كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠
الطاهر وكان كل من الباقي وظاهر الاناء نجسا ولو يتميز النجاسة كان الباقي طاهرا أيضا وكذا ظ الاناء والكل ظ وعلى الأول ان دخلت النجاسة الاناء فان دخلته مع أول جزء من الماء أو قبله فما في الاناء نجس والباقي وظاهر الاناء طاهران وإلا نجس الجميع الثالث لو وجد نجاسة في الكر أو أكثر وشك فيه وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولو وجد فيه نجاسة وشك في بلوغ الكرية فهو نجس لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم واحتمال الطهارة للأصل وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل بان الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس الثالث من اقسام الماء ماء البئر وهو ان غيرت النجاسة أحد أوصاف المصروفة نجس اجماعا ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه والا فالمتغير نجس اجماعا وغيره مبنى على الخلاف الآتي وان لاقته النجاسة من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحس وحكى عن ابن الغضائري ومفيد الدين بن الجهم للأصل والاعتبار إذ يبعد الحكم بنجاسة مع نبعه وكونه أضعاف كر ما كان في البئر فإذا خرج وجمع مقدار كر لم ينجس الا بالتغير مع انقطاعه عن المادة وكذا يبعد ان يكون كر من ماء محصون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا فإذا فرضنا مع ما صبه فيه من النجاسة في بئر تنجيس وكذا يبعد ان يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال إنه يطهرها ولعموم نحو كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولخبري بصير سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجز به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس به ولا تغسل الثوب ولا يعاد منه الصلاة و قوله عليه السلام في خبر ابن أبي سامة وأبى يوسف يعقوب بن عثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قالا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا باس به وفى خبر معاوية بن عمار لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية حكى الاشتراط عن الشيخ ابن أبي الحسن محمد بن محمد البصري ويقتضيه اختيار المص اعتبارهما في الجاري لعموم الدليل وهنا أولى وينص عليه بخصوصه ما مر من قوله الصادق عليه السلام في خبر الثوري إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وما روى عن الرضا عليه السلام من قوله وكل بئر عموماتها ثلاثة أشبار وصنف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورايحتها ويحتمله خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الابعاد الثلاثة ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب نص في كره ونهاية الأحكام والارشاد والتبصرة على الاستحباب وفى المنتهى على التعبد ويظهر منه الوجوب ونص عليه بعض المتأخرين وينسب إلى كتابي الشيخ في الاخبار وفيه ان كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة بل النجاسة صريح التهذيب وثاني القولين التنجيس بالملاقاة مط وهو المشهور وخيرة التلخيص ونفى عنه الخلاف في التهذيب والاستبصار وئر والمصريات للمحقق وحكى عليه ا لاجماع في الانتصار والغنية وهو ظ قول الكاظم عليه السلام في الصحيح لعلي بن يقطين يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن البئر في المنزل يقطر قطرات من دم أو بول أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يظهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام بخطه ينزح منها دلاء الفصل الثاني في المضاف و الأسئار المضاف هو ماء مده أولى لكونه صريح المقسم وصريحا في تسمية ماء فلا يكون التعريف بالأعم وان جاز في اللفظيات ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا ولا يصدق اطلاق اسم الماء عليه بلا إضافة ويمكن سلبه عنه وان أمكن اثباته أيضا كان يق لماء الورد أو الزعفران هذا ماء وانما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد باطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه كان يق اسقني ماء لا الحمل فإنه صادق ولكن مجازا والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب وربما كان قوله هو ماء إشارة إلى حمل الماء عليه ولعله لم يكتف بقوله ماء يمكن سلب اسم الماء عنه لان في قوله لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه إشارة إلى اطلاقه عليه مضافا وهو الوجه في تسميته مضافا ولا يرد انه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل وهي الإشارة بخلاف التعبير عنه باطلاق اسمه عليه فان المراد باطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة فلا يصدق لعدم جواز التجوز بلا قرينة وهو كالمعتصر من الأجسام من اجزائها الا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ومنه المصعد والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ومنه الأمراق وفى الذكرى انها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مط وهو في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير مطهر لامن الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه والأمالي والهداية من جوز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد ولأن الخبث كما قاله السيد في الناصريات والمفيد في مسائل الخلاف اختيار ولا اضطررا كما يحتمله كلام الحسن بقوله ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رايحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره وفاقا للمش للأصل ونحو قوله تعالى ولم يجدوا ماء فتيمموا ونحو قولهم عليهم السلام انما هو الماء والصعيد وانما هو الماء أو التيمم والاخبار الامرة بغسل النجس بالماء وسبق الاجماع الصدوق وتأخره كما في الذكرى ويع وكره ونهاية الأحكام والغنية ويرو نفى عنه الخلاف في المبسوط وئر ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا باس بذلك وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال معناه اللغوي وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ويحتمل ماء الورد الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه ودليل السيد و المفيد الاجماع كما ادعاه السيد واطلاق الامر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة وتبعية النحاسة للعين فإذا زالت زالت وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث ابن إبراهيم لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وعمل به أبو علي وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس وضعف الجميع واضح فان وقعت فيه بخامته أي نجس بالذات وبالعرض فهو نجس تغير أم لا قليلا كان أو كثيرا اجماعا ورد على النجاسة أو وردت عليه الا على القول بتطهيره عن الجنب فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها فان مزج طاهره بالمطلق فان بقي الاطلاق فهو مطلق وان تغيرت صفاته والا فمضاف وان لم يتغير والمرجع فيهما العرف ولعله يختلف باختلاف المضاف في الصفات أو سمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف وخلاف الشيخ في التساوي واما الأسئار فهي جمع سؤر وهو في اللغة البقية من كل شئ أو ما يبقيه المتناول من الطعام أو الشراب أو من الماء خاصة وعلى كل فالقلة مفهومه أيضا فلا يق لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها أو المراد هنا ما ما يبقيه المتناول أو ما يعمه وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل باشره حيوان خالي موضع مباشر من نجاسة خارجة كانت المبشرة بالشرب أو غيره وسؤر كل حيوان طاهر طاهر اجماعا كما في الغنية
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408