كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
الأداء وان لم تزول وكذا قول ابن إدريس ليس على من فاتته صلاة العيد مع الامام قضاء؟ وان استحب له ان يأتي بها منفردا وقول أبى على من فاتته ولحق الخطبتين صليها أربعا كالجمعة المطلب الثاني في الاحكام شرايط وجوب صلاتي العيدين هي شرايط وجوب صلاة الجمعة عينا كما قطع به الأصحاب للأصل والاخبار كقول الصادق ع في صحيح الحلبي في ذلك إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم ليس صلاة الا مع امام وفى الخلاف وأيضا فإذا ثبت انها فرض وجب اعتبار العدد فيها لان كل من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الأمة من فرق بينهما وفى المعتبر لان النبي ص صليها مع شرايط الجمعة فيقف الوجوب على صورة فعله ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك وقد بينا الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق ونحوه التذكرة ونهاية الاحكام وفى المنتهى لا خلاف فيه بين علمائنا قلت لكن ليس في المقنع والمقنعة الا الإمام العادل وفى الفقيه الا الإمام العادل وفى ية الا الإمام العادل أو من نصبه ثم من شروط الجمعة على ما مر الخطبتان وقد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين فلذا قال الا الخطبتين وقد عرفت الخلاف ولما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة وجمل العلم والعمل للقاضي في شروط الجمعة الا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استثنى عنه السيد في الجمل وسلار لأنهما لم يعداهما من الشروط وسيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط واكتفى الحسن في عدد الجمعة بخمسة ولم يكتف هنا بأقل من سبعة قال ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ولكنه تعبد من الخالق سبحانه وظاهره كما في الذكرى انه رواه قال ولم نقف على روايته ومع اختلال الشروط أو بعضها أو فوتها مع جماعتها يستحب جماعة وفرادى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في الحايرية لما مره من خبر زرارة عن الصادق ع قال أدركت الامام على الخطبة فقال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى ومرسل ابن المغيرة عنه ع في صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وخبر سماعة عنه ع قال فإذا كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس وقال لا باس ان تصلى وحدك الا مع امام وبقوله ع ولا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس وفى صحيح ابن سنان من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في جماعة وخبر الحلبي انه ع سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده قال نعم وخبر ابن أبي قرة المروى في الاقبال مسندا عنه ع انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر قال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وقال الحسن من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلها وحده وفى المقنع ولا تصليان الا مع الامام امام في جماعة ومن لم يدرك الجماعة فلا صلاة له وذلك القول أبى جعفر ع في صحيح زرارة لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وفى بعض النسخ الفقيه مع امام عادل وفى صحيحه وحسنه أيضا من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له وفى خبره ومعمر بن يحيى المروى في ثواب الأعمال للصدوق لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة الا مع الامام وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الا بامام وقول الصادق في خبر هارون بن حمزة الغنوي الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها قال أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا والجواب ان المراد انه لا صلاة واجبة الا بالامام بقرينة ما تقدم من الاخبار وقال الحلبي فان اختل شرط من شرايط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاحتلال وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله والاصحار بها أفضل انتهى وهو ظ المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والانتصار والمصباح ومختصره والجمل والعقود وخبر عمار انه سئل الصادق ع هل يوم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح والبيت قال لا يوم بهن ولا يخرجن واستدل له ابن إدريس بأنها حينئذ تكون مندوبة ولا جماعة في المندوبات الا صلاة الاستسقاء وأجاب بان ذلك فيما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب قال وأيضا فاجماع أصحابنا يد؟ ر وما تعلق به هو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ان يجمعوا صلاة الأعياد وذكر ان مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرايط الا عدم الاجتماع وانه أشبه ذلك عن الحلبي من قلة تأمله قال في المخ وتأويل ابن إدريس بعيد قلت الأولى ان يق انهم أرادوا الفرق بينهما وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص المراسم واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرايط قال قال قطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين ثم قال قال قطب الراوندي الامامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة قلت يدل على أنه لا يراهم يصلونها الا مستحبين لها وتجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه الجمعة إذا اجتمعت شرايط الوجوب بالنصوص والاجماع فإنها عندنا واجبة على الأعيان خلافا لأحمد فأوجبهما على الكفاية ولمالك وأكثر الشافعية فاستحبوها وتسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف ويه والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والسرائر و الوسيلة والجامع والاصباح ونهاية الاحكام وفى المنتهى الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها ولا نعرف فيه خلافا قلت بالسقوط عن المسافر اخبار كقول الصادق ع في صحيح الربعي وفضيل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلاة العيدين على المقيم ولكن في صحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى قال نعم الا بمنى يوم النحر ويحمل على الاستحباب وبالسقوط عن المرأة أيضا اخبار كخبر محمد بن شريح انه سئل الصادق ع عن خروج النساء في العيدين فقال لا الا العجوز عليها مثقلاها يعنى الخفين وخبر عمار انه سئله ع هل يوم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت فقال لا يوم بهن ولا خرجن وليس على النساء خروج ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم وفى الذكرى روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده عن علي ع أنه قال لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب في المبسوط والسراير ولا باس بخروج العجايز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدون الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال ونحو منهما الاصباح وهو ظ المهذب ولا ينافيه قول الصادق في صحيح ابن سنان انما رخص رسول الله ص النساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق فإنه نص على أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة وقال أبو علي تخرج إليها النساء العواتق و العجايز قال الشهيد ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدما علمائنا والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة على تكبيرات اليومية وفاقا لنص أبى على وظاهر الأكثر للتأسي وظاهر الاخبار وخلافا للتحرير ولابني سعيد والشيخ في التهذيب للأصل وخبر هارون بن حمزة انه سئل الصادق ع عن التكبير في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وتر وليس نصا في اجزاء كل وتر وخبر عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال ما كان يكبر النبي ص في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ع فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله فكبر الحسين ع حتى كبر النبي سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي ص وكبر الحسين ع حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله ص سنة وتثبت السنة إلى يوم القيمة ولا يتعين عدم الوجوب وصحيح زرارة ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا تعد ان يلحق ذلك
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408