بها ولسقوط الفرض بواحدة ولا يتطوع بالصلاة على الميت ولذا لا يكررها مصلى واحد كذا في نهاية الأحكام والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهية مطلقا ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة والا فلا وكرهها ابن إدريس جماعة خاصة لان الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى كما في إعلام الورى باعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان انه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله امامنا حيا وميتا فدخل عليه عشر وعشرة وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير امام وفى خلاف من صلى على الجنازة يكره له ان يصلى عليها ثانيا ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلى على القبر يوما وليلة وروى ثلاثة أيام وهو قصر للكراهية على مصلى واحد واستدل بالاجماع والاخبار وكأنه أقوى وفاقا للشهيد نظرا إلى صلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وآله والى الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه وليونس بن يعقوب ان أدركتها قبل ان يدفن فان شئت فصل عليها وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة امرأة من بنى النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضع الجنازة فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها واطلاق الاخبار بالصلاة على القبر لمن فاتته وضعف خبري اسحق ووهب واحتمالها ما مر وعدم استحقاق الميت لتكرير الصلاة عليه لدلالة اخباره على اختصاصه بمزيد فضل أو سألوه إعادة الصلاة كما في خبر الحسين بن علوان وتردد في المنتهى في كراهية صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره واستظهر الشهيد من الأكثر اختصاص الكراهية بمصلي واحد لتصريحهم بجواز صلوات من فاتته على القبر مع ظهور كلامهم فيمن صلى عليه الا ان يريد وا الكراهية قبل الدفن قلت الجواز لا ينافي الكراهية ونهاية الأحكام لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلى عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا فان أراد نفى الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على المدفون الذي لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم وقال ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضره من لم يصل صل عليها ولا باس ان يوم به الامام الذي صلى أولا و ظاهره نفى الكراهية وقد أجاد في نفيه الباس عن تكرير الامام لما تضافر من اخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد وأمير المؤمنين عليه السلام على سهيل وشيث على ادم عليه السلام المطلب الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت الصلاة في إحدى الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل أو كانت الأوقات أحدها وصحت العبارة لكون كل منها نوعا ذا اجزاء غير محصورة وذلك للأصل والاخبار والاجماع وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيكره الصلاة على الجنائز حين يصفر الشمس وحين تطلع ان صح فعلى التقية وكرهها الأوزاعي فيها وقال مالك وأبو حنيفة لا يحوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها الا عند اتساع وقتها وتضيق الحاضرة أو واجب اخر ينافيها ولو اتسع وقتها أي الحاضرة وتضيق وقت صلاة الجنازة بان خيف على الميت انفجار أو غيره لو قدمت الفريضة صلى عليه أولا وجوبا كما هو نص التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام وظاهر غيرها لتوقف الاتيان بالواجبين عليه ونص السرائر (ان تقديمها أولى وأفضل ولو اتسع لوقتها ان تخير كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى لأنه قضية السعة والأولى تقديم المكتوبة كما في يه والمهذب وئر صح) ونهاية الأحكام والذكرى لأنها أفضل ولعموم اخبار فضل أول الوقت وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا ان يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك وقول الكاظم لأخيه في الصحيح إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ولا يعارضها خبر جابر سأل الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدا فقال عجل الميت إلى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة لضعفه ولو تضيقا ففي المختلف والمنتهى وظاهر السرائر وجوب تقديم المكتوبة وهو قضية اطلاق الكتاب وير وهو الأقوى لاطلاق الخبرين ولأنها أعظم أو كما يقضى فكذا يصلى على القبر مع الفوات وظاهر مبسوط العكس فاما ان يزيد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق ونحوه وليست الجماعة شرطا في هذه الصلاة اتفاقا ولا العدد عندنا بل لو صلى الواحد أجزأ وان كان امرأة ومن العامة من شرط ثلاثة ولهم وجه باشتراط أربعين واثنين ويشترط الحضور الميت عندنا كما مر لا ظهوره للاجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه وفى التابوت ولذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه وجوبا كما في المختلف والذكرى اما الجواز فهو المشهور للاخبار وفى التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى كتابي الاخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ولا يصلى عليه وهو مدفون وقول الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ومضمر محمد بن مسلم أو زرارة الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء وفى الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه ويحتمل هذه الأخبار ما في المختلف من النهى عن الصلاة على من دفن بعد الصلاة عليه لكونه المعروف ويحتمل مع ذلك نفى وجوبها أو فضلها ودليل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤيد بالاخبار المجوزة فإنها صريحة في أن الدفن ليس بمانع واما خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى ويعاد الصلاة وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه (ولا يصلي صح) وهو مدفون فمع التسليم غاية اجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ وهو لا ينفى الوجوب إذا لم يصل عليه ونص المنتهى الاستحباب والمعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنيا ومساواته البالي في قبره وضعفه ظاهر لم انما يصلى على القبر يوما وليلة على رأى وفاقا للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقال سلار إلى ثلاثة أيام ورواه الشيخ في خلاف وقال أبو علي يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته ولم يعرف الفاضلان ومن بعدهما لشئ من ذلك مستندا وأطلق الحسن والصدوق فظاهرهما الدوام كما هو ظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف ومقرب البيان وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان المدفون خرج من أهل الدنيا والصلاحية للصلاة عليه مع النهى عن الصلاة عليه فيما سمعته من الاخبار خرج المقدر بالاجماع فيبقى الباقي ثم إنه هنا وفى المنتهى والتذكرة ويه انما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد فلا يبعد ان يكون أو ما بذلك إلى تنزيل اطلاق الأصحاب الصلاة عليه على ذلك كما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته في يه وقال في المختلف ان لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره والا فلا وفى التذكرة هذا التقرير عندنا انما هو على من لم يصل عليه ولو قلع الميت عن القبر بعد الدفن صلى عليه مطلقا ان لم يصل عليه أو مطلق لانتفاء المانع قال الشهيد وهو تام مع بقاء شئ منه والقلع يدل عليه فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعا وهو غير اشتراط ظهوره في صحتها والمأموم المسبوق ببعض التكبيرات يكبر الباقي مع الامام أو بعده ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين لعموم شرعية الايتمام والاجماع كما في خلاف خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري واسحق ولمالك على رواية
(١٣٢)