كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
الثلث قد يؤيد إلى الحرج أو المحال وللاخبار بان النبي ص وأمير المؤمنين ع أهديا معاماة بدنة فامر ص بأخذ قطعة من كل وطبخ الجميع في برمة ثم أكلا واحتسيا من المرق واما في الاخبار من اكل الثلث بمعنى ان الثلث له ان يأكل منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء ولولا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية الثانية يفهم الاهداء من اطعام القانع والصدقة من اطعام المعتر وبالعكس يكون القانع من قنع إليك وسئلك كما حكى عن الحسن وابن جبير وفى الكافي يأكل منه ويطعم الباقي وهو يحتمل التثليث وغيره والأقوى ما في السراير من وجوب الاكل والاطعام لظاهر الامر وان كان الاكل من العادات وكان الامر به بعد خطرة من الله ومن الناس على أنفسهم واكتفى بالاكل لأنه وجوبه يفيد وجوب الباقين كما يفصح عنه التذكرة والمنتهى والتحرير وفيها انه ان أخل بالاكل لم يضمن وان وجب ويضمن ثلث الصدقة ان أخل بهما وان أخل بالاهداء للاكل ضمن قطعا وان أخل به للتصدق قطع في التذكرة بالعدم وقربه في المنتهى وجعله الوجه في التحرير ولعله التحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الاكل ولكون التصدق اهداء وقد احتمل الضمان للامر به وقد أخل به لمباينة التصدق نية ولذا حرمت الصدقة عليه ص دون الهدية ويكره التضحية بالجاموس أي الذكر منه والثور كما في النافع والشرايع لما في مضمر أبي بصير من قوله ولا تضحي بثور ولا جمل أي في منى لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان والتضحية اما ما يعم الهدى وقسيمه واجزاء الجاموس لكونه من البقر ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان أنثى فعن سبعة ويكره المرجوء كما في النافع والشرايع لقول الصادق ع في صحيح حسن معاوية اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدى ويجزى كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير للأصل والعمومات وقوله ع في خبر أبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم والموجوء غير من النعجة وفى السراير بعدما سمعت بأسطر انه لا يجزى فقد يريد انه لا يجزى ان تيسر الفحل كما هو نص الخبر ويجب في الذبح أو النحر النية لكونه عبادة فيعين الجنس من ذبح أو نحر والوجه وكونه هديا وان عين الحج الماتى به كما في الفخرية كان أولى أو يجوز ان؟ لاعنه الذابح لأنه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى وللاتفاق على تولية لها مع غيبة المنوب عنه ولأنه الفاعل فعليه نيته فلا يجرى حينئذ نيته المنوب عنه وحدها لأن النية انما تعتبر من المباشرة بل لا معنى لها ان نوى الذبح أو النحر فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به لان النيابة جايزة نعم ان جعل يده مع يده نويا كما في الدروس لأنهما مباشران ويستحب بخبر الإبل قائمة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وللاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم جوبه خلافا فان خاف ان تنفر أناخها وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلهما وان شاء قائمة وان شاء باركة ويستحب نحرها وقد ربطت بين الخف والركبة لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة وقال ع في خبر حمران واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وهو الذي يأتي في الصيد والذبايح فيجوز التخير وافتراق الهدى وغيره ثم الخبران نصان في جميع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط وعن أبي خديجة انه رأى الصادق ع وهو منحر بنته معقولة يدها اليسرى وروت العامة نحوه واختاره الحلبيان فالظاهر جواز الامرين ويستحب طعنها في لبتها من الجانب الأيمن لها لخبر أبى خديجة انه رأى الصادق ع إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى وخبر الكناني عنه ع ينحر وهي قائمة من قبل اليمين ويستحب الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور قال الصادق ع في صحيح معاوية وحسن صوان وابن أبي عمير إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله اللهم تقبل منى ثم امر السكين وعن أبي خديجة انه سمعه يقول بسم الله وبالله والله أكبر هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ويستحب المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات والتأسي بهم صلوات الله عليهم وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإن كان امرأة فلتذبح لنفسها فإن لم تحسن الذبح أو النحر فجعل اليد مع يد الذابح مستحب لقول الصادق ع في حسن معاوية كان علي بن الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة والجامع والمحاسن من قول النبي ص في خبر بشر بن زيد لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال وهذا للمسلمين عامة ولو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزى عنه أي الذابح نواه عن نفسه أولا الا ان يجده في الحل فتملكه بشرايطه وحينئذ فهو صاحبه وان نواه عن صاحبه فالمشهور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى لا بغيرها للاخبار كقول الصادق ع في خبر منصور بن حازم ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وفى مرسل أحمد بن محمد بن عيسى ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وليعرفها قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث والظاهر الوجوب للامر بلا معارض والمتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصا عن غير معين وعن اطلاق الذبح عما في الذمة اطلاقا محتملا للوجوب والندب وللهدى وغيره وللمتمتع وغيره حج الاسلام وغيره وإذا لم يجتزء به المحقق في النافع وباقي الدماء الواجبة من هدى القران والمنذور والكفارات ويأتي في أماكنه المبحث الثالث في هدى القران والأضحية وهما مستحبان وان وجب الأول بعد السوق وعن أبي على وجوب الثاني لنحو قول أبى جعفر عن في خبر ابن مسلم الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهي سنة وقول الصادق ع في خبر المعلى بن الفضيل هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد الجمع ولضعفهما يقصران عن اثبات الوجوب والأصل العدم وفى الخلاف عليه مع احتمالهما الثبوت والتأكد وما قوله تعالى فصل لربك وانحر فإن كان بهذا المعنى فإنما يوجب عليه ص وقد عد وجوبه من خواصه ولا يخرج هدى القران عن ملك سايقه ولا بعد السوق للأصل من غير معارض ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه وإذا ذبحه اكل ثلثه كما يأتي جميع ذلك ولا يتعين للذبح بل له ابداله والتصرف فيه بالركوب والحمل والبيع والاتلاف وغير ذلك وان أشعره أو قلده عاقدا بذلك احرامه وفاقا للشرايع للأصل لكن متى ساقه فلا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف بل لابد من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة لتظافر الاخبار بان السياق يمنع من العدول إلى التمتع ومع ذلك فهو باق على ملكه و المشهور انه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه أو نحره لقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلايد ولصحيح الحلبي سال الصادق ع عمن يشترى البدنة فتضل فلا يجدها حتى يأتي منى فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ولخبر أبي بصير سأله ع عمن اشترى كبشا فضل فقال يشترى مكانه قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ولقوة هذه الأدلة وعمل الأصحاب عليها ومنهم المصن في غير الكتاب وقيل إن المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به الاحرام وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام قلت وهو الوجه عند لأنه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدى ولا يحصل بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة وقال لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول وان شاء ذبح الأخير فان ذبح الأول جاز له بيع الأخير وان ذبح الأخير ذبح الأول ان كان قد
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408