كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١١
المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله انتهى وهو أيضا ناظر إلى ما قلناه وكأنه لم يخطر بباله احتمال كلام الشيخ الصحة مع نسيان نية الاحرام فلا يرد عليه ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام يبطل ساير الافعال لعدم صحة نياتها محلا ولا يبعد ان يكون ناظرا إلى أن الأصل في الزول عدم وجوب النية لها فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية في بعضها كالصوم والاحرام لم يتجه القول بوجوبها وانما دل الدليل في الاحرام على وجوب نية مع العلم والعمد فإذا أدى المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم ولكن بلا نية صح انه اتى بالمناسك بنياتها وانتهى عن المحرمات فينبغي ان لا يكون عليه شئ فإذا تأيد بالنص من غير معارض ولزوم الحرج والعسر وعدم المؤاخذة على النسيان والغفلة لامتناع تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة والقضاء الا بأمر جديد تعين القول به وكذا إذا نسي الاحرام ونيته حتى أنه لم ينوه ولا اجتنب المحرمات أو نوى ولم يجتنب فان النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات الا باجماع قبل الوقوف فكيف مع النسيان أو الجهل غايته لزوم كفاراتها ودعوى اشتراط صحة المناسك بنية الاحرام بلا نية ولو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض أوجب اغمائه أو جنونه وغيره كسكر أو ندم أحرم عنه أي يجوز ان ينوى الاحرام به وليه أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميز وجنبه ما يجب ان يجتنبه المحرم كما في الأحمدي والنهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والمعتبر لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في مريض أغمي عليه حتى اتى الموقف يحرم عنه رجل وهل يجزيه هذا الاحرام شيئا ففي النهاية والجامع ثم احرامه وفى المبسوط ينعقد و ظاهرهما انه يصير بذلك محرما ونص المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى انه ان لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف انه لم يكن وجب عليه وان أفاق قبل الوقوف أجزاه عن حجة الاسلام لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه وفيه ان النيابة خلاف الأصل فإنما تثبت في موضع اليقين وقد مر ان النيابة عن الحي انما يصح باذنه على أن هذا ليس نيابة الا في النية والاحرام بالغير انما ثبت في الصبي وهذا الخبر واحد مرسل غايته مشروعية هذا الاحرام واما الاجزاء فكلا على أنه نضمن الاحرام عنه وهو يحتمل النيابة كما يحرم عن الميت وهو غير الاحرام به وأنكر ابن إدريس هذا الاحرام لان الاغماء أسقط عنه النسك واستحسن تجنبه المحرمات والأولى عندي ان يحرم به ويجتنب من المحرمات فان أفاق في الحج قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه والا فمن أدنى الحل ان أمكنه والا فمن موضعه وان كان ميقات حجه مكة رجع إليها ان أمكنه والا فمن موضعه كل ذلك أن كان وجب عليه والا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير معلوم وكذا بهذا الاحرام وان أحرم به في العمرة فان كانت مفردة انتظر به حتى يفيق فإذا أفاق وقد ادخل الحرم رجع إلى أدنى المحل أو الميقات ان أمكنه فاحرم ان كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ومن موضعه ان لم يمكنه وضاق وقته بان اضطر إلى الخروج وان كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه ادراكها مع الحج فعلهما باحرام نفسه والا حج مفردا باحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج الاسلام أو لغيره ثم اعتمر ان وجبت عليه وان لم يكن وجب عليه شئ منهما تخير بينه وبين افراد العمرة كذلك وظاهر كلامهم انه ان كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب المحرمات وطيف به وسعى به ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزاه ذلك ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة كما ليس عليه احرام بنفسه وقد مر الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف و يمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شئ فيما فاته من الاحرام من الميقات وان وجب عليه بعد الإفاقة الاحرام بنفسه وعلى ما عرفت انفا من أن الغرض ايقاع المناسك والاجتناب من المحرمات وان النية في الاحرام انما وجب بدليل فتقصر على ما دل عليه فيه يكفي التجنيب ثم ايقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق فيتجه ظاهر كلامهم الا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من ايقاع أفعال عمرة التمتع به واجزائه عنه والحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا فإن كان الميقات مسجدا أحرمت مجتازة وان كان لها مقام فالأولى التأخير إلى الطهر كما في التذكرة وكذا الجنابة وانما خصا بالذكر للغسل ولا غسله كما في الاقتصاد وفاقا للسرائر والكافي والجامع للأصل وعموم أدلته وخصوص الاخبار هنا وكونه للتنظيف وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة وفى خبر الشحام تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها وليست ثيابها الأخرى وزاد الشيخ وابن إدريس والمصنف و التحرير والتذكرة والمنتهى انها تتوضأ المطلب الثاني في مقدمات الاحرام يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للتمتع كما في المصباح ومختصره والسراير و الوسيلة والمهذب والجمل والعقود والنافع والشرائع والجامع وشهرا للمعتمر كما في الجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار وصحيحه فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذ انظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا وزاد الشيخ في المصباح ومختصره وبنوا إدريس وسعيد والبراج اللحية وكذا المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الشعر في أكثر الاخبار وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب للأصل وخبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا باس وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام الحكم وإسماعيل بن جابر بخبري الحاج ان يوفر شعره شهرا أو ظاهر النهاية والاستبصار والمقنعة الوجوب وليس في المقنعة والنهاية الا شعر الرأس وذلك لظاهر الاخبار ويتأكد الاستحباب عند هلال ذي الحجة لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين التي يوفر فيها الشهر للحج فان عليه دما يهريقه ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم والزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير إليه لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته ثم الاخبار يعم المتمتع وغيره فالتقييد به كما في الكتاب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير والتذكرة والارشاد والمنتهى والتبصرة غير جيد ويستحب تنظيف الجسد عند الاحرام لاستحبابه مطلقا واختصاص من الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ومنعه منه مدة طويلة والمنصوص منه نتف الإبطين وقص الأظفار واخذ الشارب والاطلاء والأنسب الطلى ونحوه الحلق ولكنه أفضل والاخبار بها كثيرة وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك أي ذلك بدأت ولو تقدم الاطلاء على الاحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزء لعموم اخبار تجديد ما بين الطليتين بها وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لأبي سعيد المكاري لا باس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ولكن الأفضل الإعادة كما في المنتهى والمبسوط والنهاية لنحو قوله عليه السلام لزرارة وابن أبي يعفور اطليا قالا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الاطلاء طهور ولأبي بصير تنور فقال انما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال اما علمت أنها طهور فتنور والغسل للاخبار والاجماع كما في التذكرة وقد مضى القول بالوجوب في الطهارة وفى التحرير ليس بواجب اجماعا وفى المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا وحكى الخلاف في المعتبر
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408