كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
المراسم وظاهر المصباح ومختصره وزاد ابن سعيد المشرقين لما روى أن المفضل بن عمر سال الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن البيت فيه فقال عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور الحجر هي الأسود فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنى عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره وعن علي بن محمد رفعه قال قيل له عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال إن الكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف على اليسار وعن الرضا عليه السلام إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما يتامن فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال وما فيها من العلة تدل على أن المراد أهل العراق ومن في سمتهم وظاهر الشيخ في ساير كتبه وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح والشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب وفى الخلاف الاجماع وهو ظاهر روض الجنان وهو ممنوع والاخبار ضعيفة ولذا اعرض عنها الصدوق والحلبيان وجماعة وجعله المفيد استظهار واستحبه ولم يرتضه جماعة من وجهين أحدهما انه مبنى على كون الحرم قبلة والا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا ويسارا وقد مر ضعفه ومع التسليم إذا أدت علامة القبلة إليه فأدنى انحراف يؤدى إلى الخروج عنه كما يشهد به الحسن و الثاني ان غير المتياسر ان كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة والا كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة فلا معنى له ويندفعان بان التياسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة تقريبه لا تحقيقه فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب واما أطلقت في اخبارها العلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها أو للتوسع في القبلة وجواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت وانما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أن الخارج لا يجوز له التوجه إلى غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حينئذ لا لكون قبلة الحرم وممن يتوجهون إلى هذا الركن أيضا (من عرفهم من أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز والخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين ويتوجهون إلى ما بين المغرب والجنوب أيضا صح) ولكنهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب و علامتهم كما في إزاحة العلة جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين والجدي عند ارتفاعه على الاذن اليمين والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه والمشرق على أصل المنكب الأيمن والصبا على الاذن والذبور على الخد الأيسر والجنوب بين الكتفين ويمكن تعميم كلام غيره من الأصحاب بهؤلاء وكون الجدي على المنكب الأيمن أو خلفه لكونه على الاذن اليمنى وممن يتوجهون إليه من قبلة أقرب إلى المغرب من أولئك وأهل هم السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان وما وراء ذلك وعلامتهم كما في إزاحة العلة جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد الأيمن وكذا الجدي إذا ارتفع والشربا إذا غابت على العين اليسرى وسهيل إذا طلع خلف الاذن اليسرى والمشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن والشمال مستقبل الوجه والدبور على المنكب الأيسر والجنوب بين الكتفين وممن يتوجهون إليه من قبلته المغرب ولا اعرف من البلاد ما يكون كذلك ومنهم من قبلة ما بين المغرب والشمال وهم أهل سومنات وسرانديب وما في جهتها وهم يتوجهون إلى خببة هذا الركن التي إلى اليماني وعلامة هذين القسمين أيضا كون الجدي وبنات نعش على الخد الأيمن لكنها على مقدمه وفى الثاني أقدم والركن الشامي وهو ثاني ركني الجدار الذي فيه الباب لأهل الشام ومن والاهم وعلامتهم كما في الوسيلة ست جعل كل من بنات النعش الكبرى حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع أي ارتفع ومغيب سهيل على العين وطلوعه بين العينين ومهب الصبا وهو ما بين المشرق إلى الجدي ويقال ان مبدأه من المشرق على الخد الأيسر ومهب الشمال وهو من الجدي إلى مغرب الاعتدال على الكتف الأيمن وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على العين اليسرى والدبور على صفحة الخد الأيمن والجنوب مستقبل الوجه وذكر انها علامات لعسفا وينبغ والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وأمد وميتا فارقين وافلاد إلى الروم وسماوة والحوران على مدين شعيب والى الطور وتبوك والدار وبيت المقدس وبلاد الساحل كلها وان قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي وان التوجه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام وعلامتهم جعل نبات نعش خلف الاذن اليسرى وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين والجدي إذا طلع بين الكتفين والمشرق على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى والعيوق إذا طلع خلف الاذن اليسرى والشمال على صفحة الخد الأيمن والدبور على العين اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركون الغربي وهو ثاني ركني جدار الشامي وهما على بابي الحجر لأهل المغرب وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار عند طلوعهما كما في إزاحة العلة والجدي أين كان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصة على صفحة الخد الأيسر وزاد شاذان بن جبرئيل جعل الشولة إذا غابت (بين اليسرى والجنوب على صح) الكتفين والمشرق بين العينين والصبا على العين اليمنى والدبور على المنكب الأيمن وذكر انها علامات للصعيد الاعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والزعاوة والدمانس والتكرود وازيلع وما ورائها من بلاد السودان وانهم يتوجهون إلى حيث يقال ما بين الركن الرغبى واليماني وان بلاد مصر والإسكندرية والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الاعلى والى الروم والى البحر الأسود يتوجهون إلى (حيث يقابل) ما بين الغربي والميزاب وعلامتهم جعل الصلب إذا طلع بين العينين وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا طلع على الاذن اليسرى والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور على اليد اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركن اليماني لأهل اليمن وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الجدي وقت طلوعه أي ارتفاعه بين العينين وسهيل وقت غيبوبة بين الكتفين فإنه يغيب إذا بلغ نصف النهار ومهب الجنوب وهو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى أسفلها وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على الاذن اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن والشمال على العين اليسرى والدبور على المنكب الأيسر وذكر انها علامات نصيبين واليمن والتهائم وصعدة إلى صنعاء وعدن وعدم إلى حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود وانهم يتوجهون إلى المستجار والركن اليماني المطلب الثاني في المستقبل يجب الاستقبال بالاجماع والنصوص في فرائض الصلاة مع القدرة وهل يجب في المندوب بمعنى اشتراطه به قولان فالاشتراط هو المشهور ان الحسن استثنى الحرب والسفر على الراحلة وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنافع والسرائر والجامع لكن ليس فيها الحرب وفى الآخرين الاحرام بها مستقبلا وفى الأولين النص على أنه أولى وعلي بن بابويه الركوب والصدوق في المقنع الركوب في سفينة أو مجمل وظاهره السفر وابن ناظم الجمل والعقود وابن مهدويه
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408