أطولها كسوف الشمس ويستحب إعادة الصلاة مع بقائه واتساع الوقت للإعادة وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فاعدو في المراسم والكافي ان عليه الإعادة وظه الوجوب لظ الامر فيه مع صحته ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ويدفعه قول أبى جعفر ع في حسن زرارة وابن مسلم وإذا فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي وأنكر ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا لعدم الدليل ويكفي في الدليل ما عرفته ويستحب مساواة الركوع القراءة زمانا لقول أبى جعفر ع لزرارة وابن مسلم في الحسن ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود وكذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وفى في والتهذيب وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود على كل فإنما يتم ان نصبتا الركوع والسجود ويؤيده مضمر أبي بصير ويكون ركوعك مثل قرائتك وفى الغنية الاجماع عليه وفى المقنعة الإطالة بقدر السورة ولم يذكره ابن إدريس وجماعة ويجوز الجر في الجز والسجود كالركوع في الخبرين فكان ينبغي ذكره كما في الارشاد لكن بعض الكتب كالكتاب وكثيرا منها اقتصرت على إطالة السجود أيضا من غير كونه كالقراءة ويستحب السورة الطوال مثل يس والنور كما في مضمر أبي بصير قال فمن لم يحسن يس وأشباهها قال فليقرء ستين اية في كل ركعة و في المقنعة عن أمير المؤمنين انه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرء فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على اقدام من كان معه وغشي على كثير منهم وفى حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع كان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وقوله مع السعة متعلق بتطويل الركوع والسورة جميعا ويستحب التكبير عند الانتصاب من الركوع في كل من العشر مرات الا في الخامس والعاشر فيقول عند الانتصاب منهما سمع الله لمن حمده نطق بذلك الأصحاب والاخبار وعن إسحاق بن عمار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ويستحب القنوة بعد القراءة قبل الركوع في كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات قال الصدوق وان لم يقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جايز لورود الخبر به وفى يه والمبسوط والوسيلة والاصباح والجامع جواز الاقتصار عليه في العاشرة ولو أدرك الامام في إحدى ركعات الركعة الأولى عد الأولى منها فالوجه ما في المعتبر من الصبر عن اللحوق به حتى يبتدى بالثانية لأنه ان اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث مثلا فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل اما ان لا يسجد معه فيبطل الاقتداء وقد ورد ان ما جعل الامام إماما ليؤتم به أو يسجد معه فاما ان يكتفى بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات اخر وسجدتان يتابع الامام في الكل فيلزم نقصان ركعة الأولى عن خمس ركوعات أو تحمل الامام ما فاته من الركوع ولم يعهد شئ من ذلك أو لا يكتفي بل يسجد اخر بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين وينفرد عن الاقتداء ان أتم الركوعات وحده وان جعل المتمم لركوعاته من ركوعات ثانية الامام زاد أربع سجدات ويحتمل ما في حل المعقود من الجمل والعقود من جواز المتابعة فيما أدركها من ركوعات الأولى فإذا سجد الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق الامام في السجود إذا سجد الإمام فلا يسجد مع الامام فإذا انتهى مع الامام الخامس من الركعة الأولى بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام في باقي الركوعات ويتم الركعات الخمس الثانية قبل رفع الامام من سجود الثانية فيلحقه فيه أو يتم الركعات ويسجد منفردا ولا يسجد مع الامام في الثانية أيضا ثم يسلم مع الامام أو منفردا وفى الجميع يخلف عن الامام وانفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة وظاهر حل المعقود من الجمل والعقود تحمل الامام الركوعات السابقة وهو أيضا قريب فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية نعم يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى واستيناف الاقتداء في ابتداء الثانية كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الامام الثاني الموجب وهو كسوف الشمس بالقمر أو غيره وخسوف القمر والزلزلة والريح المظلمة وساير أخاويف السماوية كما في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم والغنية والخلاف والمقنعة والسراير والمهذب وان اختلف العبادات وهو المحكى عن ابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع لزرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن و في خبر محمد بن عمار ان الزلازل والكسوفين والرياح الهايلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق ع عن الريح والظلمة يكون في السماء والكسوف فقال ع صلاتها سواء وخبر سليمان الديلمي انه سأله ع عن الزلزلة قال فإذا كان ذلك فما اصنع قال صل صلاة الكسوف وقولهما أو قول أحدهما ع في خبر الرهط ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات الخبر وقول الرضا ع للفضل انما جعلت الكسوف صلاة لأنه اية من آيات الله لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب فأحب النبي ص ان تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل وعلى الكسوفين الاجماع وفى التذكرة على الزلزلة أيضا وفى الخلاف على الجميع وليس الكسوفان الا انطماس نور النيرين كلا أو بعضا واما الكون لحيلولة الأرض والقمر فلا مدخل له في مفهومهما لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا في الإخافة فلا اشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كانا لحيلولة بعض الكواكب فان مناط وجوبهما الاحساس بالانطماس فمن أحس به كلا أو بعضا وجب عليه الصلاة أحس به غيره أو لا كان الانطماس على قول أهل الهيئة لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك وإذ حكم المنجمون بالانطماس بكوكب أو غيره ولم يحس به ليجب الصلاة لعدم الوثوق بقولهم شرعا فان أحس به بعض دون بعض فإنما تجب الصلاة على من أحسن به ومن ثبت عنده بالبينة دون غيره من غير فرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماس فلا وجه لما في التذكرة وية الاحكام من الاستشكال في الكسف بشئ من الكواكب من عدم التنصيص وأصالة البراءة أو خفائه لعدم دلالة الحس عليه وانما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به ولا لما في الذكرى من منع كونه مخوفا فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا وهم لا يشعرون بذلك وذلك لان على صلاة الكسوفين الاجماع والنصوص من غير اشتراط بالخوف نعم قد يتجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما ذكر والأقرب الوجوب فيه أيضا على من يحس به لكونه من الأخاويف لمن يحس به و المخوف ما يخافه معظم من يحس به لا معظم الناس مط وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ان الموجب إحدى أربع الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة وفى الأول والأخير الرياح السوداء المظلمة وفى ية صلاة الكسوفين والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب وفى المبسوط صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك ونحوهما الجامع وفى الاقتصار صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة ونحوه الاصباح لكن زيد فيه الرياح المخوفة وفى الهداية إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا ونحوه المقنع لكن زيد فيه حدث وظلمة ولم يذكر الحلبي سوى الكسوفين وفى فع ان الموجب الكسوف والزلزلة وفى رواية تجب لأخاويف السماء وظاهر المعتبر والشراء ع العمل بالرواية ووقتها في الكسوف للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الا بخلاء وفاقا للشيخ وسلار وبنى إدريس وحمزة وسعيد والكندري والمحقق في فع للاحتياط ولصحيح حماد بن عثمان قال ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته فقال أبو عبد الله ع إذا انجلى منه شئ فقد انجلى فان الظاهر من الشدة تطويل الصلاة أو اعادتها إلى الانجلاء وفيه ان غايته عدم استحباب التطويل والإعادة إذا انجلى منه شئ وهو لا يفيد فوات الوقت مع احتمال الشدة الخوف وفى المعتبر والمنتهى ان اخره انتهاء الانجلاء وهو ظ قول الحلبي ان الوقت تمتد بمقدار الكسوف والخسوف ودليله الأصل وصحيح الرهط عن الصادقين ع أو أحدهما ع صلى رسول الله في كسوف الشمس ففزع حين فرغ وقد انجلى كسوفها
(٢٦٦)