كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
كتاب الصلاة كتاب الصلاة والمراد بها ذات الركوع والسجود والقراءة ولذا لم يذكر فيه صلاة الأموات كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا فان قولها عليها على كل اما بالاشتراط أو التجوز ومقاصده أربعة الأول في المقدمات أي الأموال التي يلايمها التقديم على ذكر أفعالها وفيه فصوله ستة الأول في أعدادها الصلاة اما واجبة أو مندوبة وكل منهما اما بأصل الشرع كاليومية فرائضها وقوافلها والجمعة والعيدين وصلاة الطواف أو بسبب من المكلف كالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات أولا منه كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء ويمكن ادخاله في الحاجات ومنها ما تجب تارة وتستحب أخرى كصلاة العيدين وصلاة الطواف ومنها ما تجب تارة وتحرم أخرى أو تجب تارة غيبا وأخرى تخييرا وهي الجمعة على الخلاف فالواجبات على الجملة تسع الفرايض اليومية أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميت وغلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة (ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان اي صلاتها بحذف المضاف وتبعد تسمية صلاتها بهما ولذا تراه يقول فيما بعد الفصل الثاني في صلاة العيدين وكذا صلاة صح) الكسوف بخلاف الجمعة فان الظاهر تسمية الصلاة بها ولذا تراه يقول فيما بعد الأول في الجمعة والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا والإضافة الخاص إلى العام والصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدرا وصلاة الاحتياط اما من شبهه أو من اليومية والواجبة بالاستيجار اما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف ثم فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده فان ظاهره ان اليومية واحدة والثانية الجمعة والكسوف والزلزلة والآيات ثلث ثم إن العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة أو بالعكس ولا يخفى ما فيه والمنوب ما عداه خلافا لأبي حنيفة وأوجب الوتر والفرايض اليومية خمس أولادها الظهر كما نطقت به الاخبار وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرايط وجوب صلاتها أربع ركعات ثم العصر وهي كذلك في كل يوم ثم المغرب ثلث ركعات ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان ثم إنها بتقدير المضاف أو اشتركت في الا الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها وتنتصف الرباعيات خاصة اتفاقا وجوبا عندنا ورخصة عند أكثر العامة في السفر وفى الخوف على خلاف يأتي والنوافل الراتبة اليومية في الحضر أربع وثلاثون ركعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وفى المختلف انه لم نقف فيه على خلاف وفى الذكرى لا نعلم فيه مخالف من الأصحاب وفيه أيضا ان البزنطي لم يذكر الوتيرة والشرايع والنافع انه الأشهر وكان المراد في الرواية فان بأقل منها اخبارا حملت على الأفضل ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها كما في المقنعة والمهذب والاصباح والإشارة والنافع لما في علل الصدوق ان عبد الله سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم يكن الا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وقد يرشد إليه في ما العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر ومعظم الاخبار والمصنفات خالية عن التعيين للصلاة وانما فيها ثمان قبل الظهر وثمان بعدها ولعله لذلك قيل إن الست عشرة كلها للظهر حكاه الراوندي وهو صريح الهداية وظاهر الجامع وعن أبي على أن للعصر منها ركعتين والباقية للظهر ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر وفى عمار لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر فإنه يقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر وفى خبري زرارة وأبى بصير عنه عليه السلام بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وقال الرضا عليه السلام للبزنطي اسمك وعقد بيده الزوال ثمانية أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ثم أكثر الاخبار والعبارات يحتمل كون ما عدا صلاة الليل أعني الإحدى عشرة ركعة نوافل للأوقات وللصلوات والثاني ظاهر الكتاب والتبصرة والنافع ونهاية الأحكام والإشارة والبيان والكافي وهو أظهر فيه وكذا التذكرة والمنتهى والخلاف والمعتبر ظاهرة فيه لجعلها فيها تابعة للفرايض ويؤيده خبر عمار الذي سمعته وكذا الفخر انه ظاهرة فيه لكن اكتفى في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري ان سأله عن نوافل النهار كم قال ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وفى مرسل على ابن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتا أي النهار شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره ونحو منهما اخبار كثيرة وللمغرب أربع بعدها وينبغي ان لا يتكلم قبلها القول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي العلاء الخفاف من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ولا بينها لخبر ابن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ويستحب تقديمها على سجدتي الشكر أيضا كما في المصباح ومختصره والتحرير والتذكرة والمنتهى لضيق وقتها ولخبر الجوهري ان الهادي عليه السلام قدمها وقال ما كان أحد من آبائي يسجد الا بعد السبعة ولا يعارضه خبر جهم ان الكاظم عليه السلام سجد بعد الثلث وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل ولا في سجدة الشكر وان استبعد غيرها الشهيد وللعشاء ركعتان من جلوس بأصل الشرع ويجوز القيام كما في الجامع والدروس والبيان واللمعة وفى الأفضل منهما وجهان من عموم ما دل على فضل القيام وان ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة اية قائما أو قاعدا والقيام أفضل وفى خبر الحادث بن المغيرة البصري وركعتان بعد العشاء الآخرة وكان ابن أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم مع خبر سدير بن حكيم سال أبا جعفر عليه السام أتصلي النوافل وأنت قاعد قال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وهو خيرة روضه البهية ومن أن الجلوس أصلها في الشرع والقيام رخصة والاخبار الناطقة باستحباب النوم على وتر وهو خيرة الروض وهما تعدان بركعة كما نطقت به الاخبار والأصحاب إذا فعلنا من جلوس وقيل مطلقا وهو بعيد ويفعلا بعدها اتفاقا وبعد كل صلاة يريد فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة والنهاية والجامع والاصباح والسرائر وتحمله المبسوط للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر ونسب في التحرير إلى الشيخ وفى السرائر والمختلف والذكرى عن مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ وقال المصنف لا مشاحة في ذلك لان هذا وقت صالح للتنفل فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها قلت وفيما عندنا من نسخ المصباح انه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفى الثانية الحمد وثلث عشر مرة التوحيد فإذا فرغ رفع يديه و دعا بدعاء ذكره وصلاة أربع ركعات اخر يقرء بعد الحمد في الأولى الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الثالثة آلم تنزيل وفى الرابعة الملك وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان فيستحب للتنفل فيه ان يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء كما هو المشهور وفى النفلية تقديمها
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408