كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة أربع صلاة تصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أبديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت وقولهما ع في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف واما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم الفرايض ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر وخبر اخر لمحمد بن مسلم أنه قال للصادق ع ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان يفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ولم يفرق بين ضيق الكسوف وعدمه ولأن الوقت لها في الأصل ولصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدء بالفريضة وظاهر الصدوقين والسيد في المصباح وابني حمزة والبراج والشيخ في ية ايجاب تقديمها واحتاط به الشيخ في المبسوط لظاهر هذا الخبر واطلاق القطع في الخبرين ثم الخبران انما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الوسيلة وكتب المص على القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وية الاحكام وكلامهم يعم ضيقهما لكن في الأخير مع ضيقهما تردد من أولوية الحاضرة في الا صل ومن أولوية صلاة الكسوف بالشروع قال ويحتمل اتمامها ان أدرك من الحاضرة بعدها ركعة والا استأنف وظاهر الفقيه والمقنع ويه والمبسوط والمهذب والجامع القطع مع اتساع وقت الحاضرة ولاوجه له وتقدم الحاضرة وجوبا ان ضاقا لان الوقت لها في الأصل ولأنها أهم ولذا يقطع لها صلاة الكسوف وكأنه لا خلاف فيه ثم إن كان فرط في تأخير صلاة الكسوف قضاها والا فالوجه سقوطها كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والمعتبر وير وقرب الشهيد العدم ان كان اخر الحاضرة لا لعذر لاستناد فوات صلاة الكسوف إلى تقصيره والا يتسعا ولا يضيقا قدم المضيق منهما وهو واضح وظاهر من تقدم من الصدوقين ومن تلاهما تقديم الفريضة وان اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف وصلاة الكسوف أولى من صلاة الليل وان خرج وقتها لوجوب صلاة الكسوف واستحبابها ثم يقضى ندبا وعن محمد بن مسلم أنه قال للصادق ع إذا كان الكسوف اخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدء فقال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح وقال أحدهما ع في صحيحة صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ولا تصل على الراحلة ولا ماشيا اختيارا كما اجازتهما العامة ويظهر الأول من أبى على لأنها فريضة وعن عبد الله بن سنان انه سال الصادق ع أيصلي الرجل شيئا من الفرايض على الراحلة فقال لا الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه أو النذر يعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه كصلاة الكسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة وقوله واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله خارج عنه و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرايض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما اجماعا الا الوقت كذا في نهاية الاحكام وعندي انه انما اشترط فيها ما يشرط في المندوبة لأصل البراءة ومنع الاجماع ويزيد الناذر الصفات التي عينها في نذره ان قيده بها اما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان وانما اشترط المزية في المكان دون الزمان كالمحقق لأنه لا يخلو عن المزية فان المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة فما لم يكن راجحا لم ينعقد واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العهد وانما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر ويجوز ان لا يقصد الا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان وفى نهاية الاحكام لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا لان البقاء غير معلوم والتقديم مم لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى الفريضة قبل وقته قلت وفى المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا يجزى وفى؟ ان الفرق ان الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه قال ولقايل ان يقول لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهة والزمان والمكان أمران عارضيان إذ من ضرورة الافعال الظروف ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلاة الواجبة بالأصالة ثبوته هنا قال وقد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة وان كان ذلك بالنذر لأنا لا نعني بالسببية لا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ولا يتصور مثل ذلك في المكان الا تبعا للزمان وهذا حسن انتهى وعدم تصور مثل ذلك في المكان مم بل الناذر كما يجعل الوقت سببا يجعل المكان وغيره من الشروط سببا من غير فرق ثم اعلم أن اشتراط المزية في المكان انما هو إذا كان النذر نذرين كان يقول لله على أن أصلي ركعتين وأصليهما في مكان كذا اما لو قال لله على أن اصلى ركعتين في مكان كذا فمصحح النذر انما هو رجحان الصلاة فيه على تركهما وهو حاصل وان كرهت فيه لان الكراهية انما هي قلة الثواب ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من تقدم الفاضلين بل نص حلبيون والقاضي على تعين المكان إذا قيد به النذر واطلقوا فلو أوقعها مع التقييد في غير ذلك الزمان لم يجزيه ووجبت عليه ان اخرها عنه كفارة النذر للحنث والقضاء لعموم أدلته ان لم يتكرر ذلك الزمان الذي قيد به النذر هكذا اليوم أو يوم الجمعة هذا وان تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة ولو وقعها في غير ذلك المكان فكك في عدم الاجزاء ووجوب الكفارة والقضاء ان عين زمانا لا يتكرر الا ان يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء في غيره لما عرفت وعرفت ما فيه ولو قيد بمكان له مزية وفعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر من المخالفة ومن أن ذا المزية انما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل الأول وهو الوجه وان قرب الثاني في التذكرة ونهاية الاحكام وفى س الأقرب الاجزاء لما روى أن أمير المؤمنين وامام المتقين ع امر من نذر اتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة قلت الخبر في في والتهذيب والكامل لابن قولويه خال عن النذر ولو قيده بعدد تقيد به وجب والأقرب ان زاد على ركعتين وجوب التسليم بناء على وجوبه في الصلاة بين كل ركعتين وركعتين حملا على الغالب في النوافل وفيه ما فيه وفى التذكر ة ونهاية الاحكام احتمال وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على اشكال ولعله من الاشكال في وجوبه في الصلاة مط ثم من الاشكال في وجوبه المنذورة لأنه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل ولا يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كل أربع إذ لم يتعبد بالتسليم على أزيد وان لا يجب الا تسليمة عقيب الجميع للأصل ولو شرط أربعا بتسليمه وجب الشرط أو المشروط أو الفعل قطعا ولو شرط خمسا مثلا بتسليمة ففي انعقاده نظر من أنه لم يتعبد بمثلها وهو خيرة السراير ومن انها عبادة وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها عبادة وقد يمنع كونها عبادة فانا أمرنا بان تصلى كما صلى ص ولم يصل كك ولو نذر صلاة وأطلق العدد ففي اجزاء الركعة الواحدة كما في السراير اشكال من الأصل والتعبد بمثلها ومن عدم التعبد بمثلها الا تبعا لغيرها أو في جملة غيرها والنهى عن البتراء في خبر ابن مسعود والانصراف إلى أقل واجب بانفراده وهو خيرة المبسوط والخلاف ويؤيده خبر مسمع عن الصادق ع ان أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء تصدق برغيف وأقربه ذلك إلى الاجزاء لأنها عبادة وان لم يتعبد بمثلها وحدها والمنع من النهى والانصراف إلى أقل واجب قيل إذا صلاها في ضمن الوتر لا ينبغي النزاع وانما يتم ان لم يصرف إلى أقل واجب أو أقل نقل منفردا أو غير راتب ولا خلاف في اجزاء ركعتين وجواز ثلث وأربع واحتمل الشهيد عدم جوازهما لكونهما نقلا وجبت ولم يعهد شيئا منهما في النفل قال في التذكرة ونهاية الاحكام وفى وجوب التشهدين اشكال ولو صليها خمسا فاشكال ولو قيده بقراءة سورة معينة مع الحمد وآيات مخصوصة من سورة واحدة
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408