أي كلاهما اجتزأ بالمشعر وتم حجه عندنا للاخبار وهي كثيرة مستفيضة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والجواهر والاجماع المركب كما في الانتصار والمنتهى فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر وأطبق الجمهور على الخلاف والواجب ما ينطق عليه اسم الحضور وان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع النية كذا هنا وفى المنتهى والخلاف وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ونصوص الكون والآتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ولعل إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب وتأسي الوقوف نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور يرجع ليلا وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر على أن يدرك اختياري المشعر وهو قبل طلوع الشمس ولعله كرر لقوله وان ظن الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه وان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم مجمع فقد تم حجه وان احتمل الامرين سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر وليس بجيد على توقف صحة الحج على ادراك أحد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر وكذا يصح حجه لو لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر وعموم الأدلة من الاجماع والاخبار ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية وعليه يحمل اطلاق ابن إدريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب هو المسمى وعليه يحمل اطلاق المبسوط الصحة وفى الشرايع لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل والأول أشبه ولم أظفر بصاحب هذا القيل وان كان ظاهر شارح اشكالاته انه ابن إدريس ويستحب للامام أي امام الحج ان يخطب لهم في أربعة أيام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه وآله في الأولين وانه خطب بعرفة قبل الاذان وجعلها أبو حنيفة بعده وأنكر احمد خطبة السابع وروى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزني بن عمر والمزني قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء وعلي عليه السلام يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار وفى الخلاف ان هذه الخطبة بعد الزوال وأنكرها مالك وعن جماعة انهم رؤا يخطب أوسط أيام التشريق وفى المنتهى والتذكرة بعد الظهر وأنكر أبو حنيفة هذه الخطبة وقال إنه يخطب أول أيام التشريق قال الشيخ فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه اثر وزيد في النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هي انه لا يشترط في صحة الاحرام العلم بجميع الافعال والا لم يكن لاعلام الامام غاية مهمة قال ويشكل في النايب المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه الأول الوقت والمحل والمزدلفة أي الوقوف بها وهي المشعر سمى بها لازدلافهم إليه من عرفات كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام المروى في العلل للصدوق وفى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة وقيل إنها من ازدلفت الشئ جمعته وقتان كعرفة اختياري واضطراري لكن المشهور ان الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر وقيل من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة والاضطراري على المشهور اضطراريات اضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال واخر من أول ليلة النحر إلى الفجر وقد يعبر عنهما بواحد كما في المنتهى فيقال من أول ليلة النحر إلى الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول الاختياري فيه وعن السيد امتداد الاضطراري إلى غروب يوم النحر والمحصل انه لا خلاف في أن اختيارية الذي يجب عليه تحريه مختارا هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس وان ما بعد طلوع الشمس اضطراري وانما الكلام فيما قبل الفجر ففي الدروس انه اختياري لاطلاق صحيح هشام بن سالم وغيره عن الصادق عليه السلام في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واطلاق قول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر مسمع ان كان أفاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع السكوت عن امره بالرجوع واطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج وهو ظاهر الأكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى أن في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا وفيه مع ذلك وفى الكافي انه اضطراري وقد يستظهر من جمل العلم والعمل وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه انما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وان أجزاه ويحتمله الكافي والجمل لكن الشيخ في الخلاف وابن إدريس لم يجتزء للمختار به ونص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ومنعه المصنف في المختلف والمنتهى وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات وهو يعطى الاضطرار به ويجوز ان يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والاخبار وليس بعيدا بقي الكلام في أن اخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الأول وفى المختلف الاجماع عليه والاخبار ناطقة به وفى السراير عن انتصار السيد الثاني ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد وليس في الانتصار الان من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك ولذا ذكر في المختلف ان النقل غير سديد قلت وعلى القول به فلعل دليله الأخبار المطلقة نحو من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وضعفه ظاهر فان الكلام في ادراك المشعر فإنه بمعنى ادراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالاخبار المقيدة والمحل المشعر وحده ما بين المازمين إلى الحياض إلى وادي محسر كما في صحيح فضالة عن معاوية بن عمار ومرسل الصدوق وعن الصادق عليه السلام ويوافقه قوله عليه السلام في خبر أبي بصير حد المزدلفة من وادي محسر إلى المازمين وفى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق إذ سأله عن حد جمع ما بين المازمين إلى وادي محسر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة ما بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة والمازمان بكسر الزاي وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا الجبلان بين عرفات والمشعر والمازم في الأصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في النهاية والمبسوط والسراير والغنية والمهذب والنافع و الشرايع وغيرها أي المازمين كما في الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المازمين فيكون استثناء للمازمين وارشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من غير صعود عليهما ولذا اتى بإلى دون على فيكون تأكيدا لما قبله وفى الدروس ويكره الوقوف على الجبل الا لضرورة وحرمه القاضي قلت ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع إليه الا لضرورة وكذا ابن زهرة واما الباقون فكان المصنف ويجوز ارادتهم توقف الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير المازمين قال والظاهر أن ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني الكيفية ويجب فيه النية كغيره من المناسك وغيرها ولينو ان وقوفه لحجة الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة وهل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز ايقاعها في أي جزء من اجزاء هذا الزمان أريد وقطعها متى أريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه والوجه العدم كما في السراير للأصل من غير معارض بل استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله وظاهر الفخرية والدروس الأول وتبعها
(٣٥٦)