كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١١
وأقم واستفتح فان كنت قد ركعت فأقم على صلاتك وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم وخبر الشحام في الرجل ينساهما ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد ركع قرء فليتم صلاته ولعله الامر بالإقامة لكونها آكدا والمراد الأذان والإقامة ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلا فيمن نسي الإقامة ولكن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وهي لا ينافي الأول لجواز ان يكون الوجه ان الرجوع قبل القراءة اكد منه بعدها واما اختصاص رجوعها بما قبل الركوع فللأصل والاخبار ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى وفاقا للحسن وقال أبو علي يرجع ما لم يقرء عامة السورة الحسين بن أبي العلا ولكنه انما تضمن بعض السورة في الصحيح ان علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة فقال إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد وحمل في المختلف على ما قبل الركوع للاجماع على العدم بعده وعمل به الشيخ في كتابي الاخبار واما نسيان الاذان وحده فذكره الحسين وانه يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع ولم أظفر له بسند الا وجوبه لها وليس في يع والتلخيص الا نسيانه والرجوع له ما لم يركع ويمكن ان يريد نسيانهما ثم اقتصر في يع على نسيان المنفرد ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع باذان غيره من الجماعة وبعد نسيان الجمع أو للتنبيه بالأدنى على الاعلى كما في الايضاح واما خبر زكريا بن ادم انه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي في الركعة الثانية وانا في القراءة ذكرت انى لم أقم كيف اصنع قال اسكت موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك فشاذ مجهول الرواة ينبغي ان يطرح وعمل به الشيخ في كتابي وهو كما في الذكرى مشكل لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار واما وجو مضى العامد فلحرمة ابطال الصلاة من غير معارض وقيل في يه والسرائر بالعكس وكذا الجامع في الاذان وقد يكون المراد كليهما وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي على الترك عمدا واستندوا في النسيان بالأصل مع النهى في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي ان كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته (ولا ينصرف وصحيح زرارة انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فليمض صلاته صح) فإنما الاذان سنة وأطلق في المبسوط والمهذب ان تاركهما يرجع لهما ما لم يركع وخص في مبسوط بالمنفرد وقال الحسن ان من نسي الاذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة واذن وأقام ما لم يركع وكذا ان نسي الإقامة من الصلاة كلها يرجع إلى الإقامة ما لم يركع قال فإن كان قد ركع مضى في صلاته والا اعاده عليه الا ان يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة وهو ظاهر في الإقامة ويحتمل الاذان المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتركوها ومن أفعالها النية وان كانت شرطا لوجوب مقارنتها لجميعها حكما وفيه فصول ثمانية الأول لقيام وهو قبل النية مقدمة لها وعندها وفى التكبيرة لا وقيل الركوع ركن في الصلاة الواجبة أي جزء منها لو أخل به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت صلاته بالنصوص والاجماع الا في بعض اجزاء النية على الشرطية وكذا ان زاد فان الزيادة انما يتحقق بزيادة النية اما (أو التكبيرة أو الركوع وما يأتي في السهو صح) في السهو من أن الزيادة لا تبطل بنية على تقسيمه إلى الركن وغيره وحد الانتصاب بنصب فقال الظهر كما قال عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه من لم يقم صلبه فلا صلاة له وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز في قوله تعالى فصل لربك وانحر النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره وفى نهاية الاحكام لو انحنى ولم يبلغ حدا الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق اسم القيام وفى التذكرة والذكرى القطع بذلك مع الاقلال أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمسك نحرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار وأنت تصلى الا أن تكون مريضا وسأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حايط فقال لا والظاهر أن التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد وذكر انه عند تعارضه والانحناء يفرق البقاء مسمى القيام والافتراق عن الراكع ولا يخل به اطراق الرأس والأقرب ما في الذكرى والدروس من وجوب الاعتماد على الرجلين معا وان صدق القيام بدونه للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى فان عجز عن الاقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا على شئ كما سمعته في صحيح ابن سنان والشافعي قول بسقوط القيام عنه فان عجز عن الانتصاب قام منحيا ولو إلى حدا الركوع لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولم يوجبه الشافعي في أحد قوليه إذا لم يمكنه الا منحنيا إلى حد الراكع لخروجه عن القيام ولا يجوز الاعتماد على شئ مع القدرة على الاستقلال الا على رواية علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يستند إلى حايط المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحايط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا باس وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه قال الشهيد والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له قلت لان حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد للمتعدي بعلى يفيد القاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته فان الميسور لا يسقط بالمعسور فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس واما خبر عمار وأحمد بن الحسن عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر فقال عليه السلام يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه بالصلاة وهو قائم فيما يجب عليه القعود والا للعجز بل للعذر وافتتحها قائما عمدا والنسيان اما بمعنى الترك أو لنسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا وفى نهاية الاحكام انه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قاريا ثم الركوع جالسا لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى الركوع صار عاجزا يعنى ويحتمل الابتداء بالجلوس ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام كما في يه ومبسوط والسرائر والمهذب ولة ومع لأنه أهم من ادراك القراءة قائما مع ورود الاخبار بان الجالس إذا قام في اخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم لكن الاخبار يحتمل اختصاصها بالجلوس في النوافل اختيارا والمهذب وما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنيفة بل قام وأومأ بهما لان كلا منهما واجب بانفراد فلا يسقط بتعذر غيره وان تعارض القيام والسجود والركوع بان يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس واتى بهما لأنهما أهم وكذا ان تعارض القيام والسجود وحده ويحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الاحكام ويمكن التخيير ولو عجز عن القيام أصل أي في جميع الصلاة فخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة صلى قاعدا في جميعها بالنصوص والاجماع مستقلا لعموم النهى عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما والميسور لا يسقط بالمعسور قدر على المشي أولا كما يعطيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه سوى التذكرة إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أن فيه انتصابا ليس في
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408