كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
وأقم الحق وفى خلاف الاجماع عليه وزيادة التحميد والدعاء في التشهدين والتحيات في الثاني والا كمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وذكا وخلص وصفا فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وال محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وال محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا قال الشهيد وأكثر الأصحاب افتتحوا بقولهم بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله قلت في حديث المعراج الذي رواه الصدوق في العلل بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق عليه السلام ما معنى قول الرجل التحيات لله قال الملك لله وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي انه سأله عليه السلام ما معنى قل المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر (وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر صح) كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا أولا يجزئ الترجمة عن واجب التشهد ولا عند عن المندوبات لمخالفتها المأثور فان جهل جهل العربية فكالجاهل في وجوب تعلم الواجب واستحباب تعلم المندوب لا في السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة ونص عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم الشهادتين والصلوتين في الاخبار والفتاوى ويجوز الدعاء فيه للدين والدينا بما أريد عندنا ولم يجزه أبو حنيفة الا بالمأثور واحمد الا بما يقرب من الله دون ملاذ الدنيا ويجوز بغير العربية مع القدرة عليها فيه وفى جميع أحوال الصلاة فلا يجب على الجاهل بها ان أراد الدعاء تعلمها وفاقا للأكثر للأصل والعمومات من الكتاب والسنة نحو ادعوني استحب لكم وما في الفقيه من قول الصادق عليه السلام كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام وقول أبى جعفر عليه السلام لا باس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجى به وبه عز وجل وعن سعد بن عبد الله المنع من القنوت بالفارسية ولا نعرف له مستند إلى ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلى وفيه انه لو عم هذا لم يجز ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به ولا في شئ من اجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير قصر على المأثور للعمومات وهي كما تعلم العربي تعم غيره اما الأذكار الواجبة فيها في التشهد أو غيره فلا تجوز الا بالعربي المأثور اختيارا فإنها اجزاؤها ولابد من التأسي فيها اما المندوب فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب خاتمة الأقوى عندي وفاقا للشيخين وبنى إدريس والبراج وطاووس استحباب التسليم بعد التشهد لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل ومر من قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة تمت صلاته وما روى من قوله صلى الله عليه وآله انما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان لالتفات فاحشيا وان كنت قد تشهدت فلا تعدو خبر غالب بن عثمان انه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وصحيح زرارة انه سأله أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا فقال إن كان جلس بقدر التشهد فقد تمت صلاته وانه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته وانما تنفى هذه الأدلة جزئيته للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة مم وأوجبه الحسن والسيدان وسلار والحلبي وبنو حمزة والسعيد والمصنف في المنتهى قال فخر الاسلام في شرح الارشاد استقر رأيه للتأسي والاحتياط والامر به في الاخبار وجعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل انه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة التسليم وفى خبره أيضا إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة وما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر انه سأله عليه السلام عن العلة التي من الجها وجب التسليم في الصلاة فقال لأنه تحليل الصلاة ولأن التسليم واجب بنص الآية ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة وفيه انه يحتمل التسليم لامره والإطاعة ولأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام وفيه انها تبطل بنية الاتمام وعلى الوجوب هل هو جزء من الصلاة ذكر السيد في الناصرية انه لم نجد به نصا من الأصحاب ثم قول الجزئية والركنية واستدل كل من قال بان التكبير من الصلاة ذهب إلى أن التسليم منها والجزئية خيرة التذكرة والمنتهى ويدل عليه خبر أبي بصير وخصوصا الأول وزاد المصنف انه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد والاخبار والأدلة والأصل تعضد العدم وهو مذهب أبي حنيفة واليه يميل البشرى قال لا مانع ان يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى امر ان يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الا ان يقال هذا في الامام دون غيره انتهى فإن كان جزء لم تجب نية الخروج ولا نيته كسائر اجزاء الصلاة وان لم يكن فوجهان وصورته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفاقا للمحقق الا انه يوجب أحدهما وذلك لعموم التسليم لها واجماع الأمة على الأول وورود الاخبار بالثاني كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت وفى خبر أبي كهمس إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف وفى خبر أبي بصير إذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلاة قال الشهيد يعنى وهو وجوب أحدهما قوى متين الا انه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا قال لا يق لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة يعنى السلام علينا لأنا نقول قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة قال لايق ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم يخرج ولا ينافي
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408