كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٢
الكامل والمتابعة الحقيقية حتى يجب ان يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة والنهاية؟ والخلاف و الاقتصاد واحكام الراوندي والمعتبر وكتب المص الأقرب الأول للأصل واطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدا بالشمال قبل اليمين يغسل اليمين ويعيد اليسار لشموله العامد واستند للثاني بالاحتياط والوضوء البياني مع قوله ع لا يقبل الله الصلاة الا به واستفادة الفورية اما من مطلق الامر أو من الفاء المفيدة للتعقيب أو من الاجماع وقول الصادق ع في حسن الحلبي اتبع وضوءك بعضه بعضا وفى خبر الحكم بن حكيم فيمن نسي الذراع والرأس انه يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا والأصل يعارض الاحتياط والبيان الافعال الوضوء ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال معها مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به والامر لا يفيد الفورية ولا فاء الجزاء والاجماع مم والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين فان أخل بها مع اعتدال حاله والماء والهواء وجف السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للاخبار وهي كثيرة كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي فقال أعد وكان عليه الاجماع ولا فرق بين ان يكون التأخير لنفاد الماء أولا وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة والمقنع قصر الاستيناف على الجفاف النفاد الماء والا أتم الوضوء جف ما سبق أو لم يجف لظاهر خبر حريز عن الصادق ع كما حكى عن مدينة العلم وفي التهذيب وغيره موقوف على حريز قال فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جفا أولم يجف اغسل ما بقي ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة والخبر على جفاف المتلو خاصة ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق أو أي منه أو قبل كل عضو متلوه الوجه الأول كما في المعتبر والمنتهى وكرة ونهاية الأحكام والبيان والكامل والكافي للأصل والاتفاق على جواز اخذ المبلل من الوجه للمسح ان يبق على اليد ولأن النصوص انما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء وظاهره جفاف الجميع وخيره الناصريات والمراسم وئر والإشارة والمهذب الأخير الا ان ظ سلار وابن إدريس (جعل اليدين) عضوا واحدا واعتبر سلار رطوبتهما عند المسحين جميعا وهذا مبنى على تفسير الموالاة بذلك فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا فالجفاف وعدمه انما يعتبران في العضوين المتصلين وحكى الثاني عن أبي على فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار جفاف بعضه ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء الممسوحة نص السرائر ذلك وظاهر غيره العدم وهو الأظهر والا يجف السابق مع الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكرنا فلا استيناف عليه على القولين كما في كرة وفى المنتهى الوجه اشتراط البطلان بالجفاف قلت وهو خيرة المعتبر لحصول الامتثال فيما امر بغسله أو مسحه وان عصى بالاخلال ان أخل بها عمد الا لضرورة وللأصل واختصاص نصوص الاستيناف بالجفاف ونص المبسوط وظاهر غيره الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة وهو قوى بناء على وجوب المتابعة حقيقة لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة واختصاص النصوص بالنسيان أو العذر ولولا هذه النصوص لوجب الاستيناف مطر وناذر الوضوء مواليا حقيقة يصح نذره وان لم نوجبها لرجحانها قطعا لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا واحتراز عن عروض مبطل و ح لو كان المنذور مط كان نذران يتوضأ مواليا أو يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا فكل ما يفعله غير موالي خارج عن المنذور وعليه الاتيان بغيره للمنذور فان خرج الوقت ولم يأت به حيث وحكم ما اتى به غير موالي فيه حكم سائر الوضوءات وان كان معينا كان نذران يتوضأ جميع وضوءاته أو جميعا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحو ذلك أو هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور واخل بها عمدا لا لعذر فالأقرب الصحة مع عدم الجفاف أو قلنا بها دون النذور قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أولا للامتثال في الوضوء وان عصى في هيئته فهي واجب اخر كن نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا أو يصلي الفريضة في المسجد فصلاها في غيره وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث ويحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط واما على ما اختاره المص من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر الا ان يق صيغة النذر يدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها ودلالة الصيغة ممه خصوصا إذا قال لله على الموالاة في وضوئي ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره وان قطع بالاختيار واتى هنا بلفظ الأقرب وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث الا ان يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور على الصحة فعليه الكفارة الفصل الثاني في مندوباته ويتأكد السواك أي استعماله وهو الاستياك لان معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك قيل بمرادفته للاستياك وبالجملة الا لجماع والنصوص على استحباب الاستياك مط وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للاخبار كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار وعليك بالسواك عند كل وضوء وليكن قبله فإن لم يفعل فبعده لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس الاستياك قبل ان يتوضأ قال أرأيت ان نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الاخبار بالسواك لكل صلاة أو عندها والظ ان ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين لهذا الخبر بناء على دخول غسلهما في الوضوء وفى عمل يوم وليلة للشيخ فان أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك أولا كان أفضل وفى العبارة اختيار كونه من سننن الوضوء واحتمل في نهاية الأحكام كونه سنته برأسها فلو نذر سنته دخل على الأول قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله السواك شطر الوضوء وأذناه الاستياك بالإصبع لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وبغضبان الشجرة أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وقد روى أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى إليها قرى يا كعبة فانى مبدلك بهم قوما ينتظفون بقضبان الشجر ويستحب وان كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصايم كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والنافع والجامع و يع وئر للعمومات وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب فقال لا باس به وخبر موسى بن ابن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان فقال جائز فقيل إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة رطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء للمضمضة من اجل سنة
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408