الطاهر وكان كل من الباقي وظاهر الاناء نجسا ولو يتميز النجاسة كان الباقي طاهرا أيضا وكذا ظ الاناء والكل ظ وعلى الأول ان دخلت النجاسة الاناء فان دخلته مع أول جزء من الماء أو قبله فما في الاناء نجس والباقي وظاهر الاناء طاهران وإلا نجس الجميع الثالث لو وجد نجاسة في الكر أو أكثر وشك فيه وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولو وجد فيه نجاسة وشك في بلوغ الكرية فهو نجس لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم واحتمال الطهارة للأصل وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل بان الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس الثالث من اقسام الماء ماء البئر وهو ان غيرت النجاسة أحد أوصاف المصروفة نجس اجماعا ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه والا فالمتغير نجس اجماعا وغيره مبنى على الخلاف الآتي وان لاقته النجاسة من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحس وحكى عن ابن الغضائري ومفيد الدين بن الجهم للأصل والاعتبار إذ يبعد الحكم بنجاسة مع نبعه وكونه أضعاف كر ما كان في البئر فإذا خرج وجمع مقدار كر لم ينجس الا بالتغير مع انقطاعه عن المادة وكذا يبعد ان يكون كر من ماء محصون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا فإذا فرضنا مع ما صبه فيه من النجاسة في بئر تنجيس وكذا يبعد ان يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال إنه يطهرها ولعموم نحو كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولخبري بصير سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجز به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس به ولا تغسل الثوب ولا يعاد منه الصلاة و قوله عليه السلام في خبر ابن أبي سامة وأبى يوسف يعقوب بن عثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قالا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا باس به وفى خبر معاوية بن عمار لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية حكى الاشتراط عن الشيخ ابن أبي الحسن محمد بن محمد البصري ويقتضيه اختيار المص اعتبارهما في الجاري لعموم الدليل وهنا أولى وينص عليه بخصوصه ما مر من قوله الصادق عليه السلام في خبر الثوري إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وما روى عن الرضا عليه السلام من قوله وكل بئر عموماتها ثلاثة أشبار وصنف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورايحتها ويحتمله خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الابعاد الثلاثة ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب نص في كره ونهاية الأحكام والارشاد والتبصرة على الاستحباب وفى المنتهى على التعبد ويظهر منه الوجوب ونص عليه بعض المتأخرين وينسب إلى كتابي الشيخ في الاخبار وفيه ان كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة بل النجاسة صريح التهذيب وثاني القولين التنجيس بالملاقاة مط وهو المشهور وخيرة التلخيص ونفى عنه الخلاف في التهذيب والاستبصار وئر والمصريات للمحقق وحكى عليه ا لاجماع في الانتصار والغنية وهو ظ قول الكاظم عليه السلام في الصحيح لعلي بن يقطين يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن البئر في المنزل يقطر قطرات من دم أو بول أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يظهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام بخطه ينزح منها دلاء الفصل الثاني في المضاف و الأسئار المضاف هو ماء مده أولى لكونه صريح المقسم وصريحا في تسمية ماء فلا يكون التعريف بالأعم وان جاز في اللفظيات ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا ولا يصدق اطلاق اسم الماء عليه بلا إضافة ويمكن سلبه عنه وان أمكن اثباته أيضا كان يق لماء الورد أو الزعفران هذا ماء وانما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد باطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه كان يق اسقني ماء لا الحمل فإنه صادق ولكن مجازا والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب وربما كان قوله هو ماء إشارة إلى حمل الماء عليه ولعله لم يكتف بقوله ماء يمكن سلب اسم الماء عنه لان في قوله لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه إشارة إلى اطلاقه عليه مضافا وهو الوجه في تسميته مضافا ولا يرد انه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل وهي الإشارة بخلاف التعبير عنه باطلاق اسمه عليه فان المراد باطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة فلا يصدق لعدم جواز التجوز بلا قرينة وهو كالمعتصر من الأجسام من اجزائها الا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ومنه المصعد والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ومنه الأمراق وفى الذكرى انها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مط وهو في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير مطهر لامن الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه والأمالي والهداية من جوز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد ولأن الخبث كما قاله السيد في الناصريات والمفيد في مسائل الخلاف اختيار ولا اضطررا كما يحتمله كلام الحسن بقوله ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رايحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره وفاقا للمش للأصل ونحو قوله تعالى ولم يجدوا ماء فتيمموا ونحو قولهم عليهم السلام انما هو الماء والصعيد وانما هو الماء أو التيمم والاخبار الامرة بغسل النجس بالماء وسبق الاجماع الصدوق وتأخره كما في الذكرى ويع وكره ونهاية الأحكام والغنية ويرو نفى عنه الخلاف في المبسوط وئر ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا باس بذلك وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال معناه اللغوي وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ويحتمل ماء الورد الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه ودليل السيد و المفيد الاجماع كما ادعاه السيد واطلاق الامر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة وتبعية النحاسة للعين فإذا زالت زالت وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث ابن إبراهيم لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وعمل به أبو علي وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس وضعف الجميع واضح فان وقعت فيه بخامته أي نجس بالذات وبالعرض فهو نجس تغير أم لا قليلا كان أو كثيرا اجماعا ورد على النجاسة أو وردت عليه الا على القول بتطهيره عن الجنب فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها فان مزج طاهره بالمطلق فان بقي الاطلاق فهو مطلق وان تغيرت صفاته والا فمضاف وان لم يتغير والمرجع فيهما العرف ولعله يختلف باختلاف المضاف في الصفات أو سمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف وخلاف الشيخ في التساوي واما الأسئار فهي جمع سؤر وهو في اللغة البقية من كل شئ أو ما يبقيه المتناول من الطعام أو الشراب أو من الماء خاصة وعلى كل فالقلة مفهومه أيضا فلا يق لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها أو المراد هنا ما ما يبقيه المتناول أو ما يعمه وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل باشره حيوان خالي موضع مباشر من نجاسة خارجة كانت المبشرة بالشرب أو غيره وسؤر كل حيوان طاهر طاهر اجماعا كما في الغنية
(٣٠)