كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
الطعام قال إن اجابه فلا باس وفى الفقيه زيادة قوله ع ولكن يقضى حق الله أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه ع ولذا قال القاضي ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها وسمعت في الطواف الامر بالقطع فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات وجعله المفيد وسلار والحلبيان كالطواف في افتراق مجاوزة النصف من عدمها لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف ليرد انه قياس مع الفارق لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ولو دخل وقت الفريضة من الصلاة وهو في السعي قطعه وان اتسع وقت الصلاة جوازا قال في التلخيص لا وجوبا على رأى ثم أتم بعد الصلاة لنحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حالة حتى يفرغ قال لابل يصلى ثم يعود أوليس عليها مسجد وخبر محمد بن الفضيل سال الجواد ع سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صلى ثم عد فأتم سعيك وفى التذكرة والمنتهى لا يعلم فيه خلافا قلت والحلبيان إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف انه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ ولو على شوط ولكن المفيد وسلار أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصر واجبا فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فثياب عليه وتركه نقض للعمرة كما سيذكر خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعله اطلاق مخطور وبه يحلى من احرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن كما يعطيه اطلاق كثير من الاخبار والكتاب والتبصرة والجمل والعقود والسرائر واقتصر في النهاية والتحرير والارشاد على شعر الرأس وفى الاقتصاد والغنية والمهذب والاصباح والإشارة على شعر الرأس واللحية وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب وعلى ما في نسخ المقنعة التي عندنا من شعر الرأس والحاجب أو اللحية وزاد الحلبي وابني سعيد الشارب وزادهما المصنف في التذكرة والمنتهى وفى التهذيب أدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ولحسن معاوية سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وفى الوسيلة أدناه ان يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ونحوه المبسوط والسراير الا ان فيهما الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع وفى جمل العلم والعمل قصر من شعر رأسه ومن حاجبه وفى الفقيه قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها بحجك وكذا المقنع الا انه ترك فيه اللحية والهداية والمصباح ومختصره الا انه ترك فيها الحاجب فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع لظاهر قول الصادق ع في صحيح معاوية وحسنه فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك لكن الأظهر عدم الوجوب ولعلهم لا يريدونه للأصل واطلاق أكثر الاخبار وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم عن الصادق ع في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزئه وقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ واشترط في المبسوط ان يكون المقطوع جماعة من الشعر و في التحرير والتذكرة والمنتهى ان أقله ثلث شعرات ولم اعرف له مستندا ثم إن الواجب هو الإزالة تجديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير والتذكرة والمنتهى والدروس للأصل واطلاق الاخذ والتقصير في الاخبار وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وخبر محمد الحلبي سأله ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان نعليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافرها هل عليها شئ قال لا ليس يجد كل أحد المقاريض ولا يجوز للمتمتع ان يحلق جميع رأسه لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الآتي عن قريب ليس في المتعة الا التقصير على وجه سيظهر وهل يحرم عليه الحلق بعده صرح به الشهيد وفاقا لابن حمزة وابن البراج فيختص الاحلال بغيره ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا لان أوله يقصر الا ان يلحظ النية وانما حرم في النافع قبله وفى الخلاف ان المعتمر ان حلق جاز والتقصير أفضل وهو يعم عمرة التمتع قال في المختلف وكان يذهب إليه والدي ره قلت وكان دليله انه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمة الاحرام ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير وأول الحلق يقصر وفى التهذيب من عقص شعر رأسه عند الاحرام ولبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة وظاهر العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة بل في عمرة المتمتع أظهر واستدل عليه بقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فيجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير ويحتمل تعلق في الحج بجميع ما قبله وصحيح العيص سأله ع عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة ونسكه يحتمل الحج وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدى وحمله الشهيد على الندب وعلى المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق وقد يظهر منه السهو لكن الأصل البراءة وقال ع في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمل بعد الثلثين يوما التي توفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه وقال أحدهما ع في مرسله ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهر أو لاطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم المطلق وانما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب والمهذب والسراير اقتصارا على الأقل لأصل البراءة في التهذيب ان وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه ويوافقه التحرير والمنتهى والدروس وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السراير لظاهر خبر أبي بصير وهو ضعيف عن اثباته سندا ودلالة والأصل البراءة وانما يجب يوم النحر أحد الامرين من الحلق والتقصير الا ان يراد الوجوب تخييرا إذ لا يخلوا غالبا عن شعر يحلقه الموسى وهو بخلاف الأصلع فإنه لأنه لا شعر على رأسه أصلا ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف والجواهر نعم يمره استحبابا كما فيهما وفى المبسوط تشبها بالمحلق ولخبر زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله ع فامر له ان يلبى عنه وان يمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة أو ان الاجزاء عنه بمعنى ان ذلك بمنزلة الخلق له وان وجب عليه التقصير أيضا لتعذر الحلق حقيقة ويشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب لظاهر الخبر وهو فتوى النهاية والتهذيب والشرايع والنافع والجامع وهو متجه إذا لم يكن له ما يقصر منه وعلى القول يتعين الحلق على الحاج إذا كان ضرورة أو ملبد أو معقوص الشعر ويجوز ان يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه والمعروف في الأصلع انه الذي يحز شعره مقدم رأسه إلى مؤخره والمراد هنا ما عرفت وعلى الأصلع ان يقصر
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408