المسجد لكونها ما سرعة إلى الخير وقال أبو جعفر ع إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأولى والثاني حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام طودا صحفتهم ولا يهبطون في شئ من الأيام الا يوم الجمعة وعن جابر الجعفي ان أبا جعفر ع كان يبكر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان قبل ذلك وكان يقول إن مجمع شهر رمضان على جمع ساير الشهور فضلا كفضل رمضان على ساير الشهور وعن النبي ص من غسل واغتسل وبكر وابتكر واسمع واستمع ولم بلغ كفر ذلك بين الجمعتين وعنه ص من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب أقرب بيضة قال في التذكرة والمراد بالساعة الأولى ههنا بعد الفجر لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وايقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار وفى نهاية الاحكام الأقرب انها يعنى الساعات من طلوع الفجر الثاني لأنه أول اليوم شرعا وقال بعض الجمهور من طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويعدون الساعات وقال بعضهم من أول وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه وبعيد ان يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال وليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة فزاد الثواب باعتباره وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال قال وليس المراد من الساعات الأربع والعشرين التي تنقسم اليوم والليلة عليها وانما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاء في ساعة واحدة على التصادف ولاختلاف الامر باليوم الثاني والصايف ولفايت الجمعة ان جاء في الساعة الخامسة انتهى قلت الاختلاف والفوت على الساعات المستقيمة والاخبار منزلة على المعوجة وقد يستوى السابق والمسبوق في ادراك فضل من قرب بدنه مثلا وان كانت بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة واتيان الأهل في الجمعة وخبر جابر قد يؤيد اعتبار الساعات من طلوت الشمس ويستحب ان يكون اتيان المسجد بعد حلق الرأس ان كان اعتاده وإلا غسل رأسه بالخطمى كذا في التذكرة ونهاية الاحكام وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو الغسل أو بهما والغسل بالخطمى كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق ع وينفى الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة عنه ع وفى خبر ابن سنان عنه ع ان من فعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة وبعد قص الأظفار أو حكها ان قصت في الخميس واخذ الشارب فهما مطهران له وفى الاخبار انهما يؤمنان من الجذام ويزيدان في الرزق - ويستحب ان يكون عليه منه السكينة والوقار كما في الاخبار والمراد بهما اما واحد وهو الثاني في الحركة إلى المسجد كما روى عن النبي ص إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة أو في الحركات ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمينان ظاهرا وبالاخر قلبا أو التذلل والاستكانة ظاهرا وباطنا كل ذلك اما عند اتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادق ع في خبر هشام بن حكم وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ويستحب التطيب فيه اكد من غيره للاخبار والاعتبار وليس الفاخر أي الفاضل النظيف من ثيابه للاخبار والاعتبار والدعاء بالمأثور وغيره عند التوجه إلى المسجد وايقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة للعمومات وخصوص ما سمعته من تكبير أبى جعفر ع ويقدم المأموم صورة الظهر مع غير المرضى لان أبا جعفر سال أبا بكر الحضرمي عما يصنعه يوم الجمعة فقال اصلى في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم فقال ع كك اصنع انا ويجوز ان يصلى معه الركعتين بنية الظهر الرباعية غيرنا وللاقتداء يتم ظهره بركعتين أخريين كما كان علي بن الحسين ع يفعله على ما في صحيح حمران وفعله أمير المؤمنين ع على في ما حسن زرارة وفى صحيح حمران أيضا عن الصادق ع ان في كتاب على ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين قال فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد بهم فقال نعم الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان الأول المهية وهي ركعتان جماعة صليت أم فرادى وفاقا للمشهور وعند علي بن بابويه انها عند اختلاف الشرائط أربع بتسليمة وعند أبى على بتسليمتين وخير الشيخ في التهذيب والاستبصار المنفرد بين أربع وركعتين لقول أمير المؤمنين ع في خبر أبي البختري من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا وهو ضعيف معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلتها لمن فاتته واسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سليمان قال رسول الله ص من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام يقرء في أولاهن سبح اسم ربك الاعلى فكأنما قرء جميع الكتب كل كتاب انزل الله وفى الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس وفى الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ووهنهم ونظفهم وفى الرابعة قل هو الله أحد ثلثين مرة غفر الله ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة قال الصدوق هذا لمن كان اقامه مخالفا فيصلى معه تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد فاما من كان امامه موافقا لمذهبه فإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس قلت يمكن عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها ان تصلى بعد الزوال وقال في الهداية وان صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمه واحدة ونحوه عبارة أبيه واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح ولأبي على بما روى عن النبي ص من أن صلاة النهار شئ مثنى خرجت الفرائض اليومية بالاجماع فيبقى الباقي يقرء في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة اما الحمد فلا صلاة بها واما السورة فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبى جعفر ع في خبر إسماعيل الجعفي ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا وفاقا للمشهور رواية وفتوى وفى الانتصار الاجماع عليه وهو ظ والخلاف وقدم التكبيرات أبو علي على القراءة في الأولى وهو ظ الهداية وبه اخبار صحيحة وحملها الشيخ على التقية ولم يرتضه المحقق وحمل بعضها المص في المختلف على تقديم بعضها وهو تكبيرة الا حرام ويقنت عقيب كل تكبير بما شاء من الكلام الحسن كما هو نص أحدهما ع في صحيح محمد بن مسلم ثم يكبر سابعة ولا يقنت عقيبها بل يركع ويسجد بعد الرافع من الركوع سجدتين ثم يقوم فيقرا الحمد وسورة من غير أن يكبر قبل القراءة وفاقا للشيخ وابني حمزة وإدريس والكندري وابني سعيد وللاخبار خلافا للصدوق والمفيد والسيد في الجمل والناصريات والقاضي والحلبيين وسلار لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرا وهو أيضا نص في كون التكبير بعد القيام وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود ويؤيده ان السيد في الانتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة وفى الخلاف ان التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وفى الثانية خمس منها تكبير الركوع وفى أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام وفى المنتهى والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلثا وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها وفى المختلف والظاهر أن مرادهم يعنى المفيد والقاضي والحلبيان بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ثم صريح المبسوط ان المصلى يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود وفى يه فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبر وهو يحتمل نفى تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم واقعد وفى التلخيص ثم يقوم بعد تكبيرة على رأى فيقرأ مع الحمد والشمس على رأى ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأى وهو ظ في تحقق الخلاف ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال يكبر فيهما اثنى عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحيها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون يركع
(٢٥٩)