المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله انتهى وهو أيضا ناظر إلى ما قلناه وكأنه لم يخطر بباله احتمال كلام الشيخ الصحة مع نسيان نية الاحرام فلا يرد عليه ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام يبطل ساير الافعال لعدم صحة نياتها محلا ولا يبعد ان يكون ناظرا إلى أن الأصل في الزول عدم وجوب النية لها فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية في بعضها كالصوم والاحرام لم يتجه القول بوجوبها وانما دل الدليل في الاحرام على وجوب نية مع العلم والعمد فإذا أدى المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم ولكن بلا نية صح انه اتى بالمناسك بنياتها وانتهى عن المحرمات فينبغي ان لا يكون عليه شئ فإذا تأيد بالنص من غير معارض ولزوم الحرج والعسر وعدم المؤاخذة على النسيان والغفلة لامتناع تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة والقضاء الا بأمر جديد تعين القول به وكذا إذا نسي الاحرام ونيته حتى أنه لم ينوه ولا اجتنب المحرمات أو نوى ولم يجتنب فان النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات الا باجماع قبل الوقوف فكيف مع النسيان أو الجهل غايته لزوم كفاراتها ودعوى اشتراط صحة المناسك بنية الاحرام بلا نية ولو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض أوجب اغمائه أو جنونه وغيره كسكر أو ندم أحرم عنه أي يجوز ان ينوى الاحرام به وليه أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميز وجنبه ما يجب ان يجتنبه المحرم كما في الأحمدي والنهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والمعتبر لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في مريض أغمي عليه حتى اتى الموقف يحرم عنه رجل وهل يجزيه هذا الاحرام شيئا ففي النهاية والجامع ثم احرامه وفى المبسوط ينعقد و ظاهرهما انه يصير بذلك محرما ونص المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى انه ان لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف انه لم يكن وجب عليه وان أفاق قبل الوقوف أجزاه عن حجة الاسلام لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه وفيه ان النيابة خلاف الأصل فإنما تثبت في موضع اليقين وقد مر ان النيابة عن الحي انما يصح باذنه على أن هذا ليس نيابة الا في النية والاحرام بالغير انما ثبت في الصبي وهذا الخبر واحد مرسل غايته مشروعية هذا الاحرام واما الاجزاء فكلا على أنه نضمن الاحرام عنه وهو يحتمل النيابة كما يحرم عن الميت وهو غير الاحرام به وأنكر ابن إدريس هذا الاحرام لان الاغماء أسقط عنه النسك واستحسن تجنبه المحرمات والأولى عندي ان يحرم به ويجتنب من المحرمات فان أفاق في الحج قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه والا فمن أدنى الحل ان أمكنه والا فمن موضعه وان كان ميقات حجه مكة رجع إليها ان أمكنه والا فمن موضعه كل ذلك أن كان وجب عليه والا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير معلوم وكذا بهذا الاحرام وان أحرم به في العمرة فان كانت مفردة انتظر به حتى يفيق فإذا أفاق وقد ادخل الحرم رجع إلى أدنى المحل أو الميقات ان أمكنه فاحرم ان كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ومن موضعه ان لم يمكنه وضاق وقته بان اضطر إلى الخروج وان كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه ادراكها مع الحج فعلهما باحرام نفسه والا حج مفردا باحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج الاسلام أو لغيره ثم اعتمر ان وجبت عليه وان لم يكن وجب عليه شئ منهما تخير بينه وبين افراد العمرة كذلك وظاهر كلامهم انه ان كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب المحرمات وطيف به وسعى به ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزاه ذلك ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة كما ليس عليه احرام بنفسه وقد مر الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف و يمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شئ فيما فاته من الاحرام من الميقات وان وجب عليه بعد الإفاقة الاحرام بنفسه وعلى ما عرفت انفا من أن الغرض ايقاع المناسك والاجتناب من المحرمات وان النية في الاحرام انما وجب بدليل فتقصر على ما دل عليه فيه يكفي التجنيب ثم ايقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق فيتجه ظاهر كلامهم الا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من ايقاع أفعال عمرة التمتع به واجزائه عنه والحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا فإن كان الميقات مسجدا أحرمت مجتازة وان كان لها مقام فالأولى التأخير إلى الطهر كما في التذكرة وكذا الجنابة وانما خصا بالذكر للغسل ولا غسله كما في الاقتصاد وفاقا للسرائر والكافي والجامع للأصل وعموم أدلته وخصوص الاخبار هنا وكونه للتنظيف وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة وفى خبر الشحام تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها وليست ثيابها الأخرى وزاد الشيخ وابن إدريس والمصنف و التحرير والتذكرة والمنتهى انها تتوضأ المطلب الثاني في مقدمات الاحرام يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للتمتع كما في المصباح ومختصره والسراير و الوسيلة والمهذب والجمل والعقود والنافع والشرائع والجامع وشهرا للمعتمر كما في الجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار وصحيحه فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذ انظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا وزاد الشيخ في المصباح ومختصره وبنوا إدريس وسعيد والبراج اللحية وكذا المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الشعر في أكثر الاخبار وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب للأصل وخبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا باس وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام الحكم وإسماعيل بن جابر بخبري الحاج ان يوفر شعره شهرا أو ظاهر النهاية والاستبصار والمقنعة الوجوب وليس في المقنعة والنهاية الا شعر الرأس وذلك لظاهر الاخبار ويتأكد الاستحباب عند هلال ذي الحجة لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين التي يوفر فيها الشهر للحج فان عليه دما يهريقه ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم والزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير إليه لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته ثم الاخبار يعم المتمتع وغيره فالتقييد به كما في الكتاب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير والتذكرة والارشاد والمنتهى والتبصرة غير جيد ويستحب تنظيف الجسد عند الاحرام لاستحبابه مطلقا واختصاص من الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ومنعه منه مدة طويلة والمنصوص منه نتف الإبطين وقص الأظفار واخذ الشارب والاطلاء والأنسب الطلى ونحوه الحلق ولكنه أفضل والاخبار بها كثيرة وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك أي ذلك بدأت ولو تقدم الاطلاء على الاحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزء لعموم اخبار تجديد ما بين الطليتين بها وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لأبي سعيد المكاري لا باس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ولكن الأفضل الإعادة كما في المنتهى والمبسوط والنهاية لنحو قوله عليه السلام لزرارة وابن أبي يعفور اطليا قالا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الاطلاء طهور ولأبي بصير تنور فقال انما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال اما علمت أنها طهور فتنور والغسل للاخبار والاجماع كما في التذكرة وقد مضى القول بالوجوب في الطهارة وفى التحرير ليس بواجب اجماعا وفى المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا وحكى الخلاف في المعتبر
(٣١١)