كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦
وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة ويحتمل العدم كما في نهاية الأحكام قصرا للرخصة على اليقين المتبادر فهو كإزالة سائر النجاسات وتردد في ير والمنتهى وفيهما قيد انسداد الطبيعي د لو استجمر بغير الغايط وجب الماء بناء على تنجس فنجس المحل بغير الخارج فلا يطهره الا الماء واحتمل العدم في نهاية الاحكام بناء على أن النجس لا ينجس ولو استجمر بالنجس أي بالغايط الذي على المحلل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين فلا ينجبر النجس بالغايط به واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغايط قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى وهو الأقوى وخيرة الشهيد قال في المنتهى وكذا الاحتمالات لو سهل بطنه فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها الا من نجاسة واردة لندورها ويحتمل لام الغايط في الكتاب العهد يراد بها ما على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغايط أو غيره ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق بالتقريب المذكور المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول في الماء المطلق والمراد به ما استحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد وان أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك ويمتنع سلبه عنه وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المصاف حم فيق لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها انه ماء وان لم يفهم منه بدون الحمل كما إذا قيل شربت ماء استقى ماء لكن مع ذلك يصلح سلبه عنها وهو ظ وهو المطهر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا لحدوث واحد نواقض الطهارة المائية ويسمى احداثا أيضا ويضاف التطهير والإزالة بمعنى إزالة اثرها والخبث أي النجاسة وهي معنى قايم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول للاستقذار خاصة الا المضاف فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار كما سيأتي ولا يطهر منهما اتفاقا فالحصر بالإضافة إليه ويجوز جعله حقيقا والتراب وان طهر من الخبث فهؤلاء يطهر من الحدث لان التيمم لا يرفعه وان أريد الخبث جميع أنواعه في أي محل كان فهو لا يطهر منه وفى الذكرى انه يمكن أن تكون العلة في اختصاصه بها لها من بين المايعات اختصاصه بمزيد رفه وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره فلا ينفك من اصدارها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة واجزاء منه يظهر عند طول مكثه وانما يطهر منهما والمطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا وصفة فان خرج عنها بنفسه وبممازجة طاهر أو مجاورته الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى فهو بان اجماعا كما في المنتهى وكره والغنية على حكمه من الطهارة والتطهير فإنهما المذكوران مطابقة والتزاما وان كره التطهير بالأجر والمشمس فلا يتغير به شئ من الحكمين وان تغير أحد أو صاف الثلاثة الآتية أو مط ويكون تكريرا للخروج عن الخلقة وتأكيدا للبقاء على حكمه أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه بنفسها فإنها امر خارج عنها وان لم يتغير بها بشئ من أوصاف ونسب في الذكرى البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة مع أن الط الاتفاق ولعله لما ذكره من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع وقال الشافعي ومالك واحمد في رواية واسحق ان تغير بما لم يخالط اجزاؤه كالخشب والدهن أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر وما يجرى عليه من حجارة النورة والكحل فهو باق على حكمه والا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون المائي لم يجز الوضوء به ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغير إلى أن يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ان أدى إليه اتفاقا والعبرة بالاسم وذكر القاضي في المهذب انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه بالمضاف أو نقص عنه وان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي وانه ناظرة في ذلك حتى سكت وفى المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق كما حكاه القاضي احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا وان خرج عن أصل الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا بقرينة مقابلتها الطاهر وان كان الشايع في مضانها النجس بالذات وقرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث والجريان المارة على النجاسة الواقعة وان كان الشايع في معناها اختلاط الاجزاء بالاجزاء والداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس ويجوز ان لا يكون أراد الا المبادر منها وهو اختلاط عين النجاسة به وبالجملة فأقسامه ثلاثة الأول الجاري أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها والا فه من الواقف ويعتبر وجود النبع حين ملاقاته النجاسة وهو معن ما في الدروس من دوامه فلو كان نابعا ثم ركد ولا قاها فحكمه حكم الراكد ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري والعيون الغير الجارية من الواقف أو البئر والثاني أظهر كما في الفقيه والتهذيب لعدم صدق الجريان لغة وعرفا فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب ويحتمل ان يكون دوام التبع احتراز عنها فلا جهة لما في الروض والمسالك من دخولها في الجاري والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية وانما ينجس الجاري عندنا بتغير أحد أوصافه الثلاثة عنى اللون والطعم والرايحة التي هي مدار الطهورية وزوالها ولكنها مخالفة فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية والعكس مدار زوالها فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرايحة مدار الطهورية إذ لا لون للماء الصافي غالبا ولا رايحة ووجود الرايحة أو اللون بالنجاسة أو زوال طعمه وانتقاله إلى طعم أخربها مدار زوال الطهورية وان قلنا للماء لون كان كالطعم وجودا وعدما وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى ان يصحل له منها ما لم يكن له كانت مسلوبة عنه رأسا كالرايحة أو كان له منها غير ما حصل كالطعم أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقة منها وجود أو عدما فهي مدار للطهورية وجود أو لزوالها عدما كما قاله الشهيد بمعنى ان وجود الحالة الطبيعية له مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها وهو أعم من أن يكون في خلقته رايحة أو لون أو طعم أولا فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية أو تغيره فيها أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها وهذا المعنى أعم فائدة لعموم المياه التي لها في طبيعتها رايحة أو لون وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رايحة لا في مطلق الصفات كالحرارة والرقة و الخفة وأضدادها بالنجاسة أي بملاقات العين النجسة ذاتا لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس اما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر والمنتهى ان عليه اجماع أهل العلم وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى خبر الفضيل لا باس إذا غلب لون الماء لون البول إلى غيرهما من الاخبار وذكر الحسن انها تواتر عنهم عليهم السلام بان الماء طاهر لا تنجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه واما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه ويدل عليه الأصل والاخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أجد ما ذكر من الأوصاف وفى الذكرى والجعفي وابنا بابويه لم يصر حوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء وهو موافقة في المعنى انتهى واما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس فهو ظاهر الأكثر ويعضده الأصل وأكثر الاخبار والاعتبار وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا واما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فهما نص عليه في المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام للأصل وعدم ملاقاة النجاسة وعدم نجاسة الريح ونحوها وانما يشترط التغير في تنجسه إذا كان كرا فصاعدا فان نقص نجس بالملاقاة وهو ظ السيد في الجمل
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408