ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فوقع عليه السلام إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده وفتوى الجامع ومقرب الذكرى وس العدم للأصل وعدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت بل الظاهر يلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس وفى المنتهى ونهاية الأحكام ان في الوجوب نظرا ولا يشترط الرطوبة هنا في وجوب الغسل أو الغسل اما الأول فهو ظاهر الاخبار والأصحاب واما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات والظاهر أن النجاسة هنا أي مع الملاقاة باليبوسة أو نجاسة الميت المتعين المتعدد مع اليبوسة حكمية لا يتعدى فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس للأصل خالفناه فيما لاقى الميت لعموم أدلته والفتاوى فيبقى الباقي على أصله وهو خيرة ابن إدريس ونسب إليه حكمية النجاسة مطلقا بمعنى ان لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس أيضا ولا يدل كلامه عليه ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله لذلك السبب وتقديمه غسله أو الشهيد لم يجب الغسل بالضم ولا بالفتح للأصل وطهارتهم وتضمن أكثر الاخبار اغتسال مغسله أو من مسه قبل الغسل والغسل يعم المتقدم والقبلية ظاهرة فيمن يغسل ولا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم وقد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد ثم استلزامها سقوط الغسل بالمس مع كثرة الأخبار المطلقة ونص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت وتوقف في المنتهى اما المعصوم فلا امتراء في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه لكن لي فيه نظرا للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة بخلاف من يمم فان مسه يوجب الغسل للعمومات وخصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل ولبقائه على النجاسة ولذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن وبخلاف من وجب قتله فاغتسل ثم سبق موته قتله أو قتل لا لذلك السبب لعدم اجزاء ما قدمه وبخلاف من غسله كافر بأمر المسلم أولا به بناء على أنه ليس من الغسل في شئ ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل اكمال الغسل لجميع البدن لم يجب الغسل لطهارته وكمال الغسل بالنسبة إليه ويحتمل كما في الذكرى الوجوب للعمومات وصدق المس قبل الغسل لان جزئه ليس غسلا ومنع طهارته قبل كماله ولا فرق في وجوب غسل المس بين كون الميت مسلما أو كافرا للعمومات والأولوية الا ان الكافر لا يفيده الغسل شيئا واحتمل العدم في ير والمنتهى ونهاية الأحكام لمفهوم ما قيد من الاخبار غسل المس بما قبل الغسل وهو ضعيف المقصد العاشر في التيمم وفصوله أربعة الأول في مسوغاته إذا كان بدلا اضطراريا ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء رأسا أو بمشقة يسوغ تركه شرعا وللعجز أسباب ثلاثة الأول عدم الماء السابغ له استعماله الكافي لما عليه من الطهارة عنده مع طلبه الواجب شرعا أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا أو علمه بالعدم وعليه النص واجماع العلماء ويجب معه أي عدمه عنده الطلب مع الامكان وعدم التضرر باستعماله بالاتفاق والنصوص خلافا لأبي حنيفة ولأحمد في رواية في رحله وعند أصحابه وعند امارة تدل عليه من خضرة وقصد طير ونحوهما وإذا دل عليه في جهة فان فقد الجميع ضرب في الأرض غلوة سهم أي رمية وابعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدل السهم والقوس وسكون الهواء في الأرض الحزنة المشتملة على علو وهبوط يوجبان عسر السلوك ويحجبان الماء وغلوة سهمين أي غلوتي سهم في السهلة وفاقا للأحمدي والمقنعة والاستبصار والمراسم والوسيلة والسرائر والكافي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع والنافع وشرح القاضي للجمل ومهذبه ونسب في التذكرة إلينا وبه قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة وان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك وفى السرائر ان الاخبار به متواترة ونحن لم نظفر الا بهذا الخبر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى ان الأكثر من المقدر ضرورية يحصل غلبة الظن بالفقد فساغ التيمم معه قلت ولا ينافيه قول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل فإنه انما يدل على أن الطلب في سعة الوقت و ان التيمم عند ضيقه واما استيعاب الوقت بالطل كما فهمه المحقق ومال إلى العمل به لوضوح سنده وضعف الأول فليس بنص فيه ثم ما ذكرناه من معنى الغلوة هو المعروف وفى العين والأساس ان الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة وفى المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع ان الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وفى الارتشاف انها مائة باع والميل عشرة غلاء وأطلق الطلب في الاقتصاد وجمل العلم والعمل والعقود والجامع ورمية أو رميتين في يه ومبسوط ولابد من الطلب من الجهات الأربع كما في مبسوط والمهذب وشرح الجمل للقاضي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع إذ لا مرجح لبعضها ولا يعلم تحقق الشرائط وبرائة الذمة بدون الطلب فيها وفى الغنية الاجماع عليه والأولى ان يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدى به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهى إلى المركز واقتصر في يه والاقتصار والوسيلة على اليمين واليسار ويمكن تعميمهما للأربع وزاد المفيد والحلبي الامام فقط الكون الخلف مفروغا عنه بالمصير فلا خلاف وفى المنتهى احتمال التحري فما غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة قال ولو قيل التحري باطل والتخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح فلابد من الطلب في الجميع ولأن كل جهة يجوز ان يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذا الموجب التجويز كان قويا والطلب واجب الا ان يمنع مانع أو يعلم عدمه في الجهات كلها فيسقط أو في بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقدان وانتفاء الفائدة الا ان يعلم أو يظن وجوده فيما زاد على النصاب حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب ولا يجب بالاحتمال والا لم يكن للتقدير بالغلوة والغلوتين معنى ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وجوبا وصلى ولا اعاده عليه وان كان مخطئا في اخلاله بالطلب وان ظهر وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرايع والمعتبر لسقوط الطلب عنه بالضيق وان اثم بتركه في السعة وصدق انه غير واجد للماء فيجب عليه التيمم والصلاة فيجزيان بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاة الا بطهور ويجب الماء مع التمكن والضيق لا يرفعه مع احتمال المساواة كما في المختلف والجامع والمنته وظاهر يه ومبسوط وخلاف والنافع وجوب الإعادة بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب وهو مم بل شرطه الفقدان والطلب واجب اخر الا ان يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد كما في الشرايع ومبسوط وخلاف والاصباح ولكن اقتصر فيها على الوجود في رحله لأنه تيمم مع وجدانه الماء فهو كمن نسي الطهارة فصلى وأولى لتفريطه وظاهر المنتهى الاجماع والمراد أصحابه الباذلون وفى المنتهى مكان الأصحاب موضع يمكنه استعماله فيعم نحو بئر ومصنع بقربه ونحوه التذكرة وفى السرائر والمهذب وظاهر المقنع والفقيه ويه ان لا إعادة وحكى عن السيد لرفع النسيان وفعله أحد الطهورين وعدم وجدانه الماء لأنه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع ولذا لا يعيد ان اجتهد فلم يجده وقد يق انه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب ولاطلاق
(١٤٢)