كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
وجب القضاء على الصبي والمجنون والحائض وأجاز الشيخ والقاضي الأداء والإعادة معا وحكى القاضي والمحقق قولا بوجوبهما وفي نهاية الاحكام استحباب الأداء لحرمة الوقت والخروج من الخلاف ويشكل بالاخبار الناهية عن الصولة بغير طهور خصوصا نحو خبر مسعده بن صدقة ان قائلا للصادق ع امر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء فإن لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا ان يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال (ع) سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا وعن المفيد قول بان عليه ذكر الله مقدار الصلاة ولا بأس به الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه النية كسائر العبادات اتفاقا ولابد عند من اشترط في الطهارة المائية نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية المشتملة على الاستباحة لما يتوقف فعله أو كماله على التيمم دون رفع الحدث فإنه لا يرفعه إذ معنى رفعه؟ ازالته وابطاله رأسا حتى لا يجيب بعد ذلك الطهارة المزيلة لنحوه الا بعد تجدد نحوه والمتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث وفي الخلاف والنهاية قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم ونقل عن أبي حنيفة انه يرفع الحدث وفي المعتبر والتذكرة انه مذهب العلماء كافة ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك قلت وحكى الرفع عن السيد أيضا وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر استعمال الماء ولم يتجدد الحدث فيبطل معه اي مع نية الرفع كما في المبسوط والجواهر والمعتبر وان لم يشترط في نية الطهارة مقصود للشارع وانما غياه بغاية غير مقصودة له فإن لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض لذلك الا لغوا نعم ان أدى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كان يكون نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا واحتمل في التذكرة ونهاية الأحكام الصحة مع الاقتصار على نية الرفع لاستلزامه الاستباحة فيقع الزايد عليها لغوا وحكم الشهيد بأنه ان ضمه إلى الاستباحة لغا وهما قويان الا ان يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون بهذه الصفة ولا اشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا ولا بد من نية التقرب به ولا شبهة فيه ومن ايقاعه لوجوبه أو ندبه والكلام فيه كما في الوضوء وفي الوسيلة والجامع والمنتهى وكتب الشهيد والغرية والفخرية اعتبار نية البدلية من الوضوء أو الغسل وكذا في الخلاف مع احتمال العدم لاختلاف حقيقته باختلاف البدلية منه وقد يمنع وقد يقال بالاعتبار ان لم يتساو التيممان في عدد الضرب وعدمه ان تساويا لاختلاف الحقيقتين على الأول دون الثاني وقد يقال بالاعتبار ان كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته الا أحدهما والأقوى عدم الاعتبار مطلقا للأصل فان الواجب انما هو توجيه النية إلى الافعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله نعم ان اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد والبدلية لإفادتها له حتى أن كان عليه بذل الوضوء ونوى ضربه واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبنى على إقامة نية البدلية مقام نية العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقف الصحة على التساوي في العدد ويجب كونها مستدامة الحكم حتى يفرغ كسائر العبادات ويجب وضع اليدين على الأرض كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرايع والمعتبر والمشهور ضربهما عليها وفي الأولين كذلك في البدل من الغسل وظاهر الكتاب والثلاثة الأخيرة اتحاد المعنى لأنهم بعد تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل الوضوء وضربتين في بدل الغسل وظاهر الأولين أيضا ذلك إذ لا يعقل فارق بين التيممين ويدل على الضرب الاخبار فان أكثرها بلفظه وهو لفظ المعصوم وأكثر ما بلفظ الوضع انما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا مقيدا ونص الشهيد على عدم اعتبار خصوص الضرب للأصل واطلاق الآية ويضعف بما عرفت وكذا المصنف في النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به وقطع بأنه ان أحدث بعد اخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم ولم يفتقر إلى اعاده الاخذ واحتمله في التذكرة لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس جزء ولا مقصودا بنفسه ثم المشهور ضرب اليدين جميعا وهو ظاهر الاخبار والظاهر المقارنة ثم يجب مسح الجبهة بهما كما هو المشهور وبه عدة من الاخبار واجتزا أبو علي بمسحها بالكف اليمنى واحتمل في نهاية الأحكام والتذكرة المسح بأحديهما للأصل واطلاق الآية وعدم نصوصية الاخبار والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار وان منع مانع باطن إحديهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما وظاهر الأولى وجهان ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم يمسح به ومسح الجبهة وهو المشهور وفي الذكرى انه متفق عليه وبه موثق زرارة سال أبا جعفر ع عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة وادعى الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمار امسح بهما جبهته وكفيه وحدها من القصاص إلى طرف الأنف الاعلى كما صرح به ابنا إدريس وحمزة والمصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية والارشاد وفي أمالي الصدوق والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل وفي الناصرية والانتصار والغنية الاجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف وفي الفقيه والهداية مسح الجبينين والحاجبين والاخبار بمسح الجبينين كثرة وفي المقنع امسح بهما عينيك إلى أسفل حاجبيك وكأنه يريد الجبهة والجبينين ونفي الشهيد الباس عن مسح الحاجبين واما مسح الجبينين فيمكن ان يدخل في مقصود الأكثر ومنهم السيدين فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وعن علي بن بابويه مسح جميع الوجه للاحتياط وليتساوى البدل والمبدل منه وظاهر عدة من الاخبار وردت بمسح الوجه والآية بناء على كون الباء للالصاق لعدم ثبوتها للتبعيض والجواب المعارضة بالأصل واخبار الجبهة والجبينين وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع بإفادة الباء في الآية التبعيض ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتيم وان كانت للالصاق والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه قال لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ويعطيه كلام الحسن لقوله لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزاه لان الله عز وجل قال بوجوهكم ومسح رسول الله ص جبهته وهو بعض وجهه وكذا أبو علي لقوله مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزاه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ويجب مسحها مستوعبا لها عندنا للاحتياط وظاهر الاخبار والفتاوى ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها وأجاز أبو حنيفة ترك ما دون درهم منها وقال الشافعي ان ترك شيئا منها نسيانا فان تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه وان تطاول فله قولان الاستيناف والبناء وهل يجب الابتداء من الأعلى قطع به في التذكرة ونهاية الاحكام وهو خيره الذكرى والدروس تسويه بينه وبين الوضوء وتمسكا بالمباني وفيهما نظر والأصل العدم ثم يمسح ظاهر الكف الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع كما هوا لمشهور ويدل على مقدار الممسوح أكثر الاخبار وفي الناصرية والغنية الاجماع عليه والأصل عدم الزيادة واما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408