فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك وهي أربع ركعات بتسليمتين وسبق في أول الكتاب عن ظ الصدوق اما بتسليمة في الأولى الحمد وسورة كما في خبر الثمالي وفى خبر إبراهيم عبد الحميد وإبراهيم بن أبي البلاد عن أبي الحسن ع وإذا زلزلت وقال الصادق ع في خبر عبد الله بن المغيرة اقرأ في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفى خبر بسطام تقرء في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة كما في خبر أبي بصير وبسطام عن الصادق ع وفى خبر الثمالي بفتح الصلاة ثم يكبر خمس عشرة من تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرء الفاتحة وسورة وقال الصدوق فبأي الحديثين اخذ المصلى فقد مضت صلاته وجاز له ثم يركع ويقولها عشرا ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا وفى خبر الثمالي مثل ذلك الا ان التكبير مقدم ثم يقوم إلى الثانية فيقرء الحمد بعد والعاديات كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد عنه ع إذا جاء نصر الله ثم يصنع كما صنع في الأولى وفى خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره الأولى ويتشهد ويسلم ثم يقوم بنية وافتتاح إلى الثالثة يقرء بعد الحمد النصر كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الأحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد القدر ويصنع كما صنع أولا ثم يقوم إلى الرابعة فيقرء بعد الحمد الاخلاص كما في خبريهما عن أبي الحسن ع ويصنع كفعله الأول وفى خبر الثمالي فيهما أيضا مثل ما فيه في الأوليين وفى كتاب الغنية للشيخ عن الحميري ومحمد بن عبد الله بن جعفر ان من مسائله عن الناحية المقدسة إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك الشيخ في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته فوقع ع إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره وفى خبري ابان وأبى بصير عن الصادق ع ان من كان مستعجلا صلى صلاة جعفر ع مجردة ثم يقضى التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ويدعو في اخر سجوده من الركعة الرابعة بالمأثور في خبر أبي سعيد المدايني أو في مرفوع ابن محبوب ولا اختصاص لهذه الصلوات الثلث بوقت والاخبار نطقت بذلك في صلاة الحياة وأفضل أوقاتها الجمع كما في مصباح الشيخ ولم أظفر لخصوصه بخر الا توقيع الناحية المقدسة في جواب سؤال الحميري عن صلاة جعفر أي أوقاتها أفضل فوقع ع أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفى الاخبار انه يستحب ساعة الغفيلة وهي بين فريضتي المغرب والعشاء أو الوقتين صلاة ركعتين ولو خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة وفى مصباح الشيخ عن هشام بن سالم عن الصادق ع يصلى بين العشائين ركعتين يقرء في الأولى الحمد وقوله تعالى وذا النون إلى اخر الآية وفى الثانية الحمد وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو إلى ا خر الآية ثم يرفع يديه فيقول اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وآل محمد وان تفعل بك كذا اللهم أنت ولى نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسئلك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ويسأل حاجته فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سال وهما غير الأربع الرواتب كما يعطيه ظ الكتاب وغيره ولا يعطيه الخبر وما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع ثم إن أريد بيتن الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق ويستحب بينهما بأحد المعنيين صلاة ركعتين في الأول الحمد مرة والزلزال ثلث عشرة مرة وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق ع عن ابائه عن رسول الله ص أنه قال أوصيكم بهما فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة دخل في الجنة ولم يخص ثوابه الا الله ولا يعطى الخبر انهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره الخامس ما يستحب يوم الجمعة ويستحب يوم الجمعة الصلاة الكاملة رواها الشيخ في المصباح مسندا عن النبي ص وهي أربع ركعات قبل الصلاة الفريضة ويقرء في كل ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا قال الشيخ وفى رواية أخرى انا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات قال فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله ماءة مرة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلى على النبي ص مائة مرة قال ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار رواها زيد بن ثابت وفى رواية عنه ان الأعرابي متمم بن نوين أخو مالك اليربوعي وهي عشر ركعات بثلث تسليمات يصلى ركعتين بتسليمه يقرء في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات وفى الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرء اية الكرسي سبعا ثم يصلى ثمان ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعدها سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة قال قال رسول الله ص فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة الا وانا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما وصلاة الحاجة وهي ركعتان بلا صوم وبعد صوم ثلاثة أيام اخرها الجمعة بأنحاء شتى على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ وغيره ويستحب الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان وهي من القسم السادس.
السادس ما يستحب عند حدوث امر ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم وهي ركعتان رواهما هارون بن خارجة عن الصادق ع يقرء في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في ركوع الأولى الحمد لله شكرا وفي ركوع الثانية الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتي وقال أمير المؤمنين في خبر محمد بن مسلم إذا كسى الله المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرء فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإنه لا يعصى الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدسه ويستغفر له ويترحم عليه وصلاة الاستخارة ولها اقسام منها ما رواه هارون بن خارجة عن الصادق ع وهي ان يكتب في ثلث رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل وفى ثلث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم يضعها تحت مصليه ثم يصلى ركعتين يم يسجد بعد التسليم سجدة ويقول فيها استخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس ويقول اللهم حولي واختر لي في جميع جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع تحت مصليه بيده ويخرج واحدة واحدة فان خرج في ثلث متواليات افعل فليفعل وان خرج في ثلث متواليات لا تفعل فليترك وان خرج في واحدة فعل وفى أخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الا كثر ويجوز رفع ثلث واحدة أي ان خرج ثلث رقاع متواليات هي رقاع افعل وكذا الباقية ويستحب صلاة الزيارة وصلاة التحية وصلاة الاحرام عند أسبابها وهي الزيارة للنبي ص والأئمة ودخول المساجد والاحرام بالنصوص والاجماع المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول خمسة الأول في السهو وهو الغفلة ولذا يشمل الشك وفيه مطالب أربعة الأولى فيما يوجب الإعادة للصلاة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا عالما بالوجوب ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا بلا خلاف كما في نهاية