عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قال فإن لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان ابن أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وكفنه وخطه واحتسب بذلك من الزكاة وكذا الماء والكافور والسدر وغيره من المؤن الواجبة كقيمة الأرض للدفن وأجرة التغسيل والدفن ان لم يوجد متبرع من أصل التركة فإن لم يكن فمن بيت المال ان كان ولا يجب البذل على أحد من المسلمين ويجوز الاتيان بالمندوبات من بيت المال إذا لم يكن مصلحة أهم منها ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو ظفره أو جدله أو لحمه أو غيرها معه في الكفن كما في الشرايع وظاهر المعتبر وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وفى نهاية الأحكام الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء على جعله معه لكن لم ينص فيهما على الوجوب وزيد فيهما في دليله أولوية جمع اجزاء الميت في موضع وهو يعطى الاستحباب كما هو نص الجامع الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبة خمسة الأول الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين كما في الجمل والعقود والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وفى يه والاقتصار والجامع والنافع وشرحه وسائر كتب المصنف وكتب الشهيد على كل مسلم فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج والغلاة لكفرهم وفى مبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره وكذا في حلاف هنا وفيه في قتال أهل البغي انه يصلى عليه للعموم والاحتياط وقصر الوجوب في المقنعة والكافي والوسيلة والسرائر والإشارة على المؤمن للأصل وضعف المعارض وهو قوى قال الشهيد في البيان وهو متروك وفى الذكرى وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزم ذلك في الصلاة قلت ولعله لتأخرها عنه ثم استدل ابن إدريس بان المخالف للحق كافر بلا خلاف وقد قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا وفيه ان الظاهر النهى عن الدعاء لهم لما في الاخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا لكن في كتاب سليم بن قيس انه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله والله ليصلي على ابن ابن أبي اخذ عمر بثوبه من ورائه وقال لقد نهاك الله ان تصلى عليه ولا يحل لك ان تصلى عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انما صليت كرامة لابنه وانى لا رجوا ان يسلم به سبعون رجلا من بنى ابنه وأهل بيته وما يدريك ما قلت انما دعوت الله عليه ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ بل يجب على كل ميت وان كان صغيرا بشرط كونه ابن ست سنين فصاعدا ممن له حكم الاسلام لاسلام أحد أبويه أو كونه لقيط دار الاسلام أو مسبي المسلم على قول لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين وسئل أبوه عليه السلام متى يجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين وفى المنتهى وظاهر خلاف الاجماع عليه وعن الحسن انها الا تجب على من لم يبلغ للأصل والاخبار بأنها شفاعة واستغفار وانها بإزاء الفرايض الخمس أو الصلوات الخمس وقول الصادق عليه السلام انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم وفى خبر هشام انما يجب ان يصلى على من وجب عليه الصلاة والحد ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحدود والأصل معارض الصلاة لزومها تمرينا واحد لتأديب مع ضعف الخبرين وسوق الثاني المناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا ثم اشتراط ست سنين هو المشهور وفى الانتصار والغنية وظاهر خلاف الاجماع ويعضده الأصل والاخبار وهي كثيرة منها ما سمعتها الان وأوجبها أبو علي إذا استهل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فإذا استهل فصل عليه وورثه وفى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وقول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين وسئل لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور يصلى عليه على كل حال وحملت على الاستحباب جمعا ثم العبارة ربما أو همت لزوم اظهار الصغير الشهادتين وظاهر انه غير لازم ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وارجاع ضمير كان إلى الميت وان أبقى على الظاهر فغاية ايجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن غيره وقوله ممن له حكم الاسلام قد يعطى انه أراد باطنها الشهادتين الاسلام أو أراد بحكم الاسلام اظهار الشهادتين أو اشتراط في الأطفال حكم الاسلام واكتفى في الكبار الشهادتين بناء على أن الدليل انما ساقنا إلى اعطاء الأطفال حكم الاسلام أو الكفر وسواء في ذلك الذكر والأنثى و الحر والعبد ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ولد حيا لما عرفت ولا صلاة ولا استحبابا لو سقط ميتا وان ولجته الروح للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح وفى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه والعبارة يشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا ويؤيده خبر السكوني خلافا للمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لاطلاق خبر ابن سنان وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه حتى ستهل وأكثره خارج والصدر كالميت في وجوب الصلاة عليه واستحبابها أو العدم لقولهم عليهم السلام في عدة اخبار فيمن تفرقت أعضائه انه يصلى على ما فيه قلبه وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ان ديته من وجد في قبيلته صدره والصلاة عليه والشهيد كغيره في الصلاة عندنا خلافا للشافعي ومالك واسحق واحمد في رواية بالنصوص والاجماع ولا يدفعها الاخبار بان عليه السلام السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ولم يصل عليهما لجواز ان لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام انه صلى عليهما فاما على البناء للمفعول أو للفاعل ويكون لم يصل عليهما في الاخبار الأولة وهما من الراوي كما قاله الشيخ ولا ينافي وجوبا ولا استحبابا على الابعاض غير الصدر الا العظام على قول المحقق وكل عضو تام على قول ابن أبي على وتقدما وان علم الموت موت صاحبها للأصل خلافا للشافعية لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذا لقاها طائر بمكة ولكونه من جملة يصلى عليها وضعفها ظاهر على أنه قيل إن الطائر ألقى اليد باليمامة ومعلوم انه لا حجة في فعل أهلها ولا على الغائب أي غير المشاهد حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن قطع به الشيخ في الخلاف والمبسوط وبنو إدريس وسعيد وفى التذكرة ونهاية الأحكام وظاهر المنتهى الاجماع ويؤيده اشتراطها بشروط لابد من العلم بها أو لا يعلم بها مع الغيبة ككونه إلى القبلة واستلقائه وكون رأسه إلى يمين المصلى وانها لو شرعت على الغائب ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في أقطار الأرض ان استحب
(١٢٣)