التي وراء العقود ثلث ساطب كبار على هيئة الدرج يصعد من الا ولى إلى الثانية منهن بثلث درجات في وسطها و عن أبي حنيفة جواز الابتداء بالمروة فإن لم يصعد عليه وقف بحيث يجعل عقبة وكعبة وهو ما بين الساق والقدم ملصقا لهما لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة وهل يكفي من أحد القدمين وجهان ولا يجب الصعود عليه للأصل والاجماع الطائفة كما في الخلاف والجواهر بل اجماع أهل العلم الا من شذ ممن لا يعتد به كما في التذكرة والمنتهى وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم ع عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزئهن ان يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت فقال نعم وفى التذكرة والمنتهى ان من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما الا به كغسل جزء من الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل وقال وهذا ليس بصحيح
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408