فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا وقال ابن إدريس كيف يدخل في كونه محلا وكيف يبطل حجته ويصير عمرة ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مع قول الرسول ص الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قلت السنة الدالة عليه ما سمعته وما تسمعه الان وهو صحيح ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما مر من خبر زرارة وخبر حماد بن عثمان ثم قال فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع انى أريد الجواز بمكة فكيف اصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج قلت فكيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت فقال يقيم عشر الا تأتى الكعبة ان عشر الكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية انتهى وفى المقنعة وعليه يعنى القارن طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف واما الافراد فهو ان يحل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا وليس عليه هدى ولا تجديد للتلبية عند كل طواف ونحوها جمل العلم والعمل ونحوهما المراسم الا في النص على أنه لا تجديد على المفرد ولم يقيد والطواف بالمندوب ولا بالمقدم على الموقفين وفى موضع من المبسوط يحسب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ونحوه الجمل والعقود والجامع وفى السرائر عند كل طواف مندوب يفعلانه قبلا الوقوف ولمن طاف طواف حج أو عمرة تأخير السعي ساعة كما في النهاية والمبسوط والسرائر والتهذيب للأصل والاخبار كصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة فقال نعم ولأنه لا يجب توالى أشواطه فبينه وبين الطواف أولى بل يجوز التأخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سال الصادق ع عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا باس به وربما فعلته قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل ولا يجوز تأخيره إلى الغد كما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والنافع لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد فقال لا ثم إنهم وان أطلقوا النهى عن التأخير الغد ووافقهم المصنف في غيره لكنهم انما يريدونه مع القدرة لاستحالة التكليف بما لا يطاق ويجزئ مع التأخير الجايز والمحرم ما كان في الوقت للأصل بلا معارض وفى الشرايع من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا وهو خلاف المشهور المنصوص ويمكن تنزيله عليه ولا يجوز لبس البرطلة بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقدمه على الوقوف وفاقا لابن إدريس وان قصره على العمرة بناء على أنه لا يجوز التقديم وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم والطواف صحيح للأصل وعدم توجه النهى الا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي ويكره لبسها في طواف يخلوا عن الاحرام كما في النافع وفى السراير والمنتهى والمختلف والتذكرة وان اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين وهي كما في العين والمحيط والقاموس المظلة الصيفية قال الجوالقي انها كلمة نبطية وليس من كلام العرب قال قال أبو حاتم قال الأصمعي البربر والنبط يجعلون الظاء طاء الا تراهم يقولون الناظور وانما هو الناطور فكأنهم أرادوا ابن الظل وحكى الأزهري في التهذيب أيضا قولا بأنها ابن الظلة وفى بعض القيود والشروح انها تلبس قديما وأطلق في المبسوط والمهذب النهى عن لبسها وفى النهاية انه لا يجوز لاطلاق قول الصادق ع في خبر زياد بن يحيى الحنظلي لا تطوفن بالبيت وعليك برطله وفى التهذيب اطلاق الكراهية للأصل وظاهر قوله ع ليزيد بن خليفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية ولو نذر الطواف على الأربع فالأقوى بطلان النذر كما في السراير لأنه نذر هيئة غير مشروعة وهل الباطل الهيئة خاصة إذ الطواف رأسا يحتملها عبارة السراير والكتاب وغيرهما والأول الوجه كما في المنتهى فعليه طواف واحد على رجليه الا ان ينوى عند النذر ان لا يطوف الا على هذه الهيئة فيبطل رأسا وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ان عليه طوافين لقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني وأبى الجهم في امرأة نذرت كذلك انها تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها والخبران ضعيفان قال المحقق وربما قيل بالأول يعنى هذا القول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل وفى المنتهى ومع سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما وهو المرأة ولا يتعدى الرجل وقول ابن إدريس انه نذر في غير مشروع ممنوع إذا الطواف عبادة يصح نذرها نعم الكيفية غير مشروعة ونمنع انه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما والا بطل كالرجل انتهى وفى الدروس لو عجز عن المشي الا على أربع فالأشبه فعله ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا انتهى والظاهر فرض في مطلق من عليه طواف لا خصوص الناذر ومنشأ التردد من إبانة الخبرين والفتاوى ان الهيئة غير مشروعة والركوب مشروع اختيارا ففي الضرورة أولى ومن احتمال اختصاص عدم مشروعيته بالمختار ويحتمل فرضه في الناذر له على أربع وبناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف وفيه أيضا ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان الفصل الثالث في السعي وفى مطلبان لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا الأولى في أفعاله الواجبة فيه أو المندوبة فيه أو قبله ويجب فيه النية المقارنة لأوله والا لم يكن نية المستدامة حكما إلى اخره ان اتى به متصلا إلى الاخر فان فصل فكا الطواف عندي انه يجددها ثانيا فما بعده المشتملة على الفعل أي السعي فلابد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود وهكذا سبعا ووجهه من الوجوب أو الندب ان وجب الوجه ولابد من تعيين نوعه من كونه سعى حج الاسلام أو غيره من عمرة الا سلام أو غيرها والتقرب به إلى الله تعالى ويجب البداة بالصفا بالنصوص والاجماع وان قال الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة وهو انف من جبل أبى قيس بإزاء الضلع الذي بين الركن العراقي واليماني قال النوري في التهذيب ان ارتفاعه الان إحدى عشرة درجة فوقها أزج كايوان وعرضه فتحه هذا الأزج نحو خمسين قدما قلت والظاهر من ارتفاعه الان سبع درج وذلك لجعلهم التراب على أربع منها كما حفروا الأرض في هذه الأيام فظهرت الدرجات الأربع وعن الأزرق ان الدرج اثنا عشر وقيل إنها أربعة وقيل إنها أربعة عشر قال الفاسي سبب هذا الاختلاف ان الأرض يعلوا بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج قال وفى الصفا الان من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات تصعد منها إلى العقود التي بالصفا والباقي وراء العقود وبعد الدرج التي وراء العقود ثلث ساطب كبار على هيئة الدرج يصعد من الا ولى إلى الثانية منهن بثلث درجات في وسطها و عن أبي حنيفة جواز الابتداء بالمروة فإن لم يصعد عليه وقف بحيث يجعل عقبة وكعبة وهو ما بين الساق والقدم ملصقا لهما لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة وهل يكفي من أحد القدمين وجهان ولا يجب الصعود عليه للأصل والاجماع الطائفة كما في الخلاف والجواهر بل اجماع أهل العلم الا من شذ ممن لا يعتد به كما في التذكرة والمنتهى وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم ع عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزئهن ان يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت فقال نعم وفى التذكرة والمنتهى ان من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما الا به كغسل جزء من الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل وقال وهذا ليس بصحيح
(٣٤٦)