وما في النافع وشرحه من شرائه بالثمن وان كثر ما لم يضر به في الحال وما في خلاف من شرائه بثمن لا يضر به وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن قيده بالحال وان المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة والذكرى لا زمان الحال ومن أعظم الضرر الا حجاف أي استيصال ماله واقتصر عليه في الكافي والغنية والوسيلة اما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة ولا تتم الا به وبعبارة أخرى لصدق وجدان الماء والتمكن منه وللاجماع على ما في خلاف وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن ابن أبي طلحة انه سال عبدا صالحا ان وجد قدر وضوئه بمائه الف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته في شرح الارشاد لفخر الاسلام ان الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار واما عدم الوجوب إذا تضرر فللصبر والجرح والنهى عن التهلكة وقتل الأنفس وفى المعتبر انه فتوى فضلائنا واستدل عليه بان من خاف اخذ اللص ما يجحف به ان سعى إلى الماء لا يجب عليه السعي فكذا هنا وفى التذكرة انا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى وفى المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا وفيه لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا وأطلق السيد وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وان كثر ويمكن ارادتهما الشهور ولم يوجب أبو علي الشراء إذا كان غالبا ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء واحتمل عدم الوجوب في نهاية الأحكام لان بذل الزايد ضرر ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله والجواب وجود النص على بذل الزايد وعمل الأصحاب به وصدق وجدان الماء هنا حقيقة وفى مبسوط وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا وفى المهذب فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه وان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة وعلى المختار ان أضر به بذل الثمن له فلا يجب وان قصر عن ثمن المثل الا ان يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال ولو لم يجد الثمن فهو فاقد للماء الا ان يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام أو يباع منه إلى اجل وهو يقدر عليه فيه عادة كان يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في خلاف والمعتبر وير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام خلافا لبعض العامة وكذا لو اقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الأحكام ولا يجب الاقتراض ان كان معسرا وكذا لا يجب شراء الماء نسيه مع الاغتسال خلافا للشافعي وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وان كثر ما لم يتضرر لمثل ما مر من وجدانه الماء وتمكنه من استعماله وان فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو أجرة المثل لكن يرشد إليه ما هناك من النص ولا يجوز المكابرة عليها ولا على الماء إذا لم يبذل للأصل وانتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام الطهارة المائية لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما وصحت طهارته كذا في المنتهى ونهاية الأحكام ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمكن بلا ضرر إذ لا منة فيهما وهو وفاق لابني سعيد في الأول ولم يتعرضا للثاني فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيممه ما بقي التمكن منهما وهل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة وجهان احتملا في التذكرة والمنتهى وأوجب في نهاية الأحكام بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة فلا يجب القبول وفاقا للمعتبر لما فيه من المنة بخلاف هبة الماء والإعادة لخلوهما عنها غالبا وأوجب في مبسوط قبول هبة الثمن لحصول التمكن ويأتي عليه هبة الآلة وهو خيرة المنتهى فيهما قال إن المنة غير معتبرة في نظر الشرع ولذا أوجبوا قبول الماء وثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها ولو جد أي ملك بعض الماء وتمكن من استعماله وجب عليه شراء الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير ضرر مسقط له فان تعذر تيمم وجوبا اتفاقا ولا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به ماؤه خلافا للشافعي واحمد والحسن والعطا للأصل وخروجه عن اقسام الطهارة وقول الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن ابن أبي العلا في الجنب معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ والظاهر اجماعنا عليه كما يظهر من التذكرة والمنتهى وغسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن والثوب الذي لابد له من لبسه في الصلاة أولى من الوضوء والغسل مع القصور لما يجده من الماء عنهما إذا وجد التراب للتيمم لان الوضوء والغسل لهما بدل بخلاف الطهارة من الخبث وهو اجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن ومن غير احمد في نجاسة الثوب فان خالف وتطهر به من الحدث ففي الاجزاء نظر من النهى عنه لوجوب الصرف في إزالة النجاسة ومن انه تطهر بماء مباح طاهر وللنص على النهى عنه أو من النظر في اقتضاء الامر النهى عن الضد أو في انتهاء الأولوية هنا إلى الوجوب أو في اقتضاء النهى المفهوم من الامر الفساد وفى التذكرة قرب الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت يعنى التجويز العادي ولو بزعمه الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط بالاجماع والنصوص عن الكتاب والسنة كونه أرضا وجوزه مالك بالبيان وأبو حنيفة بالثلج أيضا اما ترابا أو حجرا أو مدر أو هو التراب المتماسك كاللبن لدخول الجميع في الأرض والصعيد وسيأتي ولا نعرف في المدد خلافا وان لم يذكره الأكثر ويشترط كونه طاهرا اتفاقا والا لم يكن طيبا ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة وكونه خالصا حقيقة أو عرفا ويشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح والمأذون صريحا أو فتوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وان لم يوجد الا بعوض وجب الشراء أو الاستيجار بما أمكن ولم يضر به كما مر في الماء وإذا اشترط كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها خلافا للحسن في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها ولا بالرماد اجماعا كما في المنتهى لذلك وقد سئلا علي عليه السلام في خبر السكوني فقال لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر ولو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة وفى في نهاية الأحكام الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر وكأنه مبنى على عدم خروجه عن اسم الأرض ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق اجماعا وخبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به فقال لا باس بان يتوضأ به وينتفع به فلعله بمعنى التنظف والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ وكما اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كان لا يجوز بالوحل وهو الطين الرقيق اختيارا وان لم يخرج من الأرض وظاهرهم الاتفاق عليه والاخبار تنطق به اما الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة وقال الصادق عليه السلام في خبر رفاعة إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل ولما اشترطت (طهارة الأرض كان لا يجوز التيمم بالتراب أو حجر النجس أو الممتزج به وان قل ولما اشترط الخلوص كان لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه اطلاق الاسم فإن لم يسلبه جاز وهو معنى الاستهلاك الذي في مبسوط والشرايع والاصباح قال في المنتهى لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع يعنى التراب الخالص رأسا وينبغي اعتبار عدم الاحساس بالخليط
(١٤٤)