كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤
جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت وروى في حديث آخر الا أن يكون شتاء باردا فتوقى (الميت مما توقى منه نفسك وظاهر جملة فتوقى صح) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما يتضرر به ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره واسباغ غسله يجوز أن لا يكون المقصود الا تجنيبه ما تجنبته وان لم يعد إليه ضرر باستعماله ويحتمل التعلق بالنهي أي يجنب الميت مما يجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة منه والمسألتان مستطردتان في الفصل لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال والنهي عنها للنهي عن المستعمل وغسالة الحمام وهي المستنقع؟ المجتمع عن غسالات الناس ويسمى الجية مشددة وبالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه ورسالة علي بن بابويه والنهاية والنافع والسرائر لقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور المرسل لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء و فيها غسالة الناصب وهو شرهما وفي خبر آخر له موثق رواه الصدوق كما في الفقيه في العلل إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه قال ابن إدريس وهذا اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع عليها لا أحد خالف فيها فحصل الاتفاق على مضمنها ودليل الاحتياط يقتضي ذلك انتهى والتعليل في الاخبار نص في أن علة النهي نجاستها وظاهر اطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ويعضده الاحتياط فينبغي الاجتناب عنها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة كما في النافع وعليه ينزل إطلاق الصدوقين والشيخ وابن إدريس لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ و عموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس و قوى في المنتهى بقائها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها كما في المعتبر للأصل والعمومات وضعف الاخبار الأولة مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن إدريس وقد يؤيده ما نص من الاخبار على طهارة ارض الحمام وما عليها من الماء كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب و صحيحه قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنب ماء الحمام وخبر زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ولكن تحتمل وخصوصا الأخيران الاختصاص بحمام علمت طهارة ارضه ثم أوضح معنى المستعمل في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال والمتخلف في الثوب بعد عصره الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه طاهر قوي العصر أو ضعف لطهر المحل وقيل نجس عفى عنه للحرج وان وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخيران أوجبناه وإلا فالتخلف في الغسلة الأخيرة فإن انفصل المتخلف الطاهر بالعصر مرة أخرى فهو نجس لما عرفت أنه انما ينجس بالانفصال وإن انفصل بصب الماء عليه قيل نجس أيضا كما عرفت وتعمه العبارة وقيل إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر وان انفصل بعد بالعصر الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر فصاعدا طاهر جاري أو غيره دفعة عليه أو القائه في الكر وبالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة فلا يطهر بشئ من ذلك وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها وماء الغيث كالجاري ولما أعتبر الكرية في الجاري صح؟
حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا أو جريانه مجرى الجاري الكر مطلقا واتحاد الفاء القاء الكر عليه وعكسه في المعنى والظاهر اضافته وان كان تغير بالنجاسة فلابد من زواله قبل الالقاء أو معه وإلا فكر آخر وهكذا كالكثير وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الاجزاء بالأكثر أو الكل بالكل اعتبرها في التذكرة كما في المعتبر ونحوهما الذكرى لان النجس لو غلب الظاهر نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله وهو ممنوع والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام إذ مع الاتصال لابد من اختلاط شئ من أجزائهما فاما أن ينجس الطاهر ويطهر النجس أو يبقيان على ما كانا عليه والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه فتعين الثاني وإذا طهر ما اختلط من الاجزاء طهر الباقي إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وان استهلكه وربما كانت نسبته ما يقع فيه الاختلاط منه ومن اجزاء النجس إلى مجموع اجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال فاما أن يقال هنا أنه يطهر الاجزاء المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع فكذا فيما فيه المسألة وأما أن لا يحكم بالطهارة الا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع اجزاء النجس و يحكم ببقاءه على الطهارة وبقاء الاجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه من غير تغير وأيضا فالماء جسم لطيف سيال يسري فيه الطهارة سريعا كما تسري النجاسة ولا دليل على الفرق بينهما ولا يطهر باتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في رسيات؟ السيد و السرائر والمراسم والمهذب والجواهر والوسيلة والاصباح والجامع والإشارة والمبسوط في وجه وانما طهره ابن حمزة باتمامه بطاهر على الأصح وفاقا للخلاف والشرايع والمعتبر للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص على الكر بغرفة حتى يطهره وبعد أن يطهر الماء نجس العين كالبول إذا فرض؟ الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه وان نفاه الشيخ ونفى عنه الشك ودليل الخلاف الاجماع على ما ادعاه ابن إدريس وعموم نحو الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رايحته ونحو فلم تجدوا ماء فتيمموا وقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة وإن الكرية مانعة من التأثر بالنجاسة من غير فارق وبين وقوعها قبل أو بعد وانه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسته في الكر غير مغيرة لم يحكم بتأثره إذا تساوى احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها وانما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما وضعف الكل واضح ولا يظهر بالنبع من الكر الواقف من تحته ترشحا أو تدريجا بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران حتى يرد على النجس من علو فيطهر حينئذ كما في الذكرى والبيان فإنه لا بد من تسلط المطهر وكذا لا يطهر بالنبع من العين الا إذا قوى النبع ولم يكن ترشحا واتصل حتى بلغ النابع
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408