كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٢
الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ولم؟ الاستحباب في غير الكتاب ولا تجب وفاقا (للمش) الا إذا وسع الوقت (الصلاة) دون الطهارة وهو متطهر أو مطلقا ففيه ما عرفت واما عدم الوجوب للأصل وعدم الفوت فإنها انما تفوت إذا وجبت ولا يجب فيما يقصر عن أدائها وخبر سماعة سال الصادق عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة فقال تقوم في مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ولكن السيد وأبا على أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة القول أبى جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب فقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه والمقنع وأبو الورد مجهول ولو زال أحد ما ذكر وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء أي الفعل أداء وقضاء أو مركبا كما مر السادس لو بلغ في الأثناء بغير المبطل استأنف الصلاة ان كان الوقت باقيا كما في الخلاف ويع وهو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة وركعة لأنه الان خوطب بهما؟ فعله منهما قبل ان لم يكن مكلفا به فلا يجزى ولابد من اعتبار وقت الطهارة كما قلنا وفاقا للبيان والذكرى وير وهي فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة ونص في التذكرة فيمن بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ولا وجه له وأوجب الشيخ في مبسوط الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل بناء على شرعية صلاته ولذا يضرب عليها واحتمله المصنف في يه وهو ضعيف والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع القادر من النص والاجماع والحرج وانفراد كل من الافعال في الحج ولذا يجب انفراد بنية والا يبق من الوقت مقدار ركعة أتم الصلاة على قول مبسوط وجوبا وعلى المختار نديا كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ لأنه صار أكمل نصا وبالاكمال أولى وللاحتراز عن ابطال العمل الفصل الثالث في القبلة وهي في اللغة حالة المستقبل والاستقبال على هيئة وفى الاصطلاح ما يستقبل ومطالبة ثلاثة المطلب الأول المهية وهي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه وهو كل من يتمكن من استقبالها وهو أعمى أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة كان في المسجد أو خارجه وفى الحرم أو خارجه وفاقا لمصباح السيد وجمله والعقود والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والاصباح والسرائر والنافع وشرحه الاجماع العلماء على أنها قبلة للمشاهد لها كما في المعتبر والنصوص على أنها قبلة والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها والخلاف في الصلاة إلى المسجد أو الحرام اختلاف المسجد صغر أو كبر ان الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية بيقين وما في قرب الإسناد للحميري من قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ان الله عز وجل حرمات ثلثا ليس مثلهن شئ كتابه وهو حكمة ونور وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله قال في النهاية ويجوز ان يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة وكذا في التذكرة وفى الذكرى ظاهر كلام الأصحاب ان الحجر من الكعبة وقد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه ولأن الطواف يجب خارجه وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفى الطواف خارجه وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا من اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع لأنه عدول عن اليقين إلى الظن انتهى وما حكاه انما رأيناه في كتب العامة اخبارنا ففي الصحيح ان معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن الحجر امن البيت هو فقال لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه فكره ان توطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء وقال عليه السلام في خبر اخر له دفن في الحجر عذارى بنات إسماعيل وفى خبر أبي بكر الحضرمي ان إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا توطأ قبر أم إسماعيل وفى خبر المفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام وسئله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال إني كنت اصلى في الحجر فقال رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت وفى السرائر عن نوادر البزنطي ان الحلبي سأله عليه السلام عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور الأنبياء عليهم السلام نعم ارسل في الكافي والفقيه انه كان طوال بناء إبراهيم عليه السلام ثلثين ذراعا وهو قد يعطى دخول شئ من الحجر فيها لان الطول الان خمس وعشرون ذراعا وجهتها أي السمت الذي هي فيه ومحصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع اجزائه لمن بعد عنها بحيث لا يمكنه تحصيل عينها والتوجه إليها كما في مصباح السيد وحمله والكافي والسرائر والنافع وشرحه للنصوص على أن الكعبة قبلة وعلى انه صلى الله عليه وآله حول إليها ولا يمكن تحصيل العين فيتعين الجهة وأيضا فقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شرطه والشطر النحو وأيضا قولهم عليهم السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وأيضا لو اعتبرت العين لقطع بطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها ويندفع بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها كما في الجهة واضعف منه ما يقال لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة فان الاتفاق ممنوع وفى الكثر كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والمراسم والشرايع والاصباح وروض الجنان ان المسجد الحرام قبلة من خرج عنه للاخبار وهي ضعيفة والاجماع كما في الخلاف وهو كما في المعتبر وغيره ممنوع ولأن ايجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض من الصف المتطاول للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم فكما يحكم بصحة صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة ثم الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والنهاية والمراسم وروض الجنان مطلقة كما سمعت وكالاخبار فظاهرها جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة وان شاهدها أو تمكن من المشاهدة ومن خرج من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد وفى رسالة عمل يوم وليله ان الكعبة قبلة من يشاهدها ويكون في المسجد واشترط في المبسوط والجمل والعقود والوسيلة والاصباح في استقبال المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال الحرم أو يكون في المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه وفى استقبال الحرم ان لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه وهو الاحتياط بل يمكن تنزيل الاخبار وفتاوى ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجه إليها فليصل في سمتها ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته لأنه خرج و عن سمت الكعبة يقينا ولذا خرج من الحرم ولم يمكنه تحرى الكعبة ولا المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم لأنه خروج عن سميت الكعبة يقينا ولذا قال الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق ان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل الدنيا وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم قبلة الدنيا
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408