عن الوزغ فقال هو رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل وفى الهداية والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها وحكى في الفقيه التعليل بذلك عن بعض مشايخه وكذا في الجامع وفى المعتبر وعندي انما ذكره ابن بابويه ليس حجة وما ذكره المعلل ليس طائلا لأنه لو صحت علته اختص بالوزغة وفيه ما فيه ومنها غسل من أراد مباهلة ذكره المفيد في كتاب الاشراف وابن سعيد في الجامع وبه خبر ابن أبي مسروق عن الصادق عليه السلام المؤدى في باب المباهلة من دعاء الكافي وقد عرفت احتمال خبر سماعة له ومنها الصلاة الاستسقاء كما في المقنعة وكتاب الاشراف والمهذب والغنية وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستسقاء واجب وفى الغنية الاجماع عليه ومنها لرمي الجمار قال المفيد في الغرية وليغتسل الرمي الجمار فان منعه مانع فليتوضأ وفى المقنعة فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ وان لم يقدر أجزأه عنه غسله ولا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر فيحتمل ان يريد من الغسل الغسل له ويحتمل الغسل المعيد والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الاحداث وفى الخلاف الاجماع على عدمه ومنها عند الوقوفين ذكره الشيخ في الخلاف وادعى الاجماع عليه ومنها عند كل فعل يتقرب به إلى الله ذكره أبو علي ومنها لمس الميت بعد تغسيله استحبه الشيخ في التهذيب لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ومنها الصلاة الشكر على ما في الكافي والغنية والإشارة والمهذب ومنها إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينيه لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم وقول ابن أبي جعفر في حسنه الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله وإذا غسلت ميتا أو كفنته قال المحقق والرواية صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سيعد وغيره قلت ولكن لا يتعين لذلك ومنها إذا أريد اخذ التربة الحسينية على ما وردت به الاخبار ويمكن ادخاله في الحاجة ومنها غسل من أهرق عليه ماء غالب لنجاسته ذكره المفيد في كتاب الاشراف ومنها عند الإفاقة من الجنون استقربه المص في النهاية قال لما قيل إن من زال عقله انزل فإذا فاق اغتسل احتياطا وليس واجبا الأصالة الطهارة فليستصحب والناقض غير معلوم ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه وورده في المنتهى بان الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولم يقم ومنها عند الشك في الحدث كواجد المنى في الثوب المشرك ومنها إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من خلاف من أوجبه ذكرهما الشهيد في البيان والنفلية ومنها غسل من مات جنبا غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت احتمله الشيخ في كتابي الاخبار لخبر عيص عن الصادق عليه السلام ومنها لمعاودة الجماع لقول الرضا عليه السلام في الذهبية والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون واما الأغسال المستحبة لا مكنة منها غسل دخول الحرم لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله الا بغسل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم وحين تدخل الحرم و قول أحدهما عليهما السلام في صحيحه وإذا دخلت الحرمين وفى الغنية الاجماع عليه وفى الخلاف الاجماع على العدم ومنها غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب للاجماع كما في الخلاف والغنية ولشرف المكان كما في المعتبر والتذكرة ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ان لم نقل انه غسل الطواف وهو الظاهر كما قدمنا ولم يذكره جماعة منهم الصدوق ومنها غسل دخول مكة كما في أكثر كتب للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة وفى خبر الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرفة والأذى و تطهر وفى الخلاف الاجماع على العدم وخصه المفيد ممن دخلها الأداء فرض أو نفل بها ومنها دخول الكعبة كما في الأكثر للاجماع كما في الخلاف والغنية وتحول قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة دخول البيت واجب وفى صحيح ابن سنان ودخول الكعبة وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم ويوم تدخل البيت؟
غسل دخول المدينة للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة والمدينة وخبر معاوية بن عمار إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخل إلى حين تدخلها وفى الغنية الاجماع عليه وخصه المفيد بمن دخلها الأداء فرض أو نفل ومنها غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم وإذا أردت دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وفى الغنية الاجماع عليه ومنها غسل الحجامة روى في الكافي عن زرارة في الحسن قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ولكنه مقطوع ويحتمل تصحيف الجمعة لان ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة وأسنده إلى ابن أبي جعفر عليه السلام ومنها غسل دخول مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما في المنتهى ونهاية الأحكام لشرفها ومنها غسل دخول حرم المدينة كما يظهر من الهدية والنفلية للشرف وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام واستحبه أبو علي لكل مكان شريف ولا تداخل الأغسال المندوبة ولا تداخل فيها عند اجتماع أسباب لها بان يغتسل غسلا واحدا لجميعها سواء تعرض في نيته للأسباب أو لم يتعرض لشئ منها بل نوى الغسل لله ندبا أو بلا نية الوجه أو تعرض لبعضها خاصة وان انضم إليها غسل واجب للجنابة أو لغيرها اقتصر على سببه ونيت الوجوب أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة بناء على عدم الوجوب لجميعها أو الوجوب خاصة بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما أو لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب والندب أو إياهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما أو اعرض عن الوجه في جميع الفروض ذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب وفى التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام تداخل المندوبات ونص في التذكرة على اشتراط نية الأسباب وانه لو نوى بعضها اختص بما نواه وان اهملها مط لم يجزئه واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد وهو ان تم دل على التداخل وان انضم إليها واجب لاطلاقه وللنص عليه فيه كما؟ تمامه مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه (ح) للأصل وقوله تعالى ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله انما لكل امرئ ما نوى قال في كرة لو اجتمع غسل الجنابة والمنذور كالجمعة فان نوى الجميع أو الجنابة أجزأ عنهما قاله الشيخ قال والأقرب انه لو نواهما معا بطل غسله ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه ولم يثبت غسل الجمعة وان نوى (ولو نوى الجمعة أجزء عنها خاصة صح الجمعة صح عنها وبقى حكم الجنابة وفى المنتهى لو نوى غسلا مطلقا لم يجزئ عن أحد من الجنابة والجمعة ونوى الجنابة أجزء عنها خاصة وفى النهاية لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب وان نواه ولم يقيد بوجه الوجوب فان شرطنا في الندب نية لم يقع عن أحدهما وان نوى الجنابة ارتفعت ولو يجزى عن الجمعة وبالعكس ان نوى الجمعة وقد يستدل لتداخل المندوبات بالعرض منها التنظيف هو مم وفى المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب يشرط نية الأسباب جميعها ويعطيها كلام الشرايع والشكل؟ في الاكتفاء بنية الجنابة عن الجمعة وحكم السيد الرضى الدين ابن طاوس أيضا في الأمان من الاخطار بتداخلها وحدها ومع الواجب مع نية الأسباب قال بحسب ما رايته في بعض الروايات (ق) وخاصة ان كنت مرتمسا فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس