الطعام قال إن اجابه فلا باس وفى الفقيه زيادة قوله ع ولكن يقضى حق الله أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه ع ولذا قال القاضي ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها وسمعت في الطواف الامر بالقطع فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات وجعله المفيد وسلار والحلبيان كالطواف في افتراق مجاوزة النصف من عدمها لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف ليرد انه قياس مع الفارق لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ولو دخل وقت الفريضة من الصلاة وهو في السعي قطعه وان اتسع وقت الصلاة جوازا قال في التلخيص لا وجوبا على رأى ثم أتم بعد الصلاة لنحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حالة حتى يفرغ قال لابل يصلى ثم يعود أوليس عليها مسجد وخبر محمد بن الفضيل سال الجواد ع سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صلى ثم عد فأتم سعيك وفى التذكرة والمنتهى لا يعلم فيه خلافا قلت والحلبيان إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف انه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ ولو على شوط ولكن المفيد وسلار أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصر واجبا فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فثياب عليه وتركه نقض للعمرة كما سيذكر خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعله اطلاق مخطور وبه يحلى من احرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن كما يعطيه اطلاق كثير من الاخبار والكتاب والتبصرة والجمل والعقود والسرائر واقتصر في النهاية والتحرير والارشاد على شعر الرأس وفى الاقتصاد والغنية والمهذب والاصباح والإشارة على شعر الرأس واللحية وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب وعلى ما في نسخ المقنعة التي عندنا من شعر الرأس والحاجب أو اللحية وزاد الحلبي وابني سعيد الشارب وزادهما المصنف في التذكرة والمنتهى وفى التهذيب أدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ولحسن معاوية سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وفى الوسيلة أدناه ان يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ونحوه المبسوط والسراير الا ان فيهما الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع وفى جمل العلم والعمل قصر من شعر رأسه ومن حاجبه وفى الفقيه قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها بحجك وكذا المقنع الا انه ترك فيه اللحية والهداية والمصباح ومختصره الا انه ترك فيها الحاجب فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع لظاهر قول الصادق ع في صحيح معاوية وحسنه فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك لكن الأظهر عدم الوجوب ولعلهم لا يريدونه للأصل واطلاق أكثر الاخبار وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم عن الصادق ع في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزئه وقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ واشترط في المبسوط ان يكون المقطوع جماعة من الشعر و في التحرير والتذكرة والمنتهى ان أقله ثلث شعرات ولم اعرف له مستندا ثم إن الواجب هو الإزالة تجديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير والتذكرة والمنتهى والدروس للأصل واطلاق الاخذ والتقصير في الاخبار وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وخبر محمد الحلبي سأله ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان نعليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافرها هل عليها شئ قال لا ليس يجد كل أحد المقاريض ولا يجوز للمتمتع ان يحلق جميع رأسه لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الآتي عن قريب ليس في المتعة الا التقصير على وجه سيظهر وهل يحرم عليه الحلق بعده صرح به الشهيد وفاقا لابن حمزة وابن البراج فيختص الاحلال بغيره ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا لان أوله يقصر الا ان يلحظ النية وانما حرم في النافع قبله وفى الخلاف ان المعتمر ان حلق جاز والتقصير أفضل وهو يعم عمرة التمتع قال في المختلف وكان يذهب إليه والدي ره قلت وكان دليله انه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمة الاحرام ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير وأول الحلق يقصر وفى التهذيب من عقص شعر رأسه عند الاحرام ولبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة وظاهر العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة بل في عمرة المتمتع أظهر واستدل عليه بقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فيجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير ويحتمل تعلق في الحج بجميع ما قبله وصحيح العيص سأله ع عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة ونسكه يحتمل الحج وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدى وحمله الشهيد على الندب وعلى المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق وقد يظهر منه السهو لكن الأصل البراءة وقال ع في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمل بعد الثلثين يوما التي توفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه وقال أحدهما ع في مرسله ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهر أو لاطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم المطلق وانما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب والمهذب والسراير اقتصارا على الأقل لأصل البراءة في التهذيب ان وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه ويوافقه التحرير والمنتهى والدروس وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السراير لظاهر خبر أبي بصير وهو ضعيف عن اثباته سندا ودلالة والأصل البراءة وانما يجب يوم النحر أحد الامرين من الحلق والتقصير الا ان يراد الوجوب تخييرا إذ لا يخلوا غالبا عن شعر يحلقه الموسى وهو بخلاف الأصلع فإنه لأنه لا شعر على رأسه أصلا ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف والجواهر نعم يمره استحبابا كما فيهما وفى المبسوط تشبها بالمحلق ولخبر زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله ع فامر له ان يلبى عنه وان يمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة أو ان الاجزاء عنه بمعنى ان ذلك بمنزلة الخلق له وان وجب عليه التقصير أيضا لتعذر الحلق حقيقة ويشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب لظاهر الخبر وهو فتوى النهاية والتهذيب والشرايع والنافع والجامع وهو متجه إذا لم يكن له ما يقصر منه وعلى القول يتعين الحلق على الحاج إذا كان ضرورة أو ملبد أو معقوص الشعر ويجوز ان يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه والمعروف في الأصلع انه الذي يحز شعره مقدم رأسه إلى مؤخره والمراد هنا ما عرفت وعلى الأصلع ان يقصر
(٣٥٠)