كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦
في العجين ويكره ما مات فيه الوزغة أو العقرب كما في المبسوط والاصباح والشرايع والمعتبر وخرجتا منه حيتين كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما لان سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل (يشرب من صح) ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وسأل أبو بصير أبا جعفر عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا باس به قال فالعقرب قال ارقه وعدم الحرمة لطهارتهما وطهارة ميتهما لعدم النفس لهما وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وفى النهاية وجوب اهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء وفى المهذب استثناؤها من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه مالا نفس له ولا يطهر العجين النجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية هنا وان احتيط في أطعمته بالاجتناب وفى الاستبصار وان احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير وفى ظاهر الفقيه والمقنع حيث أجيز فيهما اكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الذوات فماتت عملا بمرسل ابن ابن أبي عمير الصحيح عن الصادق عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير ان جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من ماءها أيؤكل ذلك قال إذا اصابته النار فلا باس بأكله وفيها جواز طهارة المائين لكثرة الأول وانتفاء النفس عن الميتة وعدم تنجس البئر واكل النار ما فيها مما يستخبث بل انما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في السرائر ويعطيه كلام الأكثر ومنهم الشيخان في التهذيب والمبسوط والمقنعة لحكمهم بالنجاسة وذلك للأصل وضعف الخبرين سندا ودلالة ومرسل ابن ابن أبي عمير ان الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة ومرسل اخر له عنه عليه السلام انه يدفن ولا يباع وخبر ذكر بابن ادم سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فسد قال أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه والى هذه الأخبار أشار بقوله وروى بيعه على مستحل الميتة أو دفنه واستقرب في المنتهى عدم البيع ثم احتمله على غير أهل الذمة وان لم يكن ذلك بيعا حقيقة قال ويجوز اطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد قلت ولعدم البيع وجوه منها الخبر الذي سمعته ومنها عدم نجاسة وان كانت عرضية لعدم قبوله لها في التطهير وهو مم لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى تنفذ في أعماقه نفوذا تاما ولو سلم فحرمة البيع ممة ومنها ان الكفار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم اكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على اكله فيحرم واما احتمال الفرق بين الذمي وغيره فلان الذمي معصوم المال فلا يجوز اخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره وهل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان قيل ولو طهر بالخبز لطهر الثور والاناء إذا جففا بالنار المقصد الثالث وفى النجاسات وفيه فصلان الأول في أنواعها وهي كما في الجامع والنافع والشرائع عشرة الأول والثاني البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول من الطير أو غيرها في المشهور ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان اغسل ثوابك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ولعموم العذرة مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم يدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء والعموم للاجماع كما في الغنية وهو ظاهر في غير رجيع الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم والاحتياط في بعض الوجوه والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات وعند الحسن والجعفي والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أبي بصير كل شئ يطير فلا باس بجزئه وبوله وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه وفى المبسوط طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف لخبر داود الترقي سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك ويحتمل الاستحباب بعد التسليم ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم لقول علي عليه السلام في خبر السكوني ولبن الغلام لا يغسل من الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ونقول بموجبه ان سلبناه لأنا نوجب صب الماء لا للغسل وان كان التحريم عارضا كالجلال وموطؤ الانسان فهو كك كما في الكتب المحقق وفى الغنية والنزهة والإشارة في الجلال وفى المهذب في الدجاج والإبل الجلالة وذلك لعموم النصوص والفتاوى وفى الغنية الاجماع وفى التذكرة نفى الخلاف والثالث المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة وان كان مأكولا بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي في قول واحمد في رواية والرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مط مأكولا وغيره بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى وان كان ظاهر ابن أبي على طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات الا المنى ودم الحيض ويجوز ارادته العفو كما في المختلف والخامس الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع والنصوص الا ميت الآدمي قبل البرد على قول وبعد الغسل وظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه والسادس والسابع الكلب والخنزير البريان بالاجماع والنصوص وان اكتفى الصدوق برش ما اصابه كلب الصيد برطوبة وأجزاؤهما نجسة وان لم تحلها الحياة كالعظم والشعر وفاقا للمشهور لشمول نجاستها لجميع اجزائها وعموم الامر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر وامر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة اخبار كخبر سليمان الإسكافي في ارسال الصادق عليه السلام عن الشعر الخنزير بجز به قال لا باس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى ويمكن ان يكون للتحرر عما لا يؤكل لحمه لاعن النجس وفى الناصريات و طهارة شعرها لخروجه عن حملة الحي إذ لم نخله الحياة فلا يعمه نجاسته وظاهره الاجماع عليه وضعفهما ظاهر ويراد له الحمل على شعر الميتة وهو أضعف ونحوه صحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ عن ذلك الماء قال لا باس وانما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل والكل مم والثامن المسكرات المايعة طبعا كما في المنتهى والتذكرة والمدنيات والذكرى والبيان وظاهر المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والوسيلة والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والمبسوط
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408