كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
أطولها كسوف الشمس ويستحب إعادة الصلاة مع بقائه واتساع الوقت للإعادة وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فاعدو في المراسم والكافي ان عليه الإعادة وظه الوجوب لظ الامر فيه مع صحته ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ويدفعه قول أبى جعفر ع في حسن زرارة وابن مسلم وإذا فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي وأنكر ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا لعدم الدليل ويكفي في الدليل ما عرفته ويستحب مساواة الركوع القراءة زمانا لقول أبى جعفر ع لزرارة وابن مسلم في الحسن ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود وكذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وفى في والتهذيب وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود على كل فإنما يتم ان نصبتا الركوع والسجود ويؤيده مضمر أبي بصير ويكون ركوعك مثل قرائتك وفى الغنية الاجماع عليه وفى المقنعة الإطالة بقدر السورة ولم يذكره ابن إدريس وجماعة ويجوز الجر في الجز والسجود كالركوع في الخبرين فكان ينبغي ذكره كما في الارشاد لكن بعض الكتب كالكتاب وكثيرا منها اقتصرت على إطالة السجود أيضا من غير كونه كالقراءة ويستحب السورة الطوال مثل يس والنور كما في مضمر أبي بصير قال فمن لم يحسن يس وأشباهها قال فليقرء ستين اية في كل ركعة و في المقنعة عن أمير المؤمنين انه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرء فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على اقدام من كان معه وغشي على كثير منهم وفى حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع كان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وقوله مع السعة متعلق بتطويل الركوع والسورة جميعا ويستحب التكبير عند الانتصاب من الركوع في كل من العشر مرات الا في الخامس والعاشر فيقول عند الانتصاب منهما سمع الله لمن حمده نطق بذلك الأصحاب والاخبار وعن إسحاق بن عمار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ويستحب القنوة بعد القراءة قبل الركوع في كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات قال الصدوق وان لم يقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جايز لورود الخبر به وفى يه والمبسوط والوسيلة والاصباح والجامع جواز الاقتصار عليه في العاشرة ولو أدرك الامام في إحدى ركعات الركعة الأولى عد الأولى منها فالوجه ما في المعتبر من الصبر عن اللحوق به حتى يبتدى بالثانية لأنه ان اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث مثلا فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل اما ان لا يسجد معه فيبطل الاقتداء وقد ورد ان ما جعل الامام إماما ليؤتم به أو يسجد معه فاما ان يكتفى بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات اخر وسجدتان يتابع الامام في الكل فيلزم نقصان ركعة الأولى عن خمس ركوعات أو تحمل الامام ما فاته من الركوع ولم يعهد شئ من ذلك أو لا يكتفي بل يسجد اخر بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين وينفرد عن الاقتداء ان أتم الركوعات وحده وان جعل المتمم لركوعاته من ركوعات ثانية الامام زاد أربع سجدات ويحتمل ما في حل المعقود من الجمل والعقود من جواز المتابعة فيما أدركها من ركوعات الأولى فإذا سجد الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق الامام في السجود إذا سجد الإمام فلا يسجد مع الامام فإذا انتهى مع الامام الخامس من الركعة الأولى بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام في باقي الركوعات ويتم الركعات الخمس الثانية قبل رفع الامام من سجود الثانية فيلحقه فيه أو يتم الركعات ويسجد منفردا ولا يسجد مع الامام في الثانية أيضا ثم يسلم مع الامام أو منفردا وفى الجميع يخلف عن الامام وانفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة وظاهر حل المعقود من الجمل والعقود تحمل الامام الركوعات السابقة وهو أيضا قريب فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية نعم يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى واستيناف الاقتداء في ابتداء الثانية كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الامام الثاني الموجب وهو كسوف الشمس بالقمر أو غيره وخسوف القمر والزلزلة والريح المظلمة وساير أخاويف السماوية كما في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم والغنية والخلاف والمقنعة والسراير والمهذب وان اختلف العبادات وهو المحكى عن ابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع لزرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن و في خبر محمد بن عمار ان الزلازل والكسوفين والرياح الهايلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق ع عن الريح والظلمة يكون في السماء والكسوف فقال ع صلاتها سواء وخبر سليمان الديلمي انه سأله ع عن الزلزلة قال فإذا كان ذلك فما اصنع قال صل صلاة الكسوف وقولهما أو قول أحدهما ع في خبر الرهط ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات الخبر وقول الرضا ع للفضل انما جعلت الكسوف صلاة لأنه اية من آيات الله لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب فأحب النبي ص ان تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل وعلى الكسوفين الاجماع وفى التذكرة على الزلزلة أيضا وفى الخلاف على الجميع وليس الكسوفان الا انطماس نور النيرين كلا أو بعضا واما الكون لحيلولة الأرض والقمر فلا مدخل له في مفهومهما لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا في الإخافة فلا اشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كانا لحيلولة بعض الكواكب فان مناط وجوبهما الاحساس بالانطماس فمن أحس به كلا أو بعضا وجب عليه الصلاة أحس به غيره أو لا كان الانطماس على قول أهل الهيئة لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك وإذ حكم المنجمون بالانطماس بكوكب أو غيره ولم يحس به ليجب الصلاة لعدم الوثوق بقولهم شرعا فان أحس به بعض دون بعض فإنما تجب الصلاة على من أحسن به ومن ثبت عنده بالبينة دون غيره من غير فرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماس فلا وجه لما في التذكرة وية الاحكام من الاستشكال في الكسف بشئ من الكواكب من عدم التنصيص وأصالة البراءة أو خفائه لعدم دلالة الحس عليه وانما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به ولا لما في الذكرى من منع كونه مخوفا فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا وهم لا يشعرون بذلك وذلك لان على صلاة الكسوفين الاجماع والنصوص من غير اشتراط بالخوف نعم قد يتجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما ذكر والأقرب الوجوب فيه أيضا على من يحس به لكونه من الأخاويف لمن يحس به و المخوف ما يخافه معظم من يحس به لا معظم الناس مط وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ان الموجب إحدى أربع الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة وفى الأول والأخير الرياح السوداء المظلمة وفى ية صلاة الكسوفين والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب وفى المبسوط صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك ونحوهما الجامع وفى الاقتصار صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة ونحوه الاصباح لكن زيد فيه الرياح المخوفة وفى الهداية إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا ونحوه المقنع لكن زيد فيه حدث وظلمة ولم يذكر الحلبي سوى الكسوفين وفى فع ان الموجب الكسوف والزلزلة وفى رواية تجب لأخاويف السماء وظاهر المعتبر والشراء ع العمل بالرواية ووقتها في الكسوف للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الا بخلاء وفاقا للشيخ وسلار وبنى إدريس وحمزة وسعيد والكندري والمحقق في فع للاحتياط ولصحيح حماد بن عثمان قال ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته فقال أبو عبد الله ع إذا انجلى منه شئ فقد انجلى فان الظاهر من الشدة تطويل الصلاة أو اعادتها إلى الانجلاء وفيه ان غايته عدم استحباب التطويل والإعادة إذا انجلى منه شئ وهو لا يفيد فوات الوقت مع احتمال الشدة الخوف وفى المعتبر والمنتهى ان اخره انتهاء الانجلاء وهو ظ قول الحلبي ان الوقت تمتد بمقدار الكسوف والخسوف ودليله الأصل وصحيح الرهط عن الصادقين ع أو أحدهما ع صلى رسول الله في كسوف الشمس ففزع حين فرغ وقد انجلى كسوفها
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408