كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
وما في النافع وشرحه من شرائه بالثمن وان كثر ما لم يضر به في الحال وما في خلاف من شرائه بثمن لا يضر به وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن قيده بالحال وان المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة والذكرى لا زمان الحال ومن أعظم الضرر الا حجاف أي استيصال ماله واقتصر عليه في الكافي والغنية والوسيلة اما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة ولا تتم الا به وبعبارة أخرى لصدق وجدان الماء والتمكن منه وللاجماع على ما في خلاف وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن ابن أبي طلحة انه سال عبدا صالحا ان وجد قدر وضوئه بمائه الف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته في شرح الارشاد لفخر الاسلام ان الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار واما عدم الوجوب إذا تضرر فللصبر والجرح والنهى عن التهلكة وقتل الأنفس وفى المعتبر انه فتوى فضلائنا واستدل عليه بان من خاف اخذ اللص ما يجحف به ان سعى إلى الماء لا يجب عليه السعي فكذا هنا وفى التذكرة انا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى وفى المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا وفيه لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا وأطلق السيد وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وان كثر ويمكن ارادتهما الشهور ولم يوجب أبو علي الشراء إذا كان غالبا ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء واحتمل عدم الوجوب في نهاية الأحكام لان بذل الزايد ضرر ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله والجواب وجود النص على بذل الزايد وعمل الأصحاب به وصدق وجدان الماء هنا حقيقة وفى مبسوط وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا وفى المهذب فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه وان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة وعلى المختار ان أضر به بذل الثمن له فلا يجب وان قصر عن ثمن المثل الا ان يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال ولو لم يجد الثمن فهو فاقد للماء الا ان يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام أو يباع منه إلى اجل وهو يقدر عليه فيه عادة كان يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في خلاف والمعتبر وير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام خلافا لبعض العامة وكذا لو اقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الأحكام ولا يجب الاقتراض ان كان معسرا وكذا لا يجب شراء الماء نسيه مع الاغتسال خلافا للشافعي وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وان كثر ما لم يتضرر لمثل ما مر من وجدانه الماء وتمكنه من استعماله وان فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو أجرة المثل لكن يرشد إليه ما هناك من النص ولا يجوز المكابرة عليها ولا على الماء إذا لم يبذل للأصل وانتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام الطهارة المائية لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما وصحت طهارته كذا في المنتهى ونهاية الأحكام ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمكن بلا ضرر إذ لا منة فيهما وهو وفاق لابني سعيد في الأول ولم يتعرضا للثاني فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيممه ما بقي التمكن منهما وهل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة وجهان احتملا في التذكرة والمنتهى وأوجب في نهاية الأحكام بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة فلا يجب القبول وفاقا للمعتبر لما فيه من المنة بخلاف هبة الماء والإعادة لخلوهما عنها غالبا وأوجب في مبسوط قبول هبة الثمن لحصول التمكن ويأتي عليه هبة الآلة وهو خيرة المنتهى فيهما قال إن المنة غير معتبرة في نظر الشرع ولذا أوجبوا قبول الماء وثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها ولو جد أي ملك بعض الماء وتمكن من استعماله وجب عليه شراء الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير ضرر مسقط له فان تعذر تيمم وجوبا اتفاقا ولا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به ماؤه خلافا للشافعي واحمد والحسن والعطا للأصل وخروجه عن اقسام الطهارة وقول الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن ابن أبي العلا في الجنب معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ والظاهر اجماعنا عليه كما يظهر من التذكرة والمنتهى وغسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن والثوب الذي لابد له من لبسه في الصلاة أولى من الوضوء والغسل مع القصور لما يجده من الماء عنهما إذا وجد التراب للتيمم لان الوضوء والغسل لهما بدل بخلاف الطهارة من الخبث وهو اجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن ومن غير احمد في نجاسة الثوب فان خالف وتطهر به من الحدث ففي الاجزاء نظر من النهى عنه لوجوب الصرف في إزالة النجاسة ومن انه تطهر بماء مباح طاهر وللنص على النهى عنه أو من النظر في اقتضاء الامر النهى عن الضد أو في انتهاء الأولوية هنا إلى الوجوب أو في اقتضاء النهى المفهوم من الامر الفساد وفى التذكرة قرب الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت يعنى التجويز العادي ولو بزعمه الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط بالاجماع والنصوص عن الكتاب والسنة كونه أرضا وجوزه مالك بالبيان وأبو حنيفة بالثلج أيضا اما ترابا أو حجرا أو مدر أو هو التراب المتماسك كاللبن لدخول الجميع في الأرض والصعيد وسيأتي ولا نعرف في المدد خلافا وان لم يذكره الأكثر ويشترط كونه طاهرا اتفاقا والا لم يكن طيبا ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة وكونه خالصا حقيقة أو عرفا ويشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح والمأذون صريحا أو فتوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وان لم يوجد الا بعوض وجب الشراء أو الاستيجار بما أمكن ولم يضر به كما مر في الماء وإذا اشترط كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها خلافا للحسن في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها ولا بالرماد اجماعا كما في المنتهى لذلك وقد سئلا علي عليه السلام في خبر السكوني فقال لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر ولو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة وفى في نهاية الأحكام الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر وكأنه مبنى على عدم خروجه عن اسم الأرض ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق اجماعا وخبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به فقال لا باس بان يتوضأ به وينتفع به فلعله بمعنى التنظف والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ وكما اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كان لا يجوز بالوحل وهو الطين الرقيق اختيارا وان لم يخرج من الأرض وظاهرهم الاتفاق عليه والاخبار تنطق به اما الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة وقال الصادق عليه السلام في خبر رفاعة إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل ولما اشترطت (طهارة الأرض كان لا يجوز التيمم بالتراب أو حجر النجس أو الممتزج به وان قل ولما اشترط الخلوص كان لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه اطلاق الاسم فإن لم يسلبه جاز وهو معنى الاستهلاك الذي في مبسوط والشرايع والاصباح قال في المنتهى لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع يعنى التراب الخالص رأسا وينبغي اعتبار عدم الاحساس بالخليط
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408