كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٢
وان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل ومن العامة من أوجبهما ومنهم من أوجب الاستنشاق ونص المقنعة ويه والسرائر والوسيلة والمهذب والاصباح والتذكرة وير ونهاية الأحكام والذكرى والبيان استحباب تثليثهما وروى عن الرضا عليه السلام ويستحب الغسل بصاع للاخبار وأوجبه بعض العامة والمشهور انه أربعة امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي أو رطل ونصب بالمدني فهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني وعليها نزل قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفى الفقيه ان الصاع خمسة امداد لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروى وصاع النبي خمسة امداد ومضمر سماعة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان المد قد رطل وثلاث أواق ويجوز ان يكون المراد ان الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة امداد كما نطقت به اخبار وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة قال والمد رطل وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال وفى جمل الشيخ والمهذب والوسيلة والإشارة والمعتبر و المنتهى وير استحبابه بصاع أو أكثر وفى يه جواز الأكثر قال الشهيد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنتهى عنه قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز ان الله ملكا يكتب سرف الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما هي في زيادة مع غسل الذراعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير انه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ماء قالا بدا هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها الخبر ويستحب امرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار وعند مالك يجب الدلك ولا يجب عندنا للأصل والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والظاهر المعتبر والمنتهى واطلاق النصوص وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وان لم يدلك جسده ويستحب الاستبراء للرجل المنزل ومحتمله كما في البيان قطعا والذكرى احتمالا خلافا للروض واستحبابه قول السيد وابن إدريس والفاضلان للأصل وفى المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره وسم والكامل والوسيلة والغنية والاصباح والظاهر الكافي والجامع الوجوب وفى الغنية الاجماع عليه ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في المجرى إذا لم يستبري فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المنى أو ظنه فوجبت إعادة الغسل فلعله إرادة الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لان فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج له أيضا باخبار الإعادة ان لم يبل ولكن في الناصريات انه ان بال بولا خرج معه منى مشاهدا عاد والا فلا وفى الذكرى لا باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قول معظم الأصحاب واخذ بالاحتياط والاستبراء بالبول كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح وتبول ان قدرت على البول ولعله لا خلاف فيه و يعضده الاعتبار فان تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا كالاستبراء من البول وفاقا للشرايع والمقنعة والسرائر والمعتبر وسم والجامع والوسيلة والكامل الا ان في المقنعة والمعتبر انه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة وفى السرائر وسم من القضيب خاصة ولا تثليث في شئ منها وفى الثلاثة الأخيرة ان لم يتيسر البول فالاجتهاد واطلقوا واقتصر في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والإشارة على البول وفى معناه ما في المبسوط والجمل والعقود والاصباح من البول والاجتهاد وحكى نحو ذلك عن الجعفي وأبى على وأقصر في ير والنافع على العصر من المقعدة إلى الذكر ثلثا ونتره ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول وفى النهاية فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبري نفسه بالبول فان تعذر عليه فليجتهد فإن لم يتأت له فليس عليه شئ والمراد ان تعذر عليه فليجتهد حتى يبول فإن لم يتأت له فلا شئ عليه كما روى عن الرضا عليه السلام من قوله إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك أو فليجتهد في اخراج بقية المنى بالنتر والمسح فإن لم يتأت أي لم يخرج المنى أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه وفى الغنية الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنى منه ثم الاستبراء من البول وهو كعبارة النهاية في الاحتمال ولم نظفر بنص على الاستبراء من المنى بغير البول ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل واستشكل في المنتهى ونهاية الاحكام الحاقه بحدث البول إذا لام يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطيعة به فيهما قبل ذلك وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والرابع والجامع والسرائر لاختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو انما ينفى استبرائها بالبول قال الشهيد ولعل المخرجين وان تغاير يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الاخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد وفى النهاية بعدما سمعت وكذلك تفعل المرأة وفى المقنعة انها تستبري بالبول فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ وفى الغنية غسل المرأة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها الا وجوب الاستبراء بالبول فكأنه رآه بالاجتهاد وليكن عرضا وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها ونسخ المراسم مختلفة ففي بعضها غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ الا في الاستبراء وفى بعضها وفى الاستبراء وهو أكثر وتوقف في المنتهى وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول واختصاص الاجتهاد به قلت واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج منها ماء الرجل الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل وان توضأ أو تيمم مطلقا أو مع التمكن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل على وجه وفى الخلاف الاجماع عليه واستحب سلار تركه ولعله للأصل والعدم نصوصية الآية وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ويمر فيه وحمله بعد التسليم على التقية أولى ويؤيده ذكر الوضوء فان من العامة من توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد وقال الصدوق في كل من الفقيه والمنقع لا باس ان يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه ويجنب أول الليل وينام إلى اخره مع نصه في الهداية وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحايض والجنب ان يدخلا المسجد الا مجتازين وفى باب دخول المساجد من المقنع على أن لا يأتياها قبل الغسل فاما انه يرى الكراهية كسلار أو يريد لا باس بالنوم في المساجد وان احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب وهو بعيد ويحرم عليه وضع شئ فيها وفاقا للأكثر للاخبار والظاهر الغنية الاجماع وكرهه سلار وقد يظهر من الخلاف في موضع والاجتياز فضلا عن اللبث في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وفى المعتبر والظاهر الغنية والتذكرة الاجماع ولم يتعرض له الصدوقان ولا المفيد ولا سلار ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره ولا الكيدري فأطلقوا جواز الاحتياز في المساجد وظاهر
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408