كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
دفع من ضده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو اتى على نفسه الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما قال ثم لا باس به ولو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله اجماعا كما في التذكرة والمنتهى قليلا أو كثيرا وان امنوا فكذلك كما في المبسوط وفيه وفى التذكرة والمنتهى الكراهية ان كانوا مشركين لان فيه تقوية لهم و صغار للمسلمين ولو تمكن منه على اشكال من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى وشمول النصوص له ومن الامر باتمام الحج والعمرة ووجوبها على المستطيع وهو مستطيع بهو كالنفقة واستحسنه المحقق في الشرايع ان لم يجحف والمصنف في المنتهى ان لم يضر السادس لو صد المعتمر عن أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها وذلك لعموم الحرج والنصوص وخصوص نصوص عمرة الحديبية خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة لأنه لا وقت لها فيفوت و لهذه الشبهة اعاده وجعله فرعا على حدة المطلب الثاني المحصور وهو ممنوع بالمرض عن الوصول إلى أفعال مكة ان كان معتمر أو الموقفين ان كان حاجا فإذا تلبس بالاحرام أو احصر بعث ما ساقه إلى محله ان ساق ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ومضى الكلام في البعث ويأتي فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا وإذا بعث بقي على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله وهو منى يوم النحر ان كان حاجا ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا بلغ محله قصر أو حلق وقال أبو جعفر (ع) في خبر حمران واما المحصور فإنما يكون عليه التقصير وقال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه فإن كان في حج فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي بعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصروا حل من كل شئ الا النساء بالنصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ومن العامة من لا يرى الاحلال الا بان يأتي بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا وفى الدروس و لو احصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لا حل النساء فيها وهو حسن وبه صحيح البزنطي انه سئل أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ فقال من النساء أو الثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم إن كان الحج المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا ومستمر أوجب قضاؤه في القابل والا يكن واجبا استحب فعله في قابل ولا يجب كما عرفت لكن يحرم عليه النساء على كل الا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد الا ان يطوف لهن في القابل في حجة أو عمرته مع وجوب الحج أو العمرة وفعله وان لم يجب أو يطاف عنه للنساء خاصة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل فالملخص انه ان وجب ما احصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يأت به الا ان يعجز وان لم يجب لم يحللن له الا ان يأتي به أو بطواف النساء وان قدر على الاتيان به بنفسه وان عجز عن الاتيان بما احصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة في طواف النساء اما انهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه الا بان يأتي به ولا يكفي الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية والمبسوط و المهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والنافع والسراير والكتاب والمنتهى والتذكرة والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل وقول الصادق (ع) في صحيح بن عمار وحسنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفى مرسل المفيد ولا تقرب النساء حتى يقضى المناسك وفى الخلاف والغنية والتحرير لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه من غير تفصيل بالواجب وغيره وفى الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء ولم يفيد بالقابل وكذا في السراير انهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء وهذا أظهر في الاعتبار والأول أحوط وفى الكافي لا يحللن له حتى يحج عنه ويجوز ان يريد أو يطاف عنه واما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس الا في الكتاب ونسب في الدروس إلى القيل ودليله الحرج ما مر من جواز الاستنابة فيه اختيارا فالضرورة أولى واما توقف حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور وعليه الاخبار والأصل وفى المراسم انه يحل منهن بالتحلل وكذا المقنعة على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (ع) ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا وعليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة فعليه متى تيسر وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح ظاهر الشيخ والقاضي وابن سعيد وجوبه لظاهر الآية مع انتفاء فارق بين الحلق وغيره وللقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ولو خلينا وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدى محله وقال أبو علي أمسك على النساء لقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة وليمسك الان عن النساء إذا بعث وفيه توقيت للامساك بالبعث وليس في الأول ولا في كلامهم وان اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف وصريح السراير والنافع والمختلف عدم الوجوب لأنه ليس بمحرم فيحرم عليه النساء والمحيط ونحوهما ولا في الحرم ليحرم عليه الصيد والأصل الحل وقرب في المختلف حل الخبر على الاستحباب جمعا وفيه انه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع وما ذكر مجرد استبعاد مع أن ظاهر الآية يدفع اخلاله حينئذ واقتصر في التحرير والتذكرة والمنتهى على نقل القولين فكأنه متردد ولو زال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا وفى الحج ان لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة اخلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك فإن كان حاجا وأدرك أحد الموقفين على وجه يجزى صح حجه والا تحلل بعمرة وان كانوا قد ذبحوا فإنه انما يتحلل بنية مع التقصير وحكم من فاته الحج وهو محرم ان يتحلل بعمرة وفى الدروس وجهان اعتبارا بحالة البعث وحالة التحلل يعنى انه اتى حالة البعث بما عليه فيجزئه وفيه انه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير وقرب قبله التحلل بعمرة وقضى الحج على كل في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا ولو علم الفوات أو فان بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي و جواب لقاء مكة للتحلل بعمرة اشكال من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمسكه العمرة وان سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد ومن أن ايجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الاخر مع أن العدول خلاف الأصل والأصل البراءة و الأحوط وأقوى ولو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب والا ندبا من غير تربص زمان وفاقا للمحقق بناء على التوالي كما في الشرحين والدروس وغيرها أو على البطلان ما احصر فيه فلا توالي وقيل في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسراير قضاها في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين ولو تحلل القارن للصد أو الاحصار اتى في القابل بالواجب عليه أي نوع كان وان تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في القابل وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا للسراير و النافع بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الان أيضا مخيرا وان كان أحدهما متعينا عليه تعين وان كان المتعين عليه التمتع وانما كان قرن للضرورة اتى بالتمتع ودليله الاستصحاب إذا لم يطرأ ما يقلب الواجب وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والشرايع لا يجوز له ان يأتي الا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين (ع) انهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ويحتمل من فرضه للقران وكذا كلام الشيخ والقاضي وصاحب الجامع ولو كان ندبا تخير كما يتخير في الاتيان وعدمه والأفضل مع التخير واجبا أو ندبا الاتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره وفاقا للنافع للخبرين وهل يسقط الهدى مع الاشراط في المحصور والمصدود أو المبتلى بهما جميعا كما في الايضاح قولان هما المتقدمان في الصد وما قبله والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء لصدق منهما عليه ويجوز ان يريد كلا من المحصور
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408