كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١
أصغر بئر بطريق الأولى فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى ويندفع على التعبد أو تقليل النزح يتجدد النبع فإنها لا يفيده في الغزيرة وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية وهي ثلاثون رطلا وقيل أربعون وروى عن الرضا عليه السلام في الفارة والطائر والسنور وقد مضى ولعل لذلك قال القاضي والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد الا بما ذهب إليه قوم انه من دلاء هجر أو مما يسع أربعين رطلا لان الخبر في ذلك جاء مقيد إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو بل يجزى النزح بانية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها وكك لا يشترط العدد فلو اتخذ آلة تسع العدد ونزح بها رفعة فالأقرب الاكتفاء وخيرة المعتبر والمنتهى والتحوير العدم اقتصارا على المنصوص ولأن تكرير النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع الرابع لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان للجيفة فيها ان لم يعلم سبقها وان انتفخت أو تفسخت وسبق التغير للأصل وامكان الانتفاخ أو الاستعداد له قبل الوقوع وامكان التغير بالمجاورة أو بغيرها وتقدم قولهم عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وان الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في اناءه فارة منسلخة وقد توضأ من الاناء مرات أو اغتسل أو غسل ثيابه فقال عليه السلام ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعده ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها وعن أبي حنيفة ان كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام بلياليها والا صلوات يوم وليلة وفى التحرير والبيان يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير الخامس لا تجب النية في النزح للأصل ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها إذ على القول بالتعبد فإنما تعبدنا بترك الاستعمال قبل النزح فيجوز ان يتولاه المجنون والصبي الا في التراوح على ما مر والكافر مع عدم المباشرة المنجسة السادس لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب والأرنب والمقدر كالثعلب والدم وعدمه فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح الا أربعون ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلانه في نحو ما ذكر مثلا يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا ولا نية في النزح ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد فإنها معرفات واما في المماثلة فلذلك ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد والكثير ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة وبوله مرتين أو بول رجلين ولا بين قطرات منفردات من الدم وما في الكثير منه بقدرها ولأن النجاسة الواحدة الكلية والبولية ونحوهما الا يتزايد بتزايد الاجزاء واحتمل في المنتهى العدم وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ولأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وان كان طاهرا في الحياة ويؤيده الاحتياط والاستصحاب واصل تعدد السبب بتعدد السبب وهو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس والبيان وفى الذكرى قطعا في المختلفة وتقريب في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم وحكم ابن إدريس بتداخل المماثلة دون المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة قلت وكذا الظاهر أن يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا والا زادت على كله أضعافا وكذا ما ينزح له الكل و يتداخل مثله ويداخله غيره إذ لا مزيد عليه وهو الأظهر عند التراوح السباع انما يجزى العدد والكر أو التراوح بعد اخراج عين النجاسة أو استحالتها واستهلاكها اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة فلو تمعط شعر النجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في أصله قال ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلوا واحتساب تلك الدلو من العدد لاطلاق النصوص والفتاوى واما خبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابن أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابن أبي عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السلام ارقه فاستقى اخر فخرج فيه فارة فقال عليه السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء فيحتمل حيوة الفيران والعذرة اليابسة من النجاسات اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة الثامن لو غار الماء سقط النزح لانتفاء محله فإنه الماء لا البئر ولو عاد إلى البئر نبع الماء كان النابع طاهرا كما في بعض مسائل السيد وفى المعتبر بعد التردد لأنه وان احتمل ان يكون هو الغاير احتمل ان يكون غيره والأصل الطهارة ولا ينجس بأرض البئر فإنها تطهر بالغور كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف واحتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتعدد المتجدد ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت سواء تساوى قراراهما واختلفا وعبارة كره يعطى التسوية بين التساوي ووقوع الجاري فيها وذلك لحصول الاتحاد به لمدخل لمائها في الجاري فيلحقه حكمه ولم يكتف الشهيد في الذكرى والدروس بتنسم الجاري عليها بناء على عدم الاتحاد وهو ان سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من ارض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله فماء البئر يتحد بماء طاهر وليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة والنجاسة بدون التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر وهو بعيد ولو سلم أمكن الالتزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوى القرارين وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها رفعة واستشكل في نهاية الأحكام وحض المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري اقتصار على المنصوص المفتى به والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبنى على الغالب الأخف الأخفى والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان ظاهره بقاء عين العذرة وخري الكلاب مع ماء المطر ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب أوجه احتملت في الذكرى أوجهها الأول ولو تغيرت بالنجاسة ثم زال تغييرها بغير النزح والاتصال بالجاري أو الكثيرة فالأقرب نزح الجميع وان زال التغير ببعضه لو كان متحققا على اشكال من الاستصحاب وعدم أولوية البعض وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير وتنجس الجميع فلا يطهر الا باخراج الجميع فان الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة هنا ومن الاكتفاء بالبعض من تحقق التغير فبدونه أولى وعلى الأقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام ووجهه واضح الفصل الخامس في قواعد الأحكام المياه يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة أي يأثم
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408