كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
أيضا مع الخوف للضرورة والأفضل كما في مبسوط والسرائر تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ان لم يخف عليها أو يكن بالمصلى عجلة لان صلاتين أفضل من صلاة وفى التذكرة والذكرى ان القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ويجزى الواحدة بلا خلاف كما مر والنصوص متضافرة به وحينئذ فينبغي ان يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا في التذكرة وير الأحكام أيضا والاخبار وخالية عن تعيين الأبعد والأقرب الا في الرجل والمرأة فيجعل المرأة وهي (عند ورك أرجل صح) أبعد وكلام المصنف في الموتى اللذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل وبالجملة يجعل الجنائز صفا مدرجا ثم يقف الامام في وسط الصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفيه فإن كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد والظاهر جواز جعل كل وراء اخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم وكذا جعل عند كل رجل الاخر وهكذا صفا مستويا كما قالت بهما العامة واحتمل المصنف في يه التسوية وأجمل وظاهر الذكرى الاقتصار على النصوص ثم ظاهر النص والأصحاب جعلهم صفا واحدا وأجاد الشهيد حيث استظهر جعلهم صفين كتراض البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عن القبلة إذا وقف وسطهم الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور اما دفنه فعليه اجماع المسلمين وانما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزى البناء عليه ووضعه في بناء أو تابوت الا عند الضرورة فلو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل ان يحدث بالميت شئ وجب النقل ولابد من كون الحفيرة بحيث تحرس الميت عن السباع ويكتم رائحته عن الناس فإنهما الغرض من دفنه وقال الرضا عليه السلام في علل ابن سنان انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء وبريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق قال الشهيد وهاتان الصفات يعنى الحراسة عن السباع وكتم الرايحة متلازمتان في الغالب فلو قدر وجود إحديهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته الا بهما وامر النبي صلى الله عليه وآله به والامر الثاني استقبال القبلة به في القبر كما في المقنعة ويه ومبسوط والغنية والنافع والجامع والشرايع للتأسي وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى انه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله والى القبلة فجرت به النسبة وفى خبر العلاء بن سناية في حديث القتيل الذي أبين رأسه إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته القبلة وفى المنتهى ولأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك انتهى ونفى القاضي عند الخلاف في شرح الجمل واستحب ابن حمزة وهو ذا وحصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه ولعله للأصل وعدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب وضعف الثاني ويحتمل الامرين أكثر العبارات ولم يذكره سلار والاستقبال بان يضجع على جانبه الأيمن ويجعل مقاديمه إلى القبلة واستحب الشافعي هذه الهيئة ونفى القاضي في شرح الجمل خلافنا فيه وظاهر التذكرة الاجماع منا وروى أن النبي صلى الله عليه وآله شهد جنازة رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره ثم قال للذي وليه ضع يدك على أنفه حتى تبين لك استقبال القبلة وقال ابن سعيد الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة ان يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانب الأيمن وفى المعتبر ان الفرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة اما وجوب دفنه فعليه اجماع المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه وآله امر بذلك ووقف على القبور وفعله والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في يه وظاهر المفيد في المقنعة والرسالة الغرية وابنا بابويه ولأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين والمستحب أمور منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم رواه وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تقدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به وفى يه ومبسوط والوسيلة دونه بذراع ومنها اخذ الرجل من عند رجلي القبر المقتضى للوضع عندهما أخير القول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ونحوه مضمر ابن عطية ويحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن الحلبي إذا اتيت بالميت القبر فسلمه من قبل رجليه واخذ المرأة مما يلي القبلة اجماعا على ما في الغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لأنها تنزل عرضا ويناسبه الوضع على إحدى جنبتي القبر دون الرجل ثم وضعها مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة ومنها انزاله أي الرجل في ثلث دفعات أي بعد وضعه على الأرض ثلث دفعات بمعنى ان يوضع إذا قرب من القبر على الأرض ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده لقول الصدوق في العلل وفى حديث اخر إذا اتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولم يزد أبو علي في وضعه على مرة وهو ظاهر المعتبر لخلو سائر الأخبار عن التثليث ومنها سبق رأسه أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا قطع به الشيخان وغيرهما ونفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه وحكى ابن زهرة الاجماع عليه وقد يرشد إليه اخبار سله من قبل الرجلين وليرفق به ولا ينكس برأسه في القبر كما قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان سله سلا رفيقا وقال الرضا عليه السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه عليه السلام الميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره واما المرأة فيؤخذ وينزل عرضا لكونه السبب بها ولقول الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هارون والمرأة تؤخذ عرضا فإنه استر وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد سل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا وفى الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الاجماع عليه ومنها تحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة وفى خبر الحضرمي لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك جهده وفى المنتهى ان المقام مقام اتغاظ وخشوع ويناسبها ما ذكر و في المعتبر ان ذلك مذاهب لأصحاب ومنها كونه أي النازل أجنبيا كما في يه ومبسوط والوسيلة وكتب المحقق لايراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر والمنتهى والتذكرة
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408