من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم الهدى فليصم عنه وليه وهل يجوز لغير الولي ان ينويه فيه مع احرام الولي به وتمكنه من فعله وجهان وعليه ان يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به بان يحمله بنفسه ويطوف به ناويا لذلك أو يحمله على دابة يسوقها أو يقودها ناريا قال في التذكرة ان لم يقدر على المشي لان الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا يصح منها عبادة أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى فان جازت نيابة غير الولي نوى هو الطواف به والا فالولي ويكون الحامل كالدابة وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل والمجنون وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل ومن انه طوافه لا طواف الحامل فطهارته أولى بالوجوب وان كان على نفسه طواف كان له ان ينويه مع الطواف بالمجهول قطع به الشيخ والمص وغيرهما وفى الخلاف الاجماع عليه وفى صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجرى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم ويأتي الكلام في اجزاء طواف الحاصل لنفسه وللمحمول والاخبار ناصة به لكنها في محمول ينوى هو طواف نفسه ثم يصلى عليه صلاة الطواف قال الشهيد وعلى ما قال الأصحاب من امر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن انتهى ثم يسعى به كذلك وقول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة وهي نص في حمل غير من أحرم به ثم يحلله وا ن أحرم به بالحج ذهبت به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ثم يحضره الجمار ويرمى عنه وهكذا إلى اخر الافعال ويستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولي بعد اخذها من يده كما في المبسوط ولم أظفر له بسند قال في المنتهى وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا ولوازم المحظورات ان فعلها والهدى على الولي اما الهدى فوجوبه في حج التمتع ظاهر ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة فان فقده صام لو امر الصبي بالصوم وقد نطقت الاخبار بجميع ذلك واما المخطورات فان عقد له على امرأة كان باطلا فان جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف وان فعل هو ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل ففيه أوجبه أحدها ان يجب على الولي في ماله ما يجب عليه لو كان في احرام نفسه مطلقا العموم أدلة وجوبهما وانما واجبا في مال الولي دون المولى عليه لأنه عزم أدخله الولي عليه باذنه والاحرام به كالنفقة الزايدة ولقوله ع فيما مر من خبر زرارة وان قتل صيدا فعلى أبيه وهو خيرة الكتاب والكافي والنهاية والتهذيب على ما يقال وهو غير ظاهر لان عبارته كذا وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه وكلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة والثاني عدم الوجوب مطلقا اما ما لا يجب الا على العامل كالطيب واللبس فلان عمد الصبي خطأ عندنا لكنه انما يسلم في الجنايات واما ما يجب على العامد والناسي كالصيد فلان الوجوب على الناسي خلاف الأصل وانما وجب هنا بالنص والاجماع والخطاب الشرعي انما يتوجه إلى المكلفين فوجوبها عليهم هو اليقين فليقصر عليه وهو خيرة ابن إدريس والثالث التفصيل بايجاب الثاني على الولي دون الأول لما عرفت وهو خيرة التحرير والمنتهى والمختلف والشيخ في الخلاف والمبسوط متردد بينه وبين الأول وهو ظاهر المعتبر والرابع والخامس التفصيل بايجاب الثاني في مال المولى عليه لان الفداء مال وجوب بجنايته كما لو أتلف غيره وهو خيرة التذكرة ويحتمله المبسوط وايجاب الأولى على الولي أو عدم ايجابه على أحد والتردد بينهما صريح المبسوط وظاهر التذكرة ومن المحظورات الجماع قبل التحلل فيلزم الولي لوازمه الا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي اما عدم الوجوب على الولي فالأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه واما الوجوب عليه فلعموم دليله وخيرة المبسوط والخلاف والجواهر والسرائر العدم أفسدنا به حجه لتعمده الجماع كما في الجواهر وفيه انه لا خلاف فيه أولا لكون عمده خطأ واحتجوا بأنه انما يتوجه إلى المكلف والجواب انا لا نقول إنه يجب عليه ويصح منه في الصبي بل انما عليه بعد بلوغه وكذا على المجنون بعد افاقته وهو قول مالك واحد قول الشافعي وقوله الأخير انه يصح منه في الصبي كالأداء قال الشهيد وفى وجوب مؤنته القضاء على الولي نظر أقربه الوجوب قلت لأنه تسبب لوجوبه عليه ووجه العدم انه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه كتسبب باذل الزاد والراحلة مع أنه الذي باشر موجبه وإذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام بل عليه أداء حجة الاسلام أيضا مع وجوبها عليه الا إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر وإذا وجب القضاء و حجة الاسلام اخر القضاء على ما سيأتي فلو نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام وعلى الانصراف ان جوزنا القضاء في الصفر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرفي إلى حجة الاسلام ويجب مع القدرة ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير الغير المميز أو العاجز عن الصوم ويجوز امر الكبير المطيق له بالصيام لا اجباره عليه بل بمعنى انه إذا صام أجزء عن الهدى فان الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه والصبي كالمملوك لا يقدر عليه وان ملك مالك للحج والأصل براءة ذمته الولي والأحوط الهدى كما أشار إليه الشهيد ويؤيده اطلاق قول الصادق ع لإسحاق واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم وانه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدى جاز صوم الولي عن الصغير مع قدرته على الهدى مع أن الاخبار اشترطت صومه عنه بالعجز فإن لم يوجد هدى ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه كساير ما لا يمكنه فعله والنصوص به كثيرة والولي الذي له الاحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما بالاحرام هو ولى المال كما في السرائر والشرائع وظاهر النهاية إذ لا عبرة باذن غيره والاحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن مع نطق الاخبار بأنه يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدى ومعنى قوله ع ان قتل صيدا فعلى أبيه وهو يشمل الأب والجد له والوصي والحاكم اما الأولان ففي التذكرة ان فيهما الاجماع ولا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب خلافا لاحد وجهي الشافعية واما غيرهما ففي المبسوط ان الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ان كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وان لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا كساير الأجانب ونحوه في السراير قال في التذكرة وهذا القول يعطى ان لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم لا ن قوله له ولاية عليه ولها لا مضر وله الا ذلك وحكى عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ثم ذكر الشيخ ان غير الولي ان تبرع عن الصبي انعقد احرامه ولعله الاطلاق أكثر الاخبار واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لاحرامه واحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل وقيل في المبسوط و الخلاف والمعتبر للام ولاية الاحرام بالطفل وهو خيرة المنتهى والتحرير والمختلف والدروس لما عرفت في المتبرع وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع ان امرأة قامت إلى رسول الله ص ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره فحكمه ع بان لها اجره فلما أن تكون هي المحرمة به أو امرأة لغير وليه ان يحرم به وتلزم هي لوازم الاحرام وحكم في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف بصحة الخبر في طريق الوشا وقوى الموضح العدم وهو ظاهر السرائر والكتاب والشرائع للأصل والاحتياط والنفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي في ماله كما في المبسوط والجواهر والسرائر والشرائع والمعتبر لأنه عن م أدخله عليه ولأنها أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه وللعامة قول بكونها في مال الصبي كأجرة معلمه والفرق ان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج والعمرة الثاني الحرية وهي شرط الوجوب للأصل والاخبار وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ والاجماع علماء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى
(٢٨٧)