كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
المسجد لكونها ما سرعة إلى الخير وقال أبو جعفر ع إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأولى والثاني حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام طودا صحفتهم ولا يهبطون في شئ من الأيام الا يوم الجمعة وعن جابر الجعفي ان أبا جعفر ع كان يبكر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان قبل ذلك وكان يقول إن مجمع شهر رمضان على جمع ساير الشهور فضلا كفضل رمضان على ساير الشهور وعن النبي ص من غسل واغتسل وبكر وابتكر واسمع واستمع ولم بلغ كفر ذلك بين الجمعتين وعنه ص من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب أقرب بيضة قال في التذكرة والمراد بالساعة الأولى ههنا بعد الفجر لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وايقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار وفى نهاية الاحكام الأقرب انها يعنى الساعات من طلوع الفجر الثاني لأنه أول اليوم شرعا وقال بعض الجمهور من طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويعدون الساعات وقال بعضهم من أول وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه وبعيد ان يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال وليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة فزاد الثواب باعتباره وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال قال وليس المراد من الساعات الأربع والعشرين التي تنقسم اليوم والليلة عليها وانما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاء في ساعة واحدة على التصادف ولاختلاف الامر باليوم الثاني والصايف ولفايت الجمعة ان جاء في الساعة الخامسة انتهى قلت الاختلاف والفوت على الساعات المستقيمة والاخبار منزلة على المعوجة وقد يستوى السابق والمسبوق في ادراك فضل من قرب بدنه مثلا وان كانت بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة واتيان الأهل في الجمعة وخبر جابر قد يؤيد اعتبار الساعات من طلوت الشمس ويستحب ان يكون اتيان المسجد بعد حلق الرأس ان كان اعتاده وإلا غسل رأسه بالخطمى كذا في التذكرة ونهاية الاحكام وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو الغسل أو بهما والغسل بالخطمى كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق ع وينفى الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة عنه ع وفى خبر ابن سنان عنه ع ان من فعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة وبعد قص الأظفار أو حكها ان قصت في الخميس واخذ الشارب فهما مطهران له وفى الاخبار انهما يؤمنان من الجذام ويزيدان في الرزق - ويستحب ان يكون عليه منه السكينة والوقار كما في الاخبار والمراد بهما اما واحد وهو الثاني في الحركة إلى المسجد كما روى عن النبي ص إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة أو في الحركات ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمينان ظاهرا وبالاخر قلبا أو التذلل والاستكانة ظاهرا وباطنا كل ذلك اما عند اتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادق ع في خبر هشام بن حكم وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ويستحب التطيب فيه اكد من غيره للاخبار والاعتبار وليس الفاخر أي الفاضل النظيف من ثيابه للاخبار والاعتبار والدعاء بالمأثور وغيره عند التوجه إلى المسجد وايقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة للعمومات وخصوص ما سمعته من تكبير أبى جعفر ع ويقدم المأموم صورة الظهر مع غير المرضى لان أبا جعفر سال أبا بكر الحضرمي عما يصنعه يوم الجمعة فقال اصلى في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم فقال ع كك اصنع انا ويجوز ان يصلى معه الركعتين بنية الظهر الرباعية غيرنا وللاقتداء يتم ظهره بركعتين أخريين كما كان علي بن الحسين ع يفعله على ما في صحيح حمران وفعله أمير المؤمنين ع على في ما حسن زرارة وفى صحيح حمران أيضا عن الصادق ع ان في كتاب على ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين قال فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد بهم فقال نعم الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان الأول المهية وهي ركعتان جماعة صليت أم فرادى وفاقا للمشهور وعند علي بن بابويه انها عند اختلاف الشرائط أربع بتسليمة وعند أبى على بتسليمتين وخير الشيخ في التهذيب والاستبصار المنفرد بين أربع وركعتين لقول أمير المؤمنين ع في خبر أبي البختري من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا وهو ضعيف معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلتها لمن فاتته واسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سليمان قال رسول الله ص من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام يقرء في أولاهن سبح اسم ربك الاعلى فكأنما قرء جميع الكتب كل كتاب انزل الله وفى الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس وفى الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ووهنهم ونظفهم وفى الرابعة قل هو الله أحد ثلثين مرة غفر الله ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة قال الصدوق هذا لمن كان اقامه مخالفا فيصلى معه تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد فاما من كان امامه موافقا لمذهبه فإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس قلت يمكن عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها ان تصلى بعد الزوال وقال في الهداية وان صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمه واحدة ونحوه عبارة أبيه واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح ولأبي على بما روى عن النبي ص من أن صلاة النهار شئ مثنى خرجت الفرائض اليومية بالاجماع فيبقى الباقي يقرء في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة اما الحمد فلا صلاة بها واما السورة فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبى جعفر ع في خبر إسماعيل الجعفي ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا وفاقا للمشهور رواية وفتوى وفى الانتصار الاجماع عليه وهو ظ والخلاف وقدم التكبيرات أبو علي على القراءة في الأولى وهو ظ الهداية وبه اخبار صحيحة وحملها الشيخ على التقية ولم يرتضه المحقق وحمل بعضها المص في المختلف على تقديم بعضها وهو تكبيرة الا حرام ويقنت عقيب كل تكبير بما شاء من الكلام الحسن كما هو نص أحدهما ع في صحيح محمد بن مسلم ثم يكبر سابعة ولا يقنت عقيبها بل يركع ويسجد بعد الرافع من الركوع سجدتين ثم يقوم فيقرا الحمد وسورة من غير أن يكبر قبل القراءة وفاقا للشيخ وابني حمزة وإدريس والكندري وابني سعيد وللاخبار خلافا للصدوق والمفيد والسيد في الجمل والناصريات والقاضي والحلبيين وسلار لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرا وهو أيضا نص في كون التكبير بعد القيام وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود ويؤيده ان السيد في الانتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة وفى الخلاف ان التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وفى الثانية خمس منها تكبير الركوع وفى أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام وفى المنتهى والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلثا وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها وفى المختلف والظاهر أن مرادهم يعنى المفيد والقاضي والحلبيان بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ثم صريح المبسوط ان المصلى يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود وفى يه فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبر وهو يحتمل نفى تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم واقعد وفى التلخيص ثم يقوم بعد تكبيرة على رأى فيقرأ مع الحمد والشمس على رأى ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأى وهو ظ في تحقق الخلاف ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال يكبر فيهما اثنى عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحيها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون يركع
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408