أيضا مع الخوف للضرورة والأفضل كما في مبسوط والسرائر تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ان لم يخف عليها أو يكن بالمصلى عجلة لان صلاتين أفضل من صلاة وفى التذكرة والذكرى ان القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ويجزى الواحدة بلا خلاف كما مر والنصوص متضافرة به وحينئذ فينبغي ان يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا في التذكرة وير الأحكام أيضا والاخبار وخالية عن تعيين الأبعد والأقرب الا في الرجل والمرأة فيجعل المرأة وهي (عند ورك أرجل صح) أبعد وكلام المصنف في الموتى اللذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل وبالجملة يجعل الجنائز صفا مدرجا ثم يقف الامام في وسط الصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفيه فإن كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد والظاهر جواز جعل كل وراء اخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم وكذا جعل عند كل رجل الاخر وهكذا صفا مستويا كما قالت بهما العامة واحتمل المصنف في يه التسوية وأجمل وظاهر الذكرى الاقتصار على النصوص ثم ظاهر النص والأصحاب جعلهم صفا واحدا وأجاد الشهيد حيث استظهر جعلهم صفين كتراض البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عن القبلة إذا وقف وسطهم الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور اما دفنه فعليه اجماع المسلمين وانما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزى البناء عليه ووضعه في بناء أو تابوت الا عند الضرورة فلو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل ان يحدث بالميت شئ وجب النقل ولابد من كون الحفيرة بحيث تحرس الميت عن السباع ويكتم رائحته عن الناس فإنهما الغرض من دفنه وقال الرضا عليه السلام في علل ابن سنان انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء وبريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق قال الشهيد وهاتان الصفات يعنى الحراسة عن السباع وكتم الرايحة متلازمتان في الغالب فلو قدر وجود إحديهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته الا بهما وامر النبي صلى الله عليه وآله به والامر الثاني استقبال القبلة به في القبر كما في المقنعة ويه ومبسوط والغنية والنافع والجامع والشرايع للتأسي وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى انه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله والى القبلة فجرت به النسبة وفى خبر العلاء بن سناية في حديث القتيل الذي أبين رأسه إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته القبلة وفى المنتهى ولأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك انتهى ونفى القاضي عند الخلاف في شرح الجمل واستحب ابن حمزة وهو ذا وحصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه ولعله للأصل وعدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب وضعف الثاني ويحتمل الامرين أكثر العبارات ولم يذكره سلار والاستقبال بان يضجع على جانبه الأيمن ويجعل مقاديمه إلى القبلة واستحب الشافعي هذه الهيئة ونفى القاضي في شرح الجمل خلافنا فيه وظاهر التذكرة الاجماع منا وروى أن النبي صلى الله عليه وآله شهد جنازة رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره ثم قال للذي وليه ضع يدك على أنفه حتى تبين لك استقبال القبلة وقال ابن سعيد الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة ان يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانب الأيمن وفى المعتبر ان الفرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة اما وجوب دفنه فعليه اجماع المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه وآله امر بذلك ووقف على القبور وفعله والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في يه وظاهر المفيد في المقنعة والرسالة الغرية وابنا بابويه ولأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين والمستحب أمور منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم رواه وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تقدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به وفى يه ومبسوط والوسيلة دونه بذراع ومنها اخذ الرجل من عند رجلي القبر المقتضى للوضع عندهما أخير القول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ونحوه مضمر ابن عطية ويحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن الحلبي إذا اتيت بالميت القبر فسلمه من قبل رجليه واخذ المرأة مما يلي القبلة اجماعا على ما في الغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لأنها تنزل عرضا ويناسبه الوضع على إحدى جنبتي القبر دون الرجل ثم وضعها مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة ومنها انزاله أي الرجل في ثلث دفعات أي بعد وضعه على الأرض ثلث دفعات بمعنى ان يوضع إذا قرب من القبر على الأرض ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده لقول الصدوق في العلل وفى حديث اخر إذا اتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولم يزد أبو علي في وضعه على مرة وهو ظاهر المعتبر لخلو سائر الأخبار عن التثليث ومنها سبق رأسه أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا قطع به الشيخان وغيرهما ونفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه وحكى ابن زهرة الاجماع عليه وقد يرشد إليه اخبار سله من قبل الرجلين وليرفق به ولا ينكس برأسه في القبر كما قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان سله سلا رفيقا وقال الرضا عليه السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه عليه السلام الميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره واما المرأة فيؤخذ وينزل عرضا لكونه السبب بها ولقول الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هارون والمرأة تؤخذ عرضا فإنه استر وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد سل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا وفى الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الاجماع عليه ومنها تحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة وفى خبر الحضرمي لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك جهده وفى المنتهى ان المقام مقام اتغاظ وخشوع ويناسبها ما ذكر و في المعتبر ان ذلك مذاهب لأصحاب ومنها كونه أي النازل أجنبيا كما في يه ومبسوط والوسيلة وكتب المحقق لايراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر والمنتهى والتذكرة
(١٣٤)