كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم الهدى فليصم عنه وليه وهل يجوز لغير الولي ان ينويه فيه مع احرام الولي به وتمكنه من فعله وجهان وعليه ان يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به بان يحمله بنفسه ويطوف به ناويا لذلك أو يحمله على دابة يسوقها أو يقودها ناريا قال في التذكرة ان لم يقدر على المشي لان الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا يصح منها عبادة أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى فان جازت نيابة غير الولي نوى هو الطواف به والا فالولي ويكون الحامل كالدابة وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل والمجنون وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل ومن انه طوافه لا طواف الحامل فطهارته أولى بالوجوب وان كان على نفسه طواف كان له ان ينويه مع الطواف بالمجهول قطع به الشيخ والمص وغيرهما وفى الخلاف الاجماع عليه وفى صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجرى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم ويأتي الكلام في اجزاء طواف الحاصل لنفسه وللمحمول والاخبار ناصة به لكنها في محمول ينوى هو طواف نفسه ثم يصلى عليه صلاة الطواف قال الشهيد وعلى ما قال الأصحاب من امر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن انتهى ثم يسعى به كذلك وقول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة وهي نص في حمل غير من أحرم به ثم يحلله وا ن أحرم به بالحج ذهبت به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ثم يحضره الجمار ويرمى عنه وهكذا إلى اخر الافعال ويستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولي بعد اخذها من يده كما في المبسوط ولم أظفر له بسند قال في المنتهى وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا ولوازم المحظورات ان فعلها والهدى على الولي اما الهدى فوجوبه في حج التمتع ظاهر ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة فان فقده صام لو امر الصبي بالصوم وقد نطقت الاخبار بجميع ذلك واما المخطورات فان عقد له على امرأة كان باطلا فان جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف وان فعل هو ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل ففيه أوجبه أحدها ان يجب على الولي في ماله ما يجب عليه لو كان في احرام نفسه مطلقا العموم أدلة وجوبهما وانما واجبا في مال الولي دون المولى عليه لأنه عزم أدخله الولي عليه باذنه والاحرام به كالنفقة الزايدة ولقوله ع فيما مر من خبر زرارة وان قتل صيدا فعلى أبيه وهو خيرة الكتاب والكافي والنهاية والتهذيب على ما يقال وهو غير ظاهر لان عبارته كذا وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه وكلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة والثاني عدم الوجوب مطلقا اما ما لا يجب الا على العامل كالطيب واللبس فلان عمد الصبي خطأ عندنا لكنه انما يسلم في الجنايات واما ما يجب على العامد والناسي كالصيد فلان الوجوب على الناسي خلاف الأصل وانما وجب هنا بالنص والاجماع والخطاب الشرعي انما يتوجه إلى المكلفين فوجوبها عليهم هو اليقين فليقصر عليه وهو خيرة ابن إدريس والثالث التفصيل بايجاب الثاني على الولي دون الأول لما عرفت وهو خيرة التحرير والمنتهى والمختلف والشيخ في الخلاف والمبسوط متردد بينه وبين الأول وهو ظاهر المعتبر والرابع والخامس التفصيل بايجاب الثاني في مال المولى عليه لان الفداء مال وجوب بجنايته كما لو أتلف غيره وهو خيرة التذكرة ويحتمله المبسوط وايجاب الأولى على الولي أو عدم ايجابه على أحد والتردد بينهما صريح المبسوط وظاهر التذكرة ومن المحظورات الجماع قبل التحلل فيلزم الولي لوازمه الا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي اما عدم الوجوب على الولي فالأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه واما الوجوب عليه فلعموم دليله وخيرة المبسوط والخلاف والجواهر والسرائر العدم أفسدنا به حجه لتعمده الجماع كما في الجواهر وفيه انه لا خلاف فيه أولا لكون عمده خطأ واحتجوا بأنه انما يتوجه إلى المكلف والجواب انا لا نقول إنه يجب عليه ويصح منه في الصبي بل انما عليه بعد بلوغه وكذا على المجنون بعد افاقته وهو قول مالك واحد قول الشافعي وقوله الأخير انه يصح منه في الصبي كالأداء قال الشهيد وفى وجوب مؤنته القضاء على الولي نظر أقربه الوجوب قلت لأنه تسبب لوجوبه عليه ووجه العدم انه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه كتسبب باذل الزاد والراحلة مع أنه الذي باشر موجبه وإذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام بل عليه أداء حجة الاسلام أيضا مع وجوبها عليه الا إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر وإذا وجب القضاء و حجة الاسلام اخر القضاء على ما سيأتي فلو نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام وعلى الانصراف ان جوزنا القضاء في الصفر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرفي إلى حجة الاسلام ويجب مع القدرة ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير الغير المميز أو العاجز عن الصوم ويجوز امر الكبير المطيق له بالصيام لا اجباره عليه بل بمعنى انه إذا صام أجزء عن الهدى فان الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه والصبي كالمملوك لا يقدر عليه وان ملك مالك للحج والأصل براءة ذمته الولي والأحوط الهدى كما أشار إليه الشهيد ويؤيده اطلاق قول الصادق ع لإسحاق واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم وانه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدى جاز صوم الولي عن الصغير مع قدرته على الهدى مع أن الاخبار اشترطت صومه عنه بالعجز فإن لم يوجد هدى ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه كساير ما لا يمكنه فعله والنصوص به كثيرة والولي الذي له الاحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما بالاحرام هو ولى المال كما في السرائر والشرائع وظاهر النهاية إذ لا عبرة باذن غيره والاحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن مع نطق الاخبار بأنه يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدى ومعنى قوله ع ان قتل صيدا فعلى أبيه وهو يشمل الأب والجد له والوصي والحاكم اما الأولان ففي التذكرة ان فيهما الاجماع ولا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب خلافا لاحد وجهي الشافعية واما غيرهما ففي المبسوط ان الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ان كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وان لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا كساير الأجانب ونحوه في السراير قال في التذكرة وهذا القول يعطى ان لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم لا ن قوله له ولاية عليه ولها لا مضر وله الا ذلك وحكى عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ثم ذكر الشيخ ان غير الولي ان تبرع عن الصبي انعقد احرامه ولعله الاطلاق أكثر الاخبار واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لاحرامه واحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل وقيل في المبسوط و الخلاف والمعتبر للام ولاية الاحرام بالطفل وهو خيرة المنتهى والتحرير والمختلف والدروس لما عرفت في المتبرع وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع ان امرأة قامت إلى رسول الله ص ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره فحكمه ع بان لها اجره فلما أن تكون هي المحرمة به أو امرأة لغير وليه ان يحرم به وتلزم هي لوازم الاحرام وحكم في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف بصحة الخبر في طريق الوشا وقوى الموضح العدم وهو ظاهر السرائر والكتاب والشرائع للأصل والاحتياط والنفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي في ماله كما في المبسوط والجواهر والسرائر والشرائع والمعتبر لأنه عن م أدخله عليه ولأنها أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه وللعامة قول بكونها في مال الصبي كأجرة معلمه والفرق ان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج والعمرة الثاني الحرية وهي شرط الوجوب للأصل والاخبار وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ والاجماع علماء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408