كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
الأيسر ويلزق طرف ابهام رجليه اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عليه ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع عندنا وللعامة قول بعدمه على السامع في أحد عشر موضعا في اخر الأعراف وهو أولها وفى الرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم وفى الحج في موضعين وأسقط أبو حنيفة ثانيها وفى الفرقان والنمل وص والانشقاق وأسقطه الشافعي ويجب على الأولى في العزايم بالنص والاجماع وهن أربع في آلم تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق كالانشقاق وقال في الحديد سجدات القران أربع عشرة كلها مسنونة وهي غير ما في ص وموضع السجود عندنا في حم قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت إياه تعبدون وعند أكثر العامة لا يسأمون وفى المعتبر قال الشيخ في خلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله واسجدوا لله وقال في مبسوط عند قوله ان كنتم إياه تعبدون والأول أولى قلت ليس في خلاف الا انه عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ثم نص على أنه امر والامر يقتضى الفور عندنا فيجب السجود عقيب الآية فلا خلاف بين الكتابين ثم كيف تكون السجود عند قوله واسجد والله أولى ويتصل به ما بعده وخصوصا الذي خلقهن ولا يجب على السامع من غير استماع كما في ير وحكى عن الأحمدي وفاقا للخلاف للأصل وخبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية (وأنت تصلي في ناحية) أخرى فلا تسجد لما سمعت واستدل ابن إدريس بالاجماع على اطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا قرا شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد قلت وعن مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرا اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزايم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء والأولى الاستدلال بعموم الامر وامر في الآيات بالسجود فالأصل البراءة والعام للخبر يخص بالخاص وفيه أيضا ان الامر لا يفيد التكرار ولو افاده لم يختص بحال القراءة أو سماع وما في ألم تنزيل من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القران وفى مبسوط الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها لاختصاص اخر خبره ولا يجب فيها تكبيرة للافتتاح عندما ولا عند الرفع لأصل وما في ير عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزايم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود نعم يستحب كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الاحكام لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان ولكن تكبر حين ترفع رأسك وفى خبر سماعة ولا تكبر حتى ترفع رأسك وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه ولكن يكبر إذا رفع رأسه وخلاف ومبسوط والجامع تحتمل الوجوب وهو ظاهر الخبر الأول والثالث وحمل في المنتهى قول الشيخ على الاستحباب ولا يجب فيها عندنا ولا يستحب بشهد ولا تسليم للأصل من غير معارض ولا يجب فيها طهارة وفاقا للمبسوط ويع ومع للأصل وصحيح أبى عبيدة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في ير قال إذا قرئ شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وهو في ويب مضمر وخبر الحلبي الذي حكى في ير عن نوادر البزنطي انه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم واستظهر اشتراطها من أبى على وفى يه ان الحايض إذا سمعت سجدة القران لا يجوز لها ان تسجد قلت لخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله انه سال الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب لا تقتضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وجمع في يب والاستبصار بين الاخبار باستحباب السجود لها وتبعه ابن إدريس سعيد ويجوز الجمع بحمد الا مرة على العزايم والناهية على غيرها ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة العزايم وقال لان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لظاهر من النجاسات بلا خلاف وكذا في يب وفى بعض النسخ المقنعة وليس في بعضها لفظ بلا خلاف وقال في كتاب احكام النساء من سمع تلاوة موضع السجود فإن لم يكن ظاهرا فليؤمي بالسجود إلى القبلة ايماء قلت قد يكون لورود الايماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه في فريضة فقال عليه الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان صليت مع امام فقراء الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فليؤم ايماء ولكن فيه ما سمعته من الحائض تسجد إذا سمعت وروى علي بن جعفر في كتابه انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرا انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي برأسه وعن الرجل يكون في صلاته فيقرأ اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء ولا يجب فيها استقبال القبلة عندنا للأصل وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به ويقضيها الناسي كما في خلاف ومبسوط والجامع ولصحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع فيسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم ولأصل بقاء اشتغال الذمة وعدم السقوط وعدم التوقيت من غير معارض ونوقش في المعتبر في تسمية قضاء لعدم التوقيت وان وجبت المبادرة فإنها واجب آخر والمناقشة في محلها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت الوجود السبب فإذا فات وقتها وسجدتا الشكر مستحبان عند تجدد النعم ورفع النقم وعقيب الصلاة اما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا والاخبار به متظافرة واما التثنية فذكرها ابنا إدريس والبراح وابنا سعيد والحلبي والشيخان في المقنعة ويه والاقتصاد في الصلاة وفى المصباح في بعض الصلوات ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن الكاظم عليه السلام ويستحب ان يعفر بينهما خديه أو جنبه أو الجميع أو إحديهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار والاعتبار وانعقد عليه اجماعنا ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان الفصل السابع في التشهد ويجب في اخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية بالاجماع والنصوص ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما ومنهم من لم يوجب الثاني واما قول أبى جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزاه فيحتمل بيان ما يستحب فيه ذلك فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخبر وكذا خبر بكر بن حبيب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا مدت الله أجزء عنك واما سؤال بكر فيجوز ان يكون عن وجوب التحيات نحوها كما يقوله الشافعي واحمد ويحتملان النسيان وحملا على التقية وهو عندي بعيد والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408