وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة ويحتمل العدم كما في نهاية الأحكام قصرا للرخصة على اليقين المتبادر فهو كإزالة سائر النجاسات وتردد في ير والمنتهى وفيهما قيد انسداد الطبيعي د لو استجمر بغير الغايط وجب الماء بناء على تنجس فنجس المحل بغير الخارج فلا يطهره الا الماء واحتمل العدم في نهاية الاحكام بناء على أن النجس لا ينجس ولو استجمر بالنجس أي بالغايط الذي على المحلل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين فلا ينجبر النجس بالغايط به واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغايط قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى وهو الأقوى وخيرة الشهيد قال في المنتهى وكذا الاحتمالات لو سهل بطنه فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها الا من نجاسة واردة لندورها ويحتمل لام الغايط في الكتاب العهد يراد بها ما على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغايط أو غيره ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق بالتقريب المذكور المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول في الماء المطلق والمراد به ما استحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد وان أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك ويمتنع سلبه عنه وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المصاف حم فيق لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها انه ماء وان لم يفهم منه بدون الحمل كما إذا قيل شربت ماء استقى ماء لكن مع ذلك يصلح سلبه عنها وهو ظ وهو المطهر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا لحدوث واحد نواقض الطهارة المائية ويسمى احداثا أيضا ويضاف التطهير والإزالة بمعنى إزالة اثرها والخبث أي النجاسة وهي معنى قايم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول للاستقذار خاصة الا المضاف فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار كما سيأتي ولا يطهر منهما اتفاقا فالحصر بالإضافة إليه ويجوز جعله حقيقا والتراب وان طهر من الخبث فهؤلاء يطهر من الحدث لان التيمم لا يرفعه وان أريد الخبث جميع أنواعه في أي محل كان فهو لا يطهر منه وفى الذكرى انه يمكن أن تكون العلة في اختصاصه بها لها من بين المايعات اختصاصه بمزيد رفه وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره فلا ينفك من اصدارها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة واجزاء منه يظهر عند طول مكثه وانما يطهر منهما والمطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا وصفة فان خرج عنها بنفسه وبممازجة طاهر أو مجاورته الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى فهو بان اجماعا كما في المنتهى وكره والغنية على حكمه من الطهارة والتطهير فإنهما المذكوران مطابقة والتزاما وان كره التطهير بالأجر والمشمس فلا يتغير به شئ من الحكمين وان تغير أحد أو صاف الثلاثة الآتية أو مط ويكون تكريرا للخروج عن الخلقة وتأكيدا للبقاء على حكمه أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه بنفسها فإنها امر خارج عنها وان لم يتغير بها بشئ من أوصاف ونسب في الذكرى البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة مع أن الط الاتفاق ولعله لما ذكره من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع وقال الشافعي ومالك واحمد في رواية واسحق ان تغير بما لم يخالط اجزاؤه كالخشب والدهن أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر وما يجرى عليه من حجارة النورة والكحل فهو باق على حكمه والا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون المائي لم يجز الوضوء به ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغير إلى أن يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ان أدى إليه اتفاقا والعبرة بالاسم وذكر القاضي في المهذب انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه بالمضاف أو نقص عنه وان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي وانه ناظرة في ذلك حتى سكت وفى المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق كما حكاه القاضي احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا وان خرج عن أصل الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا بقرينة مقابلتها الطاهر وان كان الشايع في مضانها النجس بالذات وقرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث والجريان المارة على النجاسة الواقعة وان كان الشايع في معناها اختلاط الاجزاء بالاجزاء والداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس ويجوز ان لا يكون أراد الا المبادر منها وهو اختلاط عين النجاسة به وبالجملة فأقسامه ثلاثة الأول الجاري أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها والا فه من الواقف ويعتبر وجود النبع حين ملاقاته النجاسة وهو معن ما في الدروس من دوامه فلو كان نابعا ثم ركد ولا قاها فحكمه حكم الراكد ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري والعيون الغير الجارية من الواقف أو البئر والثاني أظهر كما في الفقيه والتهذيب لعدم صدق الجريان لغة وعرفا فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب ويحتمل ان يكون دوام التبع احتراز عنها فلا جهة لما في الروض والمسالك من دخولها في الجاري والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية وانما ينجس الجاري عندنا بتغير أحد أوصافه الثلاثة عنى اللون والطعم والرايحة التي هي مدار الطهورية وزوالها ولكنها مخالفة فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية والعكس مدار زوالها فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرايحة مدار الطهورية إذ لا لون للماء الصافي غالبا ولا رايحة ووجود الرايحة أو اللون بالنجاسة أو زوال طعمه وانتقاله إلى طعم أخربها مدار زوال الطهورية وان قلنا للماء لون كان كالطعم وجودا وعدما وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى ان يصحل له منها ما لم يكن له كانت مسلوبة عنه رأسا كالرايحة أو كان له منها غير ما حصل كالطعم أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقة منها وجود أو عدما فهي مدار للطهورية وجود أو لزوالها عدما كما قاله الشهيد بمعنى ان وجود الحالة الطبيعية له مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها وهو أعم من أن يكون في خلقته رايحة أو لون أو طعم أولا فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية أو تغيره فيها أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها وهذا المعنى أعم فائدة لعموم المياه التي لها في طبيعتها رايحة أو لون وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رايحة لا في مطلق الصفات كالحرارة والرقة و الخفة وأضدادها بالنجاسة أي بملاقات العين النجسة ذاتا لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس اما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر والمنتهى ان عليه اجماع أهل العلم وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى خبر الفضيل لا باس إذا غلب لون الماء لون البول إلى غيرهما من الاخبار وذكر الحسن انها تواتر عنهم عليهم السلام بان الماء طاهر لا تنجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه واما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه ويدل عليه الأصل والاخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أجد ما ذكر من الأوصاف وفى الذكرى والجعفي وابنا بابويه لم يصر حوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء وهو موافقة في المعنى انتهى واما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس فهو ظاهر الأكثر ويعضده الأصل وأكثر الاخبار والاعتبار وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا واما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فهما نص عليه في المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام للأصل وعدم ملاقاة النجاسة وعدم نجاسة الريح ونحوها وانما يشترط التغير في تنجسه إذا كان كرا فصاعدا فان نقص نجس بالملاقاة وهو ظ السيد في الجمل
(٢٦)